حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530381995
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471243803/1444
رقم الحكم:4530381995
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471243803 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530381995 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471243803 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنه بتاريخ 1440/07/6هـ الموافق 2019/03/13م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مؤسسة فردية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...)) بما لها وما عليها من التزامات مالية) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/6هـ الموافق 2019/03/13م بثمن إجمالي قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، إلا أن المدعى عليه أخل بالالتزام ببنود العقد حيث التزم بسداد إيجارات العقار السابقة واللاحقة لتوقيع العقد، وذلك بتاريخ 1440/07/6هـ، مما تسبب بـصدور صك الحكم رقم (4430856008) وتاريخ1444/10/13 ضد موكلي المدعي بالرغم من عدم صفته، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (1,808,333.00) مليون وثمانمائة وثمانية ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. واستند في دعواه على عقد البيع المبرم بين الطرفين. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 07/01/1445هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بالموعد، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير الدعوى قدمت لائحة تحرير الدعوى الآتي نصها: بصفتي وكيلاً عن المدعي، أتقدم إلى فضيلتكم بلائحة الدعوى هذه: أولًا: بتاريخ 06/07/1440هـ تم ابرام عقد بيع بين موكلي المدعي (...) والمدعى عليه (...) على بيع موكلي المدعي مؤسسة فردية - مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 21/07/1436هـ - بما لها وما عليها من التزامات مالية للمدعى عليه. ثانيًا: وقد قبض المدعي عليه المؤسسة محل البيع من موكلي المدعي بتاريخ 06/07/1440هـ، وقد حل الثمن كاملاً وبقي في ذمة المدعى عليه حيث أنه قام بشراء المؤسسة كاملة بما لها وما عليها من التزامات، وبموجب عقد البيع التزم بتحمل جميع الالتزامات المادية والمعنوية من ديون والتزامات للغير المترتبة على المؤسسة محل التعاقد السابقة واللاحقة لتوقيع هذا العقد. ثالثًا: تم إقرار المدعى عليه في العقد في الصفحة الرابعة، البند الرابع الفقرة التاسعة والمؤرخة بتاريخ06/07/1440هـ بالتزامه بجميع الديون التي ستظهر لاحقًا على المؤسسة محل التعاقد وبسداد إيجارات العقارات محل مزاولة نشاط المؤسسة محل التعاقد، وبما أنه يوجد دعوى قضائية مقامة من المؤجر/(...) ضد موكلي مقيدة بالرقم (...) وتاريخ 20/01/1443ه المنتهي بالحكم بثبوت مبلغ (1808333) مليون وثمان مئة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال أجرة عقار المؤسسة وقد حل الثمن كاملًا وبقي في ذمة المدعى عليه حسب الفقرة ذاتها بسداد إيجارات العقار السابقة واللاحقة لتوقيع هذا العقد، واستنادًا على المادة رقم (9) من نظام الأسماء التجارية والتي تنص على أن من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم... . رابعًا: ونبين لفضيلتكم صدور صك الحكم رقم (4430247501) وتاريخ 15/04/1444ه في القضية المقيدة برقم (439069231) وتاريخ 02/06/1443ه لدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمنتهي من حيث النتيجة الحكمية إلى إلزام/(...) (الهوية الوطنية: (...)) بأن يدفع لـ/(...) (الهوية الوطنية: (...)) مبلغا مقداره (700.000) سبعمائة ألف ريال وهي قيمة أجرة قد التزم المدعى عليه بسدادها بموجب عقد والبيع، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، مرفق لكم صك الحكم. خامسًا: وقد تم اخطار المدعى عليه بتاريخ 16/11/1444ه، وقد تم توضيح كافة أسانيد المطالبة بالحق، بموجب نص المادة رقم (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستندات المطالبة وقد أشتمل على ذلك، بموجب نص المادة رقم (71) فقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على 1- يتحقـق الإخطار بقيـام المدعي بإرسـال البيانـات الـواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت وقد تم ارسال الإخطار كما هو في عنوان المدعى عليه في عقد البيع عبر البريد السعودي، والمقيد بالفاتورة رقم:(6821-1436-1-1659971-2) المادة رقم: KE139767520SA)). الطلبات: وعليه ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع ثمن الأجرة كاملاً مبلغ وقدرة (1808333) مليون وثمان مئة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال تسديد أجرة عقار. وبسؤالها عن تحديد أسانيد الدعوى أجابت قائلة: عقد البيع يثبت التزامات المدعى عليه بدفع الإيجارات المتأخرة، وكذلك صكوك أحكام جرى إرفاقها مع صحيفة الدعوى. وفي جلسة 05/02/1445هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الجواب على الدعوى فطلب تزويده بنسخة من الدعوى ومرفقاتها فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتزويد المدعى عليه بنسخة منها فأفاد بتزويده بنسخة منها ثم قرر المدعى عليه أصالة بأنه تسلم نسخة من لائحة الدعوى ومرفقاتها وطلب مهلة لتحرير الجواب. وبتاريخ 18/2/1445هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: (الدفوع الشكلية: أولا: لم يقم المدعي بالتقدم بطلب مصالحة عبر منصة تراضي قبل إقامة الدعوى والذي يعتبر في حكم الإخطار وفقا لنص المادة 71 2 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولم يتم إخطاري بأداء الحق على جوالي أو البريد الالكتروني الموضح بالعقد ولا علم لي بالإخطار المشار إليه سوى وقت حضوري فقط ولم يتم اخطاري وفقا للمادة 19 من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه قيد المدعي لدعواه غير نظامي وتكون غير مقبولة الحكم بتاريخ 23 3 1442هـ في القضية رقم 1565 الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة. ثانيا عدم قبول الدعوى لعدم لجوء المدعي إلى الطرق الودية قبل إقامة الدعوى وفقا لنص البند السابع من العقد ونصه في حال نشوء نزاع بين الطرفين لا قدر الله حول تنفيذ بنود هذا العقد فيحل بالطرق الودية. وحيث نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية د الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء وحيث أوجبت المادة المذكورة اللجوء للمصالحة والوساطة حسب الاتفاق. ثالثا: سبق أن أقام نفس المدعي ضدي لدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الدعوى رقم 439069231 وتاريخ 2 6 1443هـ وصدر فيها حكم نهائي بالصك رقم 4430247501 وتاريخ 15 4 1444هـ بإلزامي بأن أدفع للمدعي مبلغ 700000 سبعمائة ألف ريال ولأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع كما أن هناك دعوى سابقة من الدائرة العامة السابعة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض نظرت الدعوى من المدعي (...) ضد (...) وضدي (...) مما أطلب عدم اختصاص الدائرة الموقرة بنظر الدعوى. رابعا لم يتم التنازل من المدعي للمدعى عليه عن عقد الإيجار ولم يستلم العين ولم يحرر مالك العقار عقد إيجار للمدعى عليه أو يوافق على ذلك التنازل وبالتالي فأصبح العقد موضع التداعي لا قيمة له حيث لم ينفذ مضمونه بعدم قيام مالكي العقار بتحرير عقد إيجار للمدعى عليه ورفضا ذلك لا سيما أن عقد الإيجار الذي استند إليه المدعي في دعواه رقم 10628 وتاريخ 28 3 1439هـ نص في البند الخامس على لا يحق للمستأجر التنازل عن العقار المؤجر لطرف ثالث إلا بعد حصوله على موافقة خطية من المالك وهذا لم يحصل وقد أقر المالك بعدم علمه بذلك في الصفحة الأولي بالصك رقم 4430674011 وتاريخ 8 8 1444هـ في الدعوى رقم 431676849 وتاريخ 20 1 1443هـ لدى الدائرة العامة السابعة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض مما يثبت صحة ذلك الدفع ولم يتم تحرير عقد إيجار للمدعى عليه أو التنازل عن المؤسسة له وأطلب إلزام المدعي بتقديم البينة على ما يخالف ذلك. خامسا أن المدعي (...) هو من قام بإخلاء العقار المملوك ل(...) وهو الذي كان يشغل العقار لفترة المطالبة من تاريخ 1 2 1440هـ حتى تاريخ 3 9 1442هـ وذلك في الدعوى رقم 431676849 وتاريخ 20 1 1443هـ الصادر فيها الصك رقم 4430674011 وتاريخ 8 8 1444هـ من الدائرة العامة السابعة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض لا سيما أن عقد البيع مؤرخ في 6 7 1440هـ بعد أكثر من خمسة أشهر من تاريخ المطالبة مما يرد الدعوى. سادسا ما ذكره المدعى في دعواه غير صحيح ولم ينفذ العقد المشار إليه ولدي شهود ثقات يشهدون بالله أن العين المشار إليها في دعوى المدعي المستأنف ضده منذ عقد البيع المذكور وحتى الآن ما زالت تحت يد مؤسسة تدعى (...) وبالتالي فقد انتفى مضمون العقد لاستحالة تنفيذه لسبب لا يرجع لي وأصبح العقد حبر على ورق. سابعا: أن هناك مبلغ مستحق بذمة المدعي المستأنف ضده قدرها 300000 ثلاثمائة ألف ريال سعودي وفقا للثابت بالبند الرابع من العقد الفقرة 8 والتي التزم فيها الطرف الأول المدعي بتسليم المبلغ للمدعى عليه في القضية رقم 391041976 في 16 9 1439هـ بالمحكمة العامة بالرياض وقد استلمها المدعي ولم يسلمها لي ولم يتم حسمها من المبلغ المحكوم به وإجراء المقاصة القضائية في ذلك. ثامنا: أن العقار مملوك لـ (...) وهذا في غير محله حيث أن العقار رقم 310123014535 وتاريخ 17 11 1432هـ من كتابة عدل الرياض مملوك ل (...) بنسبة (33.333 بالمائة) و(...) بنسبة (66,667بالمائة) ورفض مالكي العقار تنازل المدعي عن عقد الإيجار للمدعى عليه وفقا لبنود عقد الإيجار المبرمة بينهما ولم يسلم المدعي العين المستأجرة للمدعى عليه بجميع محتوياتها وتجهيزاتها وموجوداتها وفقا للبند ثالثا من العقد. تاسعا: أقر المدعي لدى الدائرة العامة الثامنة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض في الدعوى رقم 421414538 لعام 1442هـ الصادر فيها الصك المسجل برقم 431867787 وتاريخ 14 3 1443هـ أنه مستقر منفعته للعقار الواقع بمدينة (...) حي (...) طريق الملك (...) وليس للمدعى عليه وهذه الدعوى بعد تاريخ العقد المذكور مما يرد دعواه لأنه إقراره بمجلس القضاء أن منفعته هي المستقرة والمستمرة وفقا للمادة 14 من نظام الإثبات. الطلب العارض: إنني أوجه طلبا عارضاً للمدعي بفسخ عقد البيع المبرم مع المدعي مع ما يترتب عليه من آثار لعدم تنفيذ مضمونه ومن آثاره إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المدفوع والمسلم له وقدره 200,000 مائتي ألف ريال حيث أن الطلبات الموجودة في ناجز على القضايا فقط وعددها 12 لا تتضمن أيقونة للطلب العارض مستقلة بل تقدم من خلال طلب إيداع مذكرة. لذا أطلب التكرم بالحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها والحكم في الطلب العارض بفسخ العقد والله يحفظكم ويرعاكم). وبتاريخ 27/2/1445هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: (أولا: دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى: من ناحية ادعاء المدعى عليه بعدم اعمال بموجب المادة (19) من نظام محاكم التجارية، وهذا غير صحيح قد تم اخطاره بموجب خطاب الإخطار المرفق لفضيلتكم بتاريخ 1444/11/16هـ، وقد تم توضيح كافة أسانيد المطالبة بالحق، بموجب نص المادة رقم (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمن: يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع والطلبات، ومستند المطالبة وقد اشتمل على ذلك بموجب نص المادة (۷۱) فقرة (1) من لائحته التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت وقد تم ارسال الإخطار كما هو في عنوان المدعى عليه في عقد البيع عبر البريد السعودي والمقيد بالفاتورة رقم (2-1659971-1-1436-6821) المادة رقم: (KE139767520SA)، ولم يستجيب المدعى عليه إلى الاخطار من أجل حل النزاع بالطرق الودية مما اضطر موكلي إلى رفع الدعوى إلى دائرتكم الموقرة. ثانيا: دفع المدعى عليه بعدم اختصاص دائرتكم الموقرة بنظر الدعوى: نيين لفضيلتكم بأن مبلغ المطالبة في الدعوى المقيدة برقم (439069231) وتاريخ 1443/06/02هـ لدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض يختلف عن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى حيث أن الدعوى المشار إليها أعلاه قد صدر بها صك الحكم رقم (1 443024750) وتاريخ 1444/04/15هـ. والمنتهي من حيث النتيجة الحكمية إلى الزام (...) (الهوية الوطنية (...)) بأن يدفع لـ (...) (الهوية الوطنية: (...)) مبلغاً مقداره (۷۰۰.۰۰۰) سبعمائة ألف ريال ومبلغ المطالبة في هذه الدعوى هو (۱۸۰۸۳۳۳) مليون وثمانمائة وثمانية الفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال. أما الدعوى المقامة من المدعو/(...) ضد موكلي والمقيدة بالرقم (431676849) وتاريخ 1443/01/20هـ لدى الدائرة العامة السابعة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض أقيمت ضد موكلي بصفته المستأجر السابق للعقار محل المؤسسة المباعة للمدعى عليه (...) علما بأنه لا نقر بصفة موكلي في تلك الدعوى حيث أنه قد باع المؤسسة المستأجرة للعقار بما لها وما عليا من التزامات إلى المدعى عليه (...) وقد التزم المدعى عليه وأقر بذلك في عقد البيع، ويتضح بأن دفع المدعى عليه بعدم اختصاص دائرتكم الموقرة لنظر الدعوى هو دفع في غير محله ليس الغرض منه سوى إطالة أمد التقاضي. ثالثًا: دفع المدعى عليه بعدم استلام العين المستأجرة: يتحجج المدعى عليه بعدم استلام العين بجميع محتوياتها وتجهيزاتها وديكوراتها وهذا غير صحيح، فقد استلم المدعى عليه العين بجميع محتوياتها بموجب شهادة السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1436/07/21هـ، في انتقال ملكية المؤسسة من اسم موكلي إلى اسم المدعى عليه بموجب عقد البيع البند الثاني باع الطرف الأول/موكني على الطرف الثاني/المدعى عليه كافة الضمانات الفعلية والشرعية والنظامية عن كامل المؤسسة محل التعاقد بما في ذلك جميع الحقوق المادية والمعنوية والتراخيص الإدارية، إضافة إلى أن المدعى عليه قد أقر كتابة ووقع على الإقرار باستلام جميع أوراق مؤسسة (...) من موكلي المدعي كالمستندات الرسمية الأصلية والتراخيص والعقود والأوراق والملفات وسندات القبض والصرف والختم والمطبوعات الرسمية وفواتير البيع والشراء ومفتاح المحل وجميع أغراض المحل من اجهزة وأثات وأصبحت تحت تصرفه من تاريخ 1440/07/06هـ ولا يحق له الرجوع على موكلي بشأن أي نتائج تسفر عكس ذلك، وعليه فإن المرء مؤاخذ بإقراره، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فنقضه مردود عليه، كما يتحجج المدعى عليه بأن العين المشار إليها في دعواه المؤسسة (مركز (...)) وهذا غير صحيح فهي ليست لموكلي من الأصل والعين المشار إليها في الدعوى بيع مؤسسة (مركز (...) على المدعى عليه، والمدعى عليه أقر في عقد البيع البند الرابع الفقرة الخامسة والمؤرخة بتاريخ 1440/07/06هـ بالتزامه بجميع الالتزامات المادية والمعنوية من ديون والتزامات للغير المترتبة على المؤسسة محل التعاقد السابقة واللاحقة لتوقيع هذا العقد ويكون هو وحدة مسئولا مسئولية كاملة تجاه أي التزامات تظهر وترتب حقوق للآخرين على المؤسسة محل التعاقد أيا كان نوعها مادية أو نظامية أو خلافه، إضافة إلى إقراره في ذات البند في الفقرة التاسعة بالتزامه بجميع الديون التي ستظهر لاحقا على المؤسسة محل التعاقد وبسداد إيجارات العقارات محل مزاولة نشاط المؤسسة محل التعاقد رابعا: دفع المدعى عليه بوجود مبلغ مستحق له قدره 300.000) ثلاثمائة ألف ريال وتبين لفضيلتكم بأن المبلغ المشار إليه أعلاه قد صدر صك الحكم رقم (411434226) وتاريخ 1441/12/23هـ من الدائرة العامة الثانية عشر بالمحكمة العامة بالرياض والمنتهي من حيث النتيجة الحكمية إلى رد دعوى المدعي ضد المدعى عليه في المطالبة بمبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال.. وبالنظر إلى عقد البيع الذي ثم بين المدعي والمدعى عليه نجد أن الفقرة الثامنة من البند الرابع قد نصت على أن يقر الطرف الثاني أنه على علم نام بوجود دعوى قضائية مقامة من الطرف الأول ضد المدعى عليه/(...) مقيدة بالرقم (391041976) وتاريخ 1439/09/16هـ بخصوص مطالبة مالية بقيمة (300,000) ثلاثمائة ألف ريال متعلقة بقيمة إيجار المؤسسة محل البيع تم تسليمها للمدعى عليه ليسدد بها الأجرة المتعلقة بالمؤسسة والتي محدد لنظرها الجلسة القادمة المؤرخة في 1440/07/24هـ، ويلتزم الطرف الأول في حال صدور حكم له بأن يسلم المبلغ للطرف الثاني وبما أن موكلي المدعي لم يصدر الحكم له في الدعوى المشار إليها اعلاء حيث تم رد الدعوى فإنه لا وجاهه لطلب المدعى عليه لهذا المبلغ استنادا على عقد البيع الذي تم بين موكلي المدعي والمدعى عليه، يرفق لفضيلتكم صك الحكم خامسا: دفع المدعى عليه بإقرار موكلي، -يتحجج المدعى عليه بموجب الصك رقم (431867787) وتاريخ (1443/03/14هـ أن مستقر منفعته للعقار، وهو تحت يد المدعى عليه حيث أن استقرار المنفعة لموكلي قبل بيع المؤسسة وانتقلت بعقد البيع المبرم بين موكلي والمدعى عليه واستقرت المنفعة بعد بيع المؤسسة للمدعى عليه وتصرف تصرف المالك ونقل جميع السجلات الثبوتية باسمه. وبهذا يتضح لفضيلتكم ما يكشف عدم صحة أي من دفوع المدعى عليه وما يرمي إليه من التهرب من التزاماته اتجاه موكلي المدعي الطلبات وعليه ولكل ما تقدم تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع ثمن الأجرة كاملاً مبلغ وقدرة (۱,۸۰۸,۳۳۳) مليون وثمانمائة وثمانية ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال تسديد أجرة عقار). وفي جلسة 04/03/1445هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن رده على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 27/2/1445هـ، فذكر بأنه يكتفي بما قدم وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما قدم، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن الأحكام الصادرة التي يستند بها في المذكرة الجوابية ووجه الاستشهاد من تقديمها تفصيلا فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن سبب عدم تقديم ما طلب منه (وجه الاستشهاد من الأحكام تفصيلا) فذكر بأن الصكوك كافية ولا تحتاج إلى تفصيل، ثم قرر المدعى عليه الاكتفاء بما سبق كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب تضمين المدعى عليه مبلغ قدره (1,808,333) مليون وثمان مئة وثمانية ألاف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال، يمثل ما غرمه موكله في الدعوى قضائية المقامة من المؤجر/(...) ضد موكلي مقيدة بالرقم (431676849) وتاريخ 20/01/1443هـ المحكوم فيها بالحكم القاضي بإلزامه بدفع مبلغ (1808333) مليون وثمان مئة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال أجرة عقار المؤسسة، وقدم لذلك نسخة من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/7/1440هـ ونسخة من الصك الصادر عن الدائرة الحقوقية 13 بمحمة الاستئناف بالرياض، المؤرخ في 13/10/1444هـ وبما أن المدعى عليه لم ينكر العقد محل الدعوى ويدفع شكلاً بعدم إخطاره بهذه الدعوى، وعدم اللجوء للمصالحة، وبما أن مرفقات الدعوى تضمنت خطاب الإخطار الموجه للمدعى عليه المؤرخ في 16/11/1444هـ مع مرفق إيصال البريد السعودي رقم: (EK139767520SA) مما يسقط معه هذا الدفع، ويدفع موضوعاً بأنه لم يتم التنازل من المدعي للمدعى عليه عن عقد الإيجار ولم يستلم العين ولم يحرر مالك العقار عقد إيجار للمدعى عليه أو يوافق على ذلك التنازل وأن العقد موضع التداعي لا قيمة له ولم ينفذ مضمونه وأن عقد الإيجار الذي استند إليه المدعي في دعواه رقم 10628 وتاريخ 28 3 1439هـ نص في البند الخامس على لا يحق للمستأجر التنازل عن العقار المؤجر لطرف ثالث إلا بعد حصوله على موافقة خطية من المالك وهذا لم يحصل وقد أقر المالك بعدم علمه بذلك في الصفحة الأولي بالصك رقم 4430674011 وتاريخ 8 8 1444هـ في الدعوى رقم 431676849 وتاريخ 20 1 1443هـ لدى الدائرة العامة السابعة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض مما يثبت صحة ذلك الدفع ولم يتم تحرير عقد إيجار للمدعى عليه أو التنازل عن المؤسسة له، وبما أن الدائرة بمطالعتها للعقد المبرم بين الطرفين تبين أن البند السادس منه نص على: في حال ظهور التزامات مالية على المؤسسة محل التعاقد بعد تاريخ هذا العقد وتكون متعلقة وثابتة للغير على المؤسسة محل التعاقد قبل تاريخ هذا العقد فإن الطرف الثاني -المدعى عليه- هو المسؤول المسؤولية الكاملة عن سداد هذه الالتزامات المالية وبراءة ذمة الطرف الأول منها وبما أن المادة 9من نظام الأسماء التجارية نصت على: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات...) وبما أن طرفا الدعوى اتفقا بموجب البند السادس من العقد على تحمل المدعى عليه كافة الالتزامات المالية المرتبة على المؤسسة محل التعاقد بعد تاريخ عقد البيع الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، ولا يؤثر في ذلك ما أثاره المدعى عليه من أنه لم يتم التنازل من المدعي للمدعى عليه عن عقد الإيجار ولم يحرر مالك العقار عقد إيجار للمدعى عليه أو يوافق على ذلك التنازل، إذ نصت الفقرة 3 من البند الرابع من العقد على: أقر الطرف الثاني -المدعى عليه- باطلاعه على كافة الوثائق والموجودات المتعلقة بالمؤسسة محل التعاقد ورضي بها وأصحبت تحت يده وتصرفه من تاريخ توقيع هذا العقد كما نصت الفقرة 9 من ذات البند على: التزم الطرف الثاني بجميع الديون التي ستظهر لاحقا على المؤسسة محل التعاقد وبسداد إيجارات العقارات محل مزاولة النشاط وبسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية... وللمدعى عليه الرجوع على فيما يدعي من عدم تسليم العين المستأجرة بجميع محتوياتها وتجهيزاتها وموجوداتها وفقا للبند ثالثا من العقد على المتسبب في ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 1,808,333 مليون وثمانمائة وثمانية آلاف وثلاث مائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق.