حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530453948

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570248637/1445
رقم الحكم:4530453948
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570248637 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530453948 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم وتصنيع ونقل وذلك في تصميم وتصنيع ونقل، لمدة (٨) ثمانية أشهر، ابتداءاً من تاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٣٦ هـ، الموافق ٢٠ / ٠١ / ٢٠١٥ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ٠١ / ٠٨ / ٢٠١٨ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١،٢٠٤،٧٤٠) أحد عشر مليونًا ومئتان وأربعة ألف وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩،٥٩٨،٨٤٧) تسعة ملايين وخمس مئة وثمانية وتسعون ألف وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨،٦٨٧،١٩٣) ثمانية ملايين وست مئة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٩١١،٥٦٤) تسع مئة وأحد عشر ألف وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ٠١ / ٠٨ / ٢٠١٨ م، تقريبا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩،٥٩٨،٨٤٧) تسعة ملايين وخمس مئة وثمانية وتسعون ألف وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩١١،٥٦٤) تسع مئة وأحد عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي"، ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: العقد، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره (...) سعودي الجنسية ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها ؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر المدعي وكالة بقوله : أطلب إثبات ترك خصومة المدعى عليها وإخلاء سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى، وذلك لصدور حكم الصلح ذي الرقم (٤٥٣٠٢٩٤٣٥٧) ، وباطلاع الدائرة على وكالة المدعي وجدته مخول بالصلح، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة حصر مطالبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩١١،٥٦٤) تسع مئة وأحد عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي ، لقاء أعمال مقاولة ، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين في عمل تجاري؛ فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولما كان المدعي وكالة طلب إثبات ترك الخصومة ، وبما أن وكالته تخوله حق التنازل، وبناء على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، ولما كان الغرض التي أسست الدعوى من أجله انتهى وفقا لما سبق؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة ، بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث