حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530453033
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570389388/1445
رقم الحكم:4530453033
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570389388 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530453033 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٨٩٣٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد بضاعة أدوية) بثمن إجمالي قدره (٤,٦٦٩.٢١) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال و واحد وعشرون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٦٩.٢١) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال و واحد وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد على كشف حساب المتضمنة مبلغ قدره (٤,٦٦٩.٢١) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال و واحد وعشرون هلله الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأحالت المدعية وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٦٩.٢١) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال و واحد وعشرون هلله، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن (الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)،وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (٤,٦٦٩.٢١) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال و واحد وعشرون هلله، والله الموفق.