حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530460933

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570121138/1445
رقم الحكم:4530460933
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570121138 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530460933 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570121138 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم..،إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال مصنعية في انشاء بناء عظم لمشروع (...)، لمدة (2)شهرين، ابتداءاً من تاريخ 1443/05/19هـ الموافق 2021/12/23م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/07/22هـ الموافق 2022/02/23م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (118,864.00) مائة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (118,864.00) مائة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (107,528.00) مائة وسبعة ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (11,336.00) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/22هـ الموافق 2022/02/23م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (1) في 1443/07/22هـ الموافق 2022/02/23م ونوع الضمان: ضمان تنفيذ اعمال بناءً على العقد. وطلب إلزام المدعى عليها ب ردّ الضمان للمسوغات التالية: بعد التسليم اصبح المبلغ مستحق ورفض المدعى عليه التسليم دون مسوغ مشروع علماً بأنه تم تسليمه الاعمال. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 18/02/1445ه حضر مدير الشركة وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر الدائرة في الدعوى، وشروط قبولها، وبسؤال المدعى عليها عن جوابه على الدعوى ذكر بان موكلتي تقر بوجود مبالغ متبقية لدى المدعية قدرها 10.336 ريال و تنكر ما زاد عن ذلك و لدى موكلتي مصادقة من المدعية على ذلك وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم مذكرة تفصيلية لدفاعه مع ارفاق المصادقة المذكورة على أن يقدم ذلك خلال 7 أيام عمل ثم يكون للمدعية الإجابة بعد ذلك خلال مدة مماثلة و تأجلت الجلسة. وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام.وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (21) من نظام الإثبات. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: بأن المدعية سبق وتم طلبها لتوقيع الاستلام النهائي واستلام مبلغ التأمين، وسبق أن تم تجهيز حوالة بالمبلغ و أرسلت له صورة حتى يتم حضوره و التوقيع على الاستلام النهائي و تأكيد الحوالة من قبلنا بمبلغ 10,336 ريال وما يؤكد صحة المبلغ نرفق لفضيلتكم صورة من المستخلص الختامي (مرفق 1) موقع ومختوم من صاحب الشركة وموضح فيه المبلغ الخاص بالضمان في الخانة المخصصة، ومرفق لكم أيضاً كشف حساب الضمان (مرفق2) موقع من المفوض الرسمي من الشركة وذلك بتفويض رسمي مصدق من الغرفة التجارية.ولكن فوجئنا برفع القضية و تعنت الشركة بعدم استلام حقوقها وذلك بزيادة المبلغ بألف ريال لرفع دعوى كيدية وذلك للتأثير على مجريات عقد آخر، وحيث تنطبق أركان الدعوى الكيدية في هذه القضية، نطلب من الدائرة رد الدعوى وتطبيق الدعاوي الكيدية في حق المدعية ووكيلها وإلزامها بدفع عشرة آلاف ريال أضرار التقاضي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/03/1445ه لم يحضر من يمثل المدعية ولا المدعى عليها رغم تبلغهما إلكترونياً ولتعذر إصدار قرار الشطب لوجود تحضير الكتروني قررت الدائرة تحديد موعد جديد. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/05/1445ه حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (11,336.00) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، قيمة ضمان حسن تنفيذ، ولما كانت بينة المدعية على استحقاق مبلغ المطالبة تتمثل الأوراق المقدمة ومنها كشف الحساب، وحيث قدم المدعى عليه المستخلص المصادق عليه من المدعية وفيه أن المبلغ المتبقي قدره (10.336.00) عشرة الآف وثلاث مائة وستة وثلاثون ريالاً،وحيث أقرت المدعية بصحة الختم، ولما كان تسليم الختم بمثابة التفويض وقد استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وقد وجاء في الخطاب تفويض الموظف بالختم والمصادقة على المستخلص،وحيث أن الختم والمصادقة إقرار بالمبلغ المتبقي وهو بمثابة التنازل عما زاد عليه على فرض ثبوته، ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات مانصه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، واستناداً إلى المادة (42) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك)،لذا فإن الدائرة تنتهي إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (10,336) عشرة آلاف وثلاث مائة و ستة وثلاثون ريالاً. ورفض مازاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث