حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530415922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471128955/1444
رقم الحكم:4530415922
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471128955 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530415922 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471128955 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/03/23هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها أجرة عين إجبارية، وقيمة الأجرة مبلغ قدره (225,988.34) مئتان وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال وأربعة وثلاثون هللة، بثمن، على أن يكون السداد دفعة واحدة،ـ سدد منه مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1441/03/22هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (185,988.34) مائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال وأربعة وثلاثون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد،بتاريخ 2019/11/20م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها لتأجير عين إجبارية، ممهور بتوقيع المدعية، والمدعى عليها. 2- كشف حساب بمبلغ المطالبة ممهور بختم استلام المدى عليها وتوقيعها. 3- مجموعة من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية، والمتضمنة لمبلغ المطالبة وقدره (185,988.34) مائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال وأربعة وثلاثون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة في12/2/1445 هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة الى تحققها وفقًا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك ؛ وعليه تم تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 26/2/1445 هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وقرر وكيل المدعى عليها بأنه تم التواصل مع مالك المؤسسة المدعية وأنه توجد بوادر صلح بين الطرفين وطلب مهلة الى الجلسة القادمة حتى تتم محاولة الصلح بين الطرفين، وأفهمته الدائرة بأن عليه صياغة الصلح الذي يتم التوصل اليه وارفاقه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة، وأفاد وكيل المدعية بأنه لا يعلم عن التواصل الذي تم مع موكله وأنه سيقوم بالرجوع إلى موكله وسؤاله عن ذلك، وعليه قررت الدائرة إمهال الطرفين، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/03/26هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وفي مستهل الجلسة أفاد طرفي الدعوى بأنهما لم يتوصلا الى صلح، وأفاد وكيل المدعى عليه بأن لديه مذكرة تفيد سبب تعذر الصلح، ونصها كالتالي (أصحاب الفضيلة - سلمكم الله أفيد فضيلتكم بأن الجلسة السابقة طلبت موكلتي من محكمتكم الموقرة الإمهال للوصول لتسوية حسب توجيهات الإدارة وبالفعل تواصلت موكلتي مع المدعي وطلبت من احضار أصل المستندات وتم الاجتماع بمقر موكلتي بين المدعي ورئيس مجلس الإدارة إلا أنه تبين أن جميع المستندات غير مستلمه وغير موقعه. عليه فان موكلتي أبلغت المدعى أنه لا يمكن الإقرار بأي مبالغ ماليه لأن المستندات المقدمة غير صحيحه عليه فان موكلتي تفيد فضيلتكم بانه تعذر ابرام الصلح لعدم صحة المطالبة عليه، ولكل ما تم ذكره التمس من فضيلتكم برد دعوى المدعي) أ.هـ، وأشار وكيل المدعية الى تقديمه الى مذكرة عبر النظام بتاريخ 26/03/1445، ونصها كالتالي: عطفاً على الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 02 1445ه حيث طلبت المدعى عليها تأجيل الجلسة لرغبتها في الصلح؛ فإننا نجيب عن ذلك من خلال الآتي: أولاً: طلب المدعى عليها تأجيل الجلسة لرغبتها في الصلح مع موكلي مالك المؤسسة يدل على صحة الفواتير المقدمة من موكلتي؛ إذْ لو لم تكن ثابتة لدى المدعى عليها لما كان هناك داعي لبحث الصلح؛ حيث إن إنكار الاستحقاق من الأساس لا يتوجب معه بحث سبل الصلح بين الطرفين، وقد جرت العادة على عدم طلب الصلح إلا على حق ثابت على طالب الصلح، لا سيما وأن الحق منحصر في عدم سداد مستحقات وهي عبارة عن فواتير ثابتة؛ مما يرجح صحة الفواتير محل المطالبة. ثانياً: المدعى عليها افتتحت إجراء إعادة التنظيم المالي في بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 508 لعام 1442ه من الدائرة 1 بالمحكمة التجارية بالدمام وصدر بها الحكم بافتتاح اجراء الإفلاس وتقدمت موكلتي بمطالبتها للأمين وقبلتها المدعى عليها ولا يصح رجوع المدعى عليها عن إقرارها ووفقاً للقاعدة الفقهية: من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ؛ مرفق1: نسخة من إيميل المطالبة ولو كانت المطالبة لم تثبت لدى المدعى عليها كما زعمت لما أقرت بصحتها وقبولها وموافقتها بكامل المبلغ محل المطالبة مما يعني عدم صحة إنكارها. ثالثاً: بينة موكلتي صدور حكم قضائي في القضية رقم 508 لعام 1442ه من الدائرة 1 بالمحكمة التجارية بالدمام تضمن صحة المطالبة بعد دراسة الدائرة القضائية لمستندات المطالبة وعرضها على المدين والأمين وموافقتهما عليها؛ حيث صدر الحكم باعتماد قائمة المطالبات ومنها مطالبة موكلتي بمبلغ قدره 185,987.82 ريال وهو إقرار قضائي من المدعى عليها بصحة مطالبة موكلتي، حيث استقبل أمين الإجراء (...) طلبات الدائنين ومنها مطالبة موكلتي ومن المقرر أن من واجبات الأمين دراسة مستندات المطالبة وما بُنيت عليه، وعرضها على المدين ليقرر صحتها من عدمه، جزئياً أو كلياً، وبناء عليه قرر الأمين قبول كامل مطالبة موكلتي وبعد دارسة الدائرة التجارية 1 لجميع ما سبق حكمت بقبول مطالبة موكلتي حيث ورد في الحكم المشار إليه في المطالبة رقم 114 في الصفحة 11 من صك الحكم مرفق2:صك الحكم، كما أن الأمين أبلغ موكلتي بقبول المطالبة واعتماد الدائرة التجارية لها فور صدوره مرفق3:الأيميل المرسل من الأمين باعتماد لائحة المطالبات، مما يعني صحة مطالبة موكلتي وما بُني عليها. ثم تقدمت المدعية بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي ووافقت المحكمة على هذا الطلب ورفعت الدائرة تعليق المطالبات عن المدعى وصدر بذلك حكم قضائي مكتسب القطعية بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض وحدة الإفلاس مرفق4: الحكم الصادر بتاريخ 16 08 1444ه في الدعوى رقم 508. رابعاً: الأسباب: لما كان من الثابت أن موكلتي نفذت الأعمال المتفق عليها بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 20 11 2019م، وبما أن موكلتي نفذت الأعمال حسب الفواتير الصادرة من موكلتي، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة أمام الدائرة التجارية 1 بالمحكمة التجارية بالدمام وصدر بها حكم بقبول مطالبتها، ولم تعترض المدعى عليها ولم تُنكرها، وبما أن الإقرار حجة على المقر، وبما أن المدعى عليها في هذه الدعوى أنكرت المطالبة بعد إقرارها السابق، ووفقاً للقاعدة الفقهية: لا إنكار بعد إقرار ؛ لكونها أقرت باستحقاق موكلتي الثابتة في ذمتها، كما أوصى الأمين المعين من المحكمة بناءً على إقرارات المدعى ليها بقبول مطالبة موكلتي، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالمبلغ الثابت في ذمة المدعى عليها 185,987.82 مائة وخمسة وثمانون الفا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالا واثنان وثمانون هللة. خامساً: الطلبات: 1. إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلتي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره 185,987.82 مائة وخمسة وثمانون الفا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالا واثنان وثمانون هللة. 2. إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب محاماة لموكلتي بمبلغ قدره 55,796.10 ألف ريال. أقام الله بكم عدلاً ورفع بكم ظلماً،،، وبالله التوفيق، واكتفى طرفي الدعوى بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/24هـ وفيها: وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن محل الدعوى عقد إجارة مبرم بين طرفين تجاريين، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (185,988.34) مائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال وأربعة وثلاثون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن جميع المستندات غير مستلمه وغير موقعه، وأنه بناء على ذلك لا يمكن الإقرار بأي مبالغ مالية لأن المستندات غير صحيحة، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف الحساب المتضمن لمبلغ المطالبة، والممهور بختم استلام من المدعى عليها وتوقيعها، ومجموعة من الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة والممهورة بختم استلام وتوقيع من المدعى عليها، ولأنّ المستندات المقدمة من وكيل المدعية تعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، وبما أن كشف الحساب والفواتير المقدمة مصادق عليها بختم استلام وتوقيع من المدعى عليها، وأن ذلك يعد من قبيل إقرار المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وأن تلك الأختام والتوقيعات الواردة في الفواتير لم يتم إنكارها أو الطعن فيها، لا سيما وأنه تم دفع جزء من تلك الفواتير من قبل المدعى عليها وانحصرت المطالبة في الجزء المتبقي، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية الواردة في الفواتير المعتمدة من المدعى عليها، واستناد على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (185,987.82) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة، وبالله التوفيق.