حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530456467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570507117/1445
رقم الحكم:4530456467
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570507117 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530456467 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570507117 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4470892114) وتاريخ 1444/09/8هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(بالمبالغ المتبقية نتيجة توريد المدعية مواد (حديد ، اسمنت ) ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمة التوريد)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (4.228.320)أربعة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (4430931192) وتاريخ 1444/11/8هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-مماطلة المدعى عليها بسداد المبالغ لموكلتي مما أدى إلى (لجوء المدعية لمحامي للمطالبة بالحق)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (400,000.00) أربع مئة ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (400,000.00) أربع مئة ألف ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم 06/05/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي وكالة عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها وأضاف مذكرة ناصة على: (بما أنه تم الحكم لصالح موكلتي المدعية بمبلغ المطالبة كاملاً، مع احتفاظها بحقها بالمطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة، فقد تم رفع هذه القضية المنظورة لدى دائرتكم الموقرة، بالمطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن ما نسبته عشرة بالمائة هو ما استقر عليه القضاء السعودي بالحكم في أتعاب المحاماة، ولا يخفى على كريم علمكم ما ورد من نصوص مؤيدة لذلك بأن على المدعى عليه ما غرمه ان ألجأه للخصومة، مع العلم بأن موكلتي قد قامت بسداد مبلغ 172.500 ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة بعدد ثلاث حوالات متفرقة، بمبلغ 57.500 ريال لكل حوالة، والمبتقي 250.000 ريال، ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بأتعاب المحاماة الواردة بموضوع الدعوى) ا.هـ. ثم أرفق ثلاث حوالات جرى إرفاقها بالقضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته عن الدعوى الأصلية الصادر بها حكم من هذه الدائرة لصالحها، وذلك بمبلغ قدره (400.000) ريال، ولما أن الدعوى تتعلق بتعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (9) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، واستناداً لنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهتها، أما عن الموضوع؛ وبتأمل الدائرة لصك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وحيث ظهر لها وضوح الحق وعدم منازعة المدعى عليها في قدره؛ مع ثبوت مطل المدعى عليها في سداده، ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، ولما اسـتقر عليه العمل القضائي من تحمّل المحكوم عليه كلفـة التـداعي والمطالبـة متى ظهرت مماطلته وثبت إحواجه للشكاية، ولأن ما تم تقديره بالعقد المبرم بين المدعية ومحاميها غير متسق مع أتعاب القضية ومجرياتها، ولأنه غير ملزم للمدعى عليها كونها غير طرف فيها؛ وحيث جاءت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بـ: (على المحكمة أن تراعي في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء)؛ ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة مع مراعاة ما نصت عليه المادة المذكورة؛ فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحاماة بما قدره (100.000) مائة ألف ريال حيث أن الحق ثابت بمصادقة لم يظهر بشأنها جهد يمكن تقدير اعتباره في زيادة التقدير، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها في اعتراضها باتفاق شفهي على جدولة المديونية، إذ أن ما ذكرته لا يمكن الاعتداد به عرفا مالم يكتب، ولا يعقل أن يجعل دفع مثل هذا بهذه الصورة معتبر في نفي المطل ومنع المدعية من الأتعاب، وإلا لاتخذ حيلة تدرأ عن المماطل مثل هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بالسجل التجاري: (...) مبلغا قدره (100.000) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق.