حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530447238
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570069051/1445
رقم الحكم:4530447238
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570069051 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530447238 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ بثمن إجمالي قدره (٢,٣٥٧.١٦) ألفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وستة عشر هلله سدد منه (٦٠٠) ستمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ بمبلغ قدره (١,٧٥٧.١٦) ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال وستة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٥٧.١٦) ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال وستة عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بمبلغ قدره (١,٧٥٧.١٦) ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال وستة عشر هلله على مطبوعات المدعية والمذيل بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٢ /٠٥ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر مديرا للشركة المدعية وكما حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على مطابقة رصيد وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع ، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٥٧.١٦) ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال و ستة عشر هلله مقابل توريد مواد غذائية ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من مصادقة على الرصيد بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٢٢م التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما المطابقة مختتمة من الشركة المدعى عليها ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من ذات النظام حيث نصت على أنه: " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أسواق(...) سجل تجاري رقم(...) لمالكتها(...) سجل مدني رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١,٧٥٧.١٦) ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال و ستة عشر هلله للمدعية شركة(...)سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم