حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530407065

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570237108/1445
رقم الحكم:4530407065
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570237108 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530407065 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٧١٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الدائرة الجلسة الأولى لنظر هذه الدعوى وفيها تبين حضور شخص بمعرف (...) وبالنداء عليه عدة مرات لم يستجب لنداء الدائرة، ولم يحضر أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم، وبناء عليه تقرر شطب القضية للمرة الأولى. وفي الجلسة الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وتبين تقديم المدعي لطلب سير في الدعوى في المدة المقررة نظاماً، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة دعواه المرفقة عبر الطلبات ونصها: (تم الاتفاق مع المدعى عليـــه بموجب (اتفاقيـــة أتعاب) مؤرخة في ٢٧ ـ ٧ ـ ١٤٤٢هـ (مرفــق رقم ١). على القيام بإعداد وتقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم (٥٣) لعام ١٤٤٠هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة استئناف منطقة عسير والصادر ضدي، وذلك مقابل مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال يدفع مبلغ خمسون ألف ريال مقدماً عند توقيع العقد وخمسون ألف ريال تدفع عند قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً والمتبقي عند انتهاء القضية... وقمت بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال عند توقيع العقد بموجب حوالات بنكية (مرفـق رقم ٢). وقبل جلسة الحكم بيوم واحد في تاريخ ١٦ ـ ٠٩ ـ ١٤٤٣هـ الموافق ١٧ ابريل ٢٠٢٢م هددني المحامي المذكور بعدم حضور الجلسة إلا إذا دفعت له مبلغا من الاتعاب (مرفـــق رقم ٣) وهو مما لا يجوز كون ما قام به نوع من أنواع المساومة والضغط عليّ لا سيما ان الرسالة كانت قبل يوم واحد من الجلسة مما اضطرني إلى تحويل هذا المبلغ له خوفاً من عدم حضوره الجلسة. وذلك بموجب حوالة بنكية صادرة من حسابي بالبنك (...) بتاريخ ١٧ ـ ٤ ـ ٢٠٢٢م. (مرفــق رقم ٤) وقد تفاجأت بــ (عدم قبول الالتماس شكلاً كونه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس) وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٢٩٥٢٠٣) وتاريخ ٠٨ ـ ١١ ـ ١٤٤٣هـ الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها (مرفـق رقم ٥) بالرغم من أن المحامي ولما له من خبره ودراية بالأنظمة، اوهمني وأكّد لي مراراً وتكراراً بأنه سوف يتم قبول طلب الالتماس وهو ما جعلني أتفق معه وأدفع له هذه المبالغ المشار لها أعلاه. والحكم برفض طلب الالتماس شكلاً يؤكد أن المحامي المدعى عليه قد أخل بواجباته المهنية وفق الأصول الشرعية والنظامية حيث أنه سبق وأن اطلع على الحكم محل الالتماس والمفترض فيه كمحامي علمه بالأمور التي يتطلبها النظام للتقدم بطلب التماس، وحيث نص البند (رابعاً: التزامات الطرف الأول) من عقد الاتفاق والمتضمن: (٤ ـ ١ التزم الطرف الأول بالقيام بجميع الإجراءات والأعمال النظامية الموكلة إليه في حدود التوكيل الشرعي المشار إليه أعلاه ووفقاً لأفضل المعايير المهنية المنصوص عليها في نظام المحاماة وكذلك المعايير المتعارف عليها في مجال العمل القانوني). كما قام المدعى عليه بتقديم الالتماس بالأيقونة الخاطئة بالنظام مما تسبب في تأخير الإجراءات والحاق الضرر بي وذلك وفق ما ورد بضبط الجلسة المؤرخة في ٢٨ ـ ٦ ـ ١٤٤٣هـ بذات الدعوى (مرفـق رقم ٦)، وهذا يؤكد لفضيلتكم اهمال المدعى عليه وعدم بذله للجهد الكافي طول الوقت المستغرق من تاريخ التعاقد لحين صدور الحكم برفض الالتماس، فقد تم الاتفاق بتاريخ ٢٧ ـ ٧ـ ١٤٤٢هـ وصدر الحكم بتاريخ ٨ ـ ١١ ـ ١٤٤٣هـ قرابة السنة ونصف، وحيث أن ما قام به المحامي المدعى عليه مخالف للأصول الشرعية والنظامية ونظام المحاماة وعقد الاتفاق وقواعد السلوك المهني للمحاميين وقد لحق بي الضرر من تقصير وتفريط المحامي المدعى عليه وقد جاءت الشريعة برفع الضرر. وبناء عليه أطلب من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليه (...) برد مبلغ قدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال لي، وهو عبارة عن (خمسون ألف ريال مقدم العقد.... وخمسة وعشرون ألف ريال الذي أخذها بدون وجه حق بالمخالفة لبنود العقد) وذلك لعدم تحقيق غاية التعاقد.) اهـ هذه دعواه، وحصر بيناته في العقد وصك الحكم برفض الالتماس من دائرة الاستئناف بهذه المحكمة وصور لحوالات مصرفية بمبلغ المطالبة، وللمداولة في المسائل الأولية تقرر رفع الجلسة وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى وبيناتها احتياطا مع بيان مدى رغبة موكله في الصلح وما يقدمه من عرض في ذلك، كل ذلك عبر الطلبات خلال ١٠ أيام، وعلى المدعي التعقيب والرد على ما يقدمه، فاستعدا بذلك، وبالله التوفيق. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى؟ ذكر بأنه لم يعد جوابه ولم يقدمه عبر الطلبات، فأفهمته الدائرة بأن ذلك يعد تقصيراً منه لا تقبله الدائرة، وبسؤاله ما جوابه عن استحصال موكله لدفعة من الأتعاب قدرها ٢٥٠٠٠ ريال رغم تعليق تلك الدفعة في العقد على قبول طلب الالتماس الذي نشأت عنه هذه الدعوى ورغم عدم قبول الالتماس من دائرة الاستئناف؟ فأجاب لا أعلم بتفاصيل العقد وأطلب الرجوع لموكلي، ثم اطلعت الدائرة على عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين فوجدت فيه ما نصه: (٣/٥: التزم الطرف الثاني بدفع أتعاب قدرها مائتا ألف ريال فقط، يدفع مبلغ خمسون ألف ريال مقدما عند توقيع هذا العقد، وخمسون ألف ريال تدفع عند قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ومائة ألف ريال عند صدور الحكم الابتدائي في الالتماس)، وبعد المداولة والاطلاع على المرفقات قررت الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: بناء على الدعوى والاجابة، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند الخامس الفقرة ٣ على: (التزم الطرف الثاني بدفع أتعاب قدرها مائتا ألف ريال فقط، يدفع مبلغ خمسون ألف ريال مقدما عند توقيع هذا العقد، وخمسون ألف ريال تدفع عند قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ومائة ألف ريال عند صدور الحكم الابتدائي في الالتماس)، أي أن ما زاد على مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال من الاتعاب المتفق عليها فاستحقاقه معلق على قبول الالتماس شكلا وموضوعاً ولما كانت دائرة الاستئناف قد انتهت إلى حكمها بعدم قبول الالتماس شكلاً، ولما كانت الدائرة قد أمهلت المدعى عليه لتقديم مذكرته الجوابية عن الدعوى خلال ١٠ أيام إلا أنه لم يقم بذلك كما أنه لم يجب عن أسئلة الدائرة التي وجهت له مدعيا جهله بالعقد؛ مما تعده معه الدائرة مهملا وناكلها عن الجواب، ولما تقدم به المدعي من صور لحوالات مصرفية متفرقة تثبت تسليمه لمبلغ وقدره ٧٥٠٠٠ ريال للمدعى عليه، ولأن مقدم الأتعاب الذي قبضه المدعى عليه وقدره ٥٠٠٠٠ ريال يعد مستحقا له بمجرد التوقيع على العقد وهو ما لا ينكره المدعي، كما أن العقد قد نص عليه، كما أن الثابت أن المدعى عليه وفق وقائع حكم دائرة الاستئناف قد حضر وباشر الترافع عن المدعي في طلب الالتماس؛ الأمر الذي يجعل المطالبة برد ذلك الجزء من الأتعاب من قبل المدعي مرفوضاً، وأما ما زاد عن ذلك من المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره ٢٥٠٠٠ ريال فلكونه معلقاً وفق العقد على قبول الالتماس شكلا وموضوعاً، ولأن الالتماس لم يقبل؛ فإن الدائرة ترى الحكم بإلزام المدعى عليه برد ذلك المبلغ وفق منطوق الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات المدعي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث