حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530454165

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570402573/1445
رقم الحكم:4530454165
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570402573 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530454165 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570402573 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/06/27هـ الموافق 2021/02/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها أيادي عاملة لمدة (11) أحد عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (319,566.62) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و اثنان وستون هلله.، بثمن إجمالي قدره (319,566.62) ثلاث مئة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال و اثنان وستون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (126,041.72) مائة وستة وعشرون ألفًا وواحد وأربعون ريال و اثنان وسبعون هلله بتاريخ 1442/12/21هـ سدد منه (193,524.90) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال و تسعون هلله والمبالغ حالة السداد هي (126,041.72) مائة وستة وعشرون ألفًا وواحد وأربعون ريال و اثنان وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/25هـ الموافق 2021/10/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/03/25هـ الموافق 2021/10/31م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/11/20هـ الموافق 2021/06/30م حتى 1445/04/16هـ الموافق 2023/10/31م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (126,041.72) مائة وستة وعشرون ألفًا وواحد وأربعون ريال و اثنان وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-أمر الشراء الصادر من المدعى عليها. 2-كشف حساب صادر من المدعي. 3-عدد (5) من الفواتير الغير مسدده. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/05هــ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها؟ أحالت على لائحة الدعوى، وأضافت بوجود صلح، وقدمت المدعى عليها وكالة الصلح وهو كالآتي: أولاً: حيث أن الطرفان قد اتفقا صلحاً على أن كامل المبلغ المستحق للطرف الثاني لدى الطرف الأول نتيجةً للتعامل التجاري بين الطرفين مبلغ وقدرة (125,778) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال فقط. بناءً عليه تم الاتفاق على سداد المبلغ المذكور أعلاه وذلك بأن يقوم الطرف الأول بتسديده للطرف الثاني على ثلاثة متساوية على النحو التالي: الدفعة الأولى : مبلغ وقدرة 41,926 ريال ويتم سدادها بتاريخ 01-12-2023م. الدفعة الثانية : مبلغ وقدرة 41,926 ريال ويتم سدادها بتاريخ 15-2-2024. الدفعة الثالثة : مبلغ وقدرة 41,926 ريال ويتم سدادها بتاريخ 15-3-2024. ثانياً: اتفق الطرفان على الالتزام بجدول السداد أعلاه بحسب التواريخ الموضحة في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استحقاقها وفي حال تخلف السداد عن الدفعة فتحل كامل الدفعات المتبقية. ثالثاً: يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين بما يشمل اتعاب المحاماة. كما أنه لم يبق للطرف الثاني أي مستحقات لدى الطرف الأول . رابعاً: أتفق الطرفان بان يتم قيد هذه التسوية لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم 4570402573 لعام 1445هــ ليصدر بها حكم بإثبات الصلح. وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية إثباتها والإلزام بما ورد فيها، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (126,041.72) مائة وستة وعشرون ألفًا وواحد وأربعون ريال و اثنان وسبعون هلله، وبما أن محل الدعوى إجارة، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالإلزام بالصلح وبنوده وهو كالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع كامل المبلغ المستحق للطرف الثاني لدى الطرف الأول نتيجةً للتعامل التجاري بين الطرفين مبلغ وقدرة (125,778) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال فقط. وأن يكون سداد المبلغ المذكور أعلاه بأن يقوم الطرف الأول بتسديده للطرف الثاني على ثلاثة دفعات مستاوية على النحو التالي: الدفعة الاولى : مبلغ وقدرة 41,926 ريال ويتم سدادها بتاريخ 01-12-2023م. الدفعة الثانية : مبلغ وقدرة 41,926 ريال ويتم سدادها بتاريخ 15-2-2024. الدفعة الثالثة : مبلغ وقدرة 41,926 ريال ويتم سدادها بتاريخ 15-3-2024. ثانياً: اتفق الطرفان على الالتزام بجدول السداد أعلاه بحسب التواريخ الموضحة في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حال تخلف السداد المدعى عليها عن الدفعة فتحل كامل الدفعات المتبقية. ثالثاً: يعتبر هذا الاتفاق مخالصة نهائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة للمطالبة بأي مستحقات أخرى ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التعامل التجاري بين الطرفين بما يشمل اتعاب المحاماة. كما أنه لم يبق للطرف الثاني أي مستحقات لدى الطرف الأول . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث