حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530487254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570496268/1445
رقم الحكم:4530487254
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570496268 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530487254 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٦٢٦٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعية / (...) هوية وطنية رقم(...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات المدعى عليها لعملائه) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزئي(٥٨,٣٣٥.٢٣) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٩,٩٦٧.٥٨) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله استناداً على (فواتير وكشف محاسبي وملف للبوالص). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي:١. قضايا من عملاء آخرين بسبب عدم سداد المدعى عليها مما أدى إلى (خسارة العملاء)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.٢. قضايا من موظفين بسبب تأخر الرواتب مما أدى إلى (خسارة الموظفين)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.٣. دفع تكاليف قضائية واستشارات مما أدى إلى (دفع رسوم استشارات قانونية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٩,٩٦٧.٥٨) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٥-٠٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) ، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً بالتبليغ رقم (٨٩٣٦٨٣١٦)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبسؤاله عن البينات أجاب: بيناتي هي: (صور محادثات الواتساب وإيصالات لسدادات سابقة وفواتير صادرة من المدعية وكشف حساب) وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على البينات المقدمة وأفهمت ممثل المدعية بأنها غير كافية وأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وبعرض ذلك عليه أجاب: نعم أقبل يمينه. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين وفي حال عدم حضوره فيعد ناكلاً. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٥-١٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...)، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً بأداء اليمين بالتبليغ رقم (٩٠١٢٣٥٠١)، وعليه الدائرة تعتبره ناكلاً عن أداء اليمين وتعلن الدائرة عن تطبيق المادة الثالثة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصت على (من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً). وفيها حصر ممثل المدعية دعواه في مبلغ المطالبة دون الأتعاب وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان ممثل المدعية حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في: ١٤/٠٥/١٤٤٥ه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (١٩.٩٦٧.٥٨) تسعة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وستون ريال وثمانية وخمسون هللة يمثل قيمة نقل بضائع المدعى عليه لعملائه. وبما أن ممثل المدعية قدم بيناته وأفهمته الدائرة بأنها غير كافية، وبما أن ممثل المدعية طلب يمين المدعى عليه، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه على نفي الدعوى، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على: " ١. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ٣. إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً. "؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، سعودي الجنسية هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٩.٩٦٧.٥٨) تسعة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وستون ريال وثمانية وخمسون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين