حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530490920

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570327090/1445
رقم الحكم:4530490920
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570327090 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530490920 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٧٠٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة مانصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (فواكه وخضار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٤,٧٨٠.٦٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب والفواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ البالغ قدره (١١٤,٧٨٠.٦٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي و ستون هلله ، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات ففي جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فقررا قبول الصلح ابتداء والجلوس فيما بينهما وعرض الأوراق والمستندات وموافاة الدائرة بنتيجة ما يتوصلان إليه في الجلسة القادمة فاستجابت الدائرة لذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤٥/٠٤/٠٣هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٦٢٩٧٩٤٦) وبسؤال الدائرة وكيلة المدعي عن الصلح والذي استمهلت من أجله الدائرة في الجلسة الماضية فأجابت بأنها تواصلت مع وكيل المدعى عليه وأفاد بأنه سيرجع لموكله لعرض المستندات عليه ثم يتواصل مع المدعي إلا أنه تخلف عن ذلك، وبسؤال وكيلة المدعي عن تحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١١٤٧٨٠.٦٠) مائة وأربعة عشر ألفا وسبعمائة وثمانون ريالا وستون هلله تمثل توريد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية إلا أن المدعى عليه استلم البضاعة ولم يسدد القيمة، وبسؤالها عن بيناتها و أسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على كشف الحساب، وباطلاع الدائرة على أيقونة الطلبات تبين أن المدعى عليه قد أرفق مذكرة بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٥هـ والمتضمنة ما نصه ما جاء في دعوى المدعي من مقدار المحدد محل الدعوى غير صحيح، والصحيح أن المدعي تم سدادة ومتبقي عند موكلي مبلغ بسيط (١٢٠٠٠) أو (١٤٠٠٠) ريال تقريباً لا يتذكر موكلي الرقم بالضبط وكان فيه نعامل سابق وطلب موكلي من المدعي التنازل عن المبلغ واستعد بذلك، وموكلي لا يعلم سبب المدعي بمطالبة بالتنازل عن المبلغ المتبقي الزهيد. وفي جلسة الصلح طلبنا من المدعي أن يكون هناك اجتماع بيننا في مكان يرتضيه وأحضر معي المحاسب والمندوبين لدي وكل منا يقدم ما لديه من فواتير وسندات قبض او ما يفيد استلام مبلغ البضاعة، وللأسف لم يتم التواصل معنى، وموكلي مستعد للجلوس مع المدعي وتصفية الحساب بينهما وتحديد المبلغ المتبقي إذا لا زال المدعي مصر على مطالبة موكلي المدعى عليه بالمبلغ الزهيد (١٢٠٠٠) ريال أو (١٤٠٠٠)ريال ورجوعه عن إقراره بالتنازل ثم طلبت وكيلة المدعي إمهالها لتقديم مذكرتها على ما أورده المدعى عليه فاستجابت الدائرة لذلك وأكدت عليها بأن عليها إرفاق مذكرتها خلال مدة أقصاها خمسة أيام وعلى أن ترفق عبر أيقونة الطلبات فاستعدت بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة: (...) الهوية الوطنية (...) ووكيلته: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعي المؤرخة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ والمتضمنة ما نصه ما ذكره وكيل المدعى عليه من قيام موكله بالسداد فهذا غير صحيح، فلا يوجد ايصالات بالدفع ولا بسداد أي من المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى. ما ذكره وكيل المدعى عليه من تنازل موكلي عن مبلغ زهيد في مطالبه أخرى غير المطالبة المنظورة لدى الدائرة فلا علاقة له بمطالبتنا الحالية. ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم التواصل مع موكله في جلسة الصلح التي كانت منظورة امام مركز المصالحة فهو غير صحيح، فقد تم ارسال كشف الحساب للمدعى عليه غير انه هو الذي لم يحضر الجلستين اللاحقة للجلسة الأولى.واما الصلح الذي عرضته الدائرة علينا فقد تم التواصل مع وكيل المدعى عليه للاتفاق على مكان وموعد الصلح في يوم الاحد وابلغنا بأنه سيرجع الى موكله لتبليغه ولم يصلنا منه رد حتى الان. ثم عقب وكيل المدعى عليه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز بما نصه تم حضور مجلس الصلح مع المدعي وطلبنا منه تقديم كشوف الحسابات التي مدون فيها المبالغ المستلمة من المدعى عليه والمندوبين التابعين له والتي مدون فيها المرتجعات والبضاعة التالفة الا ان المدعي رفض ذلك ويرفض ان يتجاوب معنا او يتفاهم في هذا الامر بقوله ادفعوا المبلغ (وبس) وما قدمه المدعي من بينة والمتمثلة في كشوف حسابات هي صادره من المدعي وللقاعة (لا يجوز للخصم ان يصطنع بينة لنفسه) وأمل من الدائرة توجيه سؤال للمدعي بصفته تاجر هل المدعي لديه دفاتر منتظمة حيث نصت المادة الحاديه والثلاثون الفقرة الثانية من نظام الاثبات (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظم حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...) أ.هـ والفقرة الثالثة ونصها (تكون دفاتر التجار الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر..)أ.هـ والفقرة الرابعة ونصها (إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها...)أ.هـ ونصت المادة الرابعة والثلاثون من ذات النظام (١ يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: ب: ذا كانت المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج: إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وقد نصت المادة السادسة والثلاثون من ذات النظام على ما يلي: (للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه وتأمر المحكمة بذلك) وعليه أطلب من فضيلتكم إلزامه بما ورد في مذكرتنا مع التزام موكلي المدعى عليه بسداد المبلغ المتفق عليه سابقاً والمحدد ب (١٢٠٠٠ أو ١٤٠٠٠) ريال ثم طلب المدعي أصالة إمهاله لتقديم رده على ما أورده وكيل المدعى عليه فاستجابت الدائرة لذلك وأكدت عليه بأن عليه إرفاق مذكرته خلال مدة أقصاها خمسة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعى عليه فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/٢٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة:(...) الهوية الوطنية (...) ووكيلته: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، ثم ذكر الأطراف بأن هناك مساعي للصلح قائمة حاليا واجتماعات لحل النزاع محل الدعوى وطلبوا من الدائرة الإمهال للجلسة القادمة لعرض الصلح وبيان نتيجته فاستجابت الدائرة لذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين والمرفقة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى والمتضمنة ما نصه أنه في يوم الثلاثاء ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تم هذا الاتفاق بين كل من:١- السادة/مؤسسة (...)– سجل تجاري (...)، ويمثلها/(...)– سـعـودي الجنسية – بموجب سجل مدني رقم (...) و يشار إليه فيما بعد بالـ (الطرف الأول) ٢-السادة/مؤسسة (...) للتجارة ويمثلها/(...) سجل مدني رقم (...)، و يشار إليه فيما بعد بالـ (الطرف الثاني). حيث ان الطرف الأول لديه مطالبة بمبلغ وقدره (١١٤٧٨٠) في ذمة الطرف الثاني ومقامة دعوى بالمحكمة التجارية بهذا الخصوص، وعليه فقد اصطلح الطرفان على الاتي: اولاً يقوم الطرف الثاني بسداد المبلغ وقدره ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠ ريال) مع توقيع هذه الاتفاقية لحساب الطرف الأول. ثانياً: يقوم الطرف الثاني بإحضار كفيل غارم ويلتزم الكفيل بتحرير سند لأمر لحساب الطرف الأول بباقي المبلغ المذكور بالتمهيد على ان يقوم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني السند بعد انتهاء سدا المديونية. ثالثا: يحق للطرف الأول تقديم السند لأمر في حال رفض الطرف الثاني السداد. رابعاً: التزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره سبعة عشر الف ومائتان وسبعة عشر ريال (١٧.٢١٧ ريال) هي لاتعاب المحامي (...) مع توقيع هذه الاتفاقية والطرف الأول كفيل في هذا المبلغ لدى المحامي. خامساً: يقوم الطرف الأول بعمل وقف للسير بالدعوى لحين الانتهاء من سداد المديونية حسب ما تنص عليه الأنظمة ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لذلك، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى (٤٥٧٠٣٢٧٠٩٠) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث