حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530480630
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570360674/1445
رقم الحكم:4530480630
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570360674 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530480630 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570360674 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـبعد شراء التمور، وعند بدء موسم الجني تبين أن إنتاج التمور تعرض لجائحة عدم النضج. والواقع في (...)، أطلب الخروج على (الحكم بندب خبير؛ لمعاينة المشاريع الزراعية وتقدير نسبة التمور غير الناضجة في المشاريع.) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 1/4/1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بقوله نطلب المهلة لمدة يومين للجواب حيث اننا لم نستلم القضية الا يوم أمس، وبالنظر إلى طبيعة الطلب رفضت الدائرة طلبه وسألته الجواب مرة أخرى فأجاب قائلا: أطلب المهلة للرجوع الى موكلتي فأمهلته الدائرة 5 دقائق، ثم أجاب بقوله لا نستطيع الجواب بشكل مفصل لأن موكلتي شركة كبيرة وفيها عدة أقسام ونطلب المهلة لمدة يومين، فرفضت الدائرة طلبه. وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير زراعي مهمته: بيان حالة التمور المتعاقد عليها محل الدعوى وتحديد نسبة غير الصالح منها وبيان طبيعتها بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمتها، أو بيان المسؤول عن العيب أو النقص الحاصل بها، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 6/5/1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه - وبحسب ما يظهر لها من حالة قرار الندب- أن التقرير النهائي قد أرفق من الخبير بتاريخ 5/5/1445هـ إلا أن الدائرة لم تتمكن من الاطلاع عليه لمانع تقني، ففي كل مرة تحاول الدائرة فتح ملف التقرير تظهر رسالة بتعذر ذلك، فسألت الدائرة الطرفين وكالة هل استلما التقرير النهائي فقالوا نعم وهو يزيد على (300) صفحة، فطلبت منهما الدائرة إرسال التقرير النهائي اليوم عبر بريدها لفحصه، فاستعدا بذلك، وبناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس القادم. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 13/5/1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها. وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (مكتب (...) للاستشارات الهندسة) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات التمور غير الصالح، وتحديد نسبها، وأسباب عدم صلاحها، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وقد أجاب فيه الخبير عن ملاحظات الأطراف بما تراه الدائرة كافيا. وتشير الدائرة إلى انها استلمت مذكرة من المدعي وكالة وتضمنت طلبا جديدا إضافيا يتعلق بوقف تنفذ سند تنفيذي مقدم من المدعى عليها، جاء في المذكرة نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها تقدمت إلى محكمة التنفيذ بالرياض بطلب التنفيذ رقم 401014501752331 وأحيل الطلب إلى دائرة التنفيذ الأولى وصدر القرار رقم 400344502500654 والمتضمن إلزام موكلتي مبلغ قدره 1.843.335 وحيث إن طلب التنفيذ المشار إليه أعلاه متعلق بالدعوى المنظور لدى فضيلتكم وهي ما تزال محل النظر حتى تاريخه، وحيث إن تقرير الخبير النهائي صدر لصالح موكلتي وأثبت أن نسبة سبعة وعشرون بالمائة من الإنتاج غير مستفاد منه وبناء على ما سبق من وقائع ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما ورد في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة التمور المتعاقد عليها وإثبات حالتها وحصر نسبة غير الصالح منها، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات بأنه 1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على بقية التمور الصالحة، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشاريع الزراعية محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة التمور كما هي عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات حالة التمور وحصر كمية التالف منها، وكفاية جواب الخبير عن الملاحظات المقدمة من المدعى عليها، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، أما طلب المدعية الآخر بوقف التنفيذ، فإنه جديرٌ بعدم القبول لأنه أضيف إلى طلب لا رابط له به، وطلب وقف تنفيذ سند تنفيذي على وجه الاستعجال ينظر على حدة في طلب مستقل؛ لاختلاف أسباب الطلبين، ومبررات الاستعجال فيهما، وبذلك حكمت الدائرة حسب المنطوق أدناه وللمدعية حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسة) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. ثانيا: عدم قبول طلب المدعية وقف تنفيذ السند التنفيذي المشار إليه في طلبها الثاني. والله الموفق.