حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530466240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570428607/1445
رقم الحكم:4530466240
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570428607 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530466240 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570428607 لعام 1445ه المدعي: عابدين محمد السيد عابدين المدعى عليه: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بمحافظة جدة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 11/04/1445هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته قائلاً بأن موكله مستثمر في شركة الأجهوري وقد استثمر في الشركة منذ أكثر من 35 عاماً وعند مراجعته مكتب أمانة تفليسة الأجهوري لاسترداد مستحقات موكله أفادوه بأن المستحقات لدى بيت مال المحكمة العامة بجدة وعند مراجعته لبيت مال المحكمة العامة في جدة أخبروه بأن الأموال التي لديهم تم إيداعها في الهيئة العامة للولاية علي أموال القاصرين ومن في حكمهم وعند مراجعته لهم أفادوه بوجوب رفع دعوى وإصدار حكم بالمستحق لديهم عن طريق المحكمة وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكله من التفليسة وقدرها (18250) ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسون ريال لا غير، وبسؤال أمين التفليسة عن إفادته بخصوص دعوى المدعي قدم مذكرة نصت على: (بالإشارة إلى الموضوع عاليه، وإلى المعاملة الواردة من المحكمة التجارية بجدة إلى المحكمة العامة بجدة والمقيدة برقم (363988833) وتاريخ 2/12/1436هـ والقرارات القضائية الصادرة من المحكمة التجارية بجدة ذات الصلة والتي آخرها القرار القضائي رقم 244/د/تج/1/2 وتاريخ 26/11/1435هـ، وإلى المبالغ المحولة من بيت مال المحكمة العامة بجدة إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.فإننا نحيط فضيلتكم أنه بالرجوع لحسابات التفليسة وجدنا أن حساب السيد/عابدين محمد السيد عابدين رقم (...) بموجب عقد رقم (صفر) والصحيح هو رقم (...) من المستثمرين (الذين ليس لهم ملفات بمقر أمانة التفليسة وتم إعداد ملف بدل فاقد من خلال المستندات التي قدمها إلينا) والتي تتمثل في 1-صورة من عقد الاستثمار رقم (40196) في تاريخ 20/06/1403هـ-2.صورة إيصال استلام تأمين رقم (16297) بتاريخ 21/06/1403هـ. 3-صورة من عدد (7) إشعارات عن الفترة من 01/08/1403هـ وحتى 11/03/1404هـ.وحيث إنه سبق إيداع مبلغ (18250) ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسون ريال لا غير باسم السيد/عابدين محمد السيد عابدين ضمن القوائـم المحالة للمحكمة العامة بجدة (وذلك قبل قيام السيد/عابدين محمد السيد عابدين بتقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لحركة استثماره) ضمن الشيك رقم (507106) وتاريخ 14/9/2014م الذي تم إحالته من المحكمة التجارية بجدة إلى المحكمة العامة بجدة.وعليه فإنه يستحق للسيد/عابدين محمد السيد عابدين مبلـغ (18250) ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسون ريال لا غير خصماً من الشيك المتقدم ذكره)، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أجاب قائلاً: إن الهيئة تقر بأن للمدعي في الحساب القائم لصالح تفليسة الأجهوري لديها مبلغاً قدره (18250) ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسون ريال لا غير، ولم يسبق أن تم صرف هذا المبلغ له حسب ما ورد من إفادة المصفي؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سلف من الوقائع، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكله من التفليسة وقدرها (18250) ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسون ريال لا غير، وحيث سألت الدائرة أمين التفليسة عن إفادته بخصوص دعوى المدعي؟ أفاد: (أنه بالإشارة إلى الموضوع عاليه، وإلى المعاملة الواردة من المحكمة التجارية بجدة إلى المحكمة العامة بجدة والمقيدة برقم 363988833 وتاريخ 2/12/1436هـ والقرارات القضائية الصادرة من المحكمة التجارية بجدة ذات الصلة والتي آخرها القرار القضائي رقم 244/د/تج/1/2 وتاريخ 26/11/1435هـ، وإلى المبالغ المحولة من بيت مال المحكمة العامة بجدة إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.فإننا نحيط فضيلتكم أنه بالرجوع لحسابات التفليسة وجدنا أن حساب السيد/عابدين محمد السيد عابدين رقم (...) بموجب عقد رقم (صفر) والصحيح هو رقم (...) من المستثمرين (الذين ليس لهم ملفات بمقر أمانة التفليسة وتم إعداد ملف بدل فاقد من خلال المستندات التي قدمها إلينا) والتي تتمثل في 1-صورة من عقد الاستثمار رقم (40196) في تاريخ 20/06/1403هـ-2.صورة إيصال استلام تأمين رقم (16297) بتاريخ 21/06/1403هـ. 3-صورة من عدد (7) إشعارات عن الفترة من 01/08/1403هـ وحتى 11/03/1404هـ.وحيث إنه سبق إيداع مبلغ (18250) ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسون ريال لا غير باسم السيد/عابدين محمد السيد عابدين ضمن القوائـم المحالة للمحكمة العامة بجدة (وذلك قبل قيام السيد/عابدين محمد السيد عابدين بتقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لحركة استثماره) ضمن الشيك رقم (507106) وتاريخ 14/9/2014م الذي تم إحالته من المحكمة التجارية بجدة إلى المحكمة العامة بجدة.وعليه فإنه يستحق للسيد/عابدين محمد السيد عابدين مبلـغ (18250) ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسون ريال لا غير خصماً من الشيك المتقدم ذكره)، وحيث قرر وكيل المدعى عليها الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بأن للمدعي في الحساب القائم لصالح تفليسة الأجهوري لديها مبلغاً قدره مبلغاً قدره (18250) ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسون ريال لا غير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أن تدفع للمدعي/عابدين محمد السيد عابدين مصري الجنسية جواز سفر رقم (...) مبلغاً قدره (18250) ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسون ريال لا غير، من مجمل المبالغ المودعة لديهم من تفليسة فؤاد هاشم الأجهوري وشركاته؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث