حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530497432

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570592119/1445
رقم الحكم:4530497432
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570592119 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530497432 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٢١١٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: ‎تتلخص وقائع الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه حيث تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تتضمن ما مفاده: نظرا لقيام المدعى عليه بـعقد التشطيبات المؤرخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ لعدد ١٦ فيلا من الوحدات السكنية الكائنة في زون (...) بلوك رقم (...)والواقع في زون (...) بلوك رقم (...) من مشروع (...) أطلب الخروج على (موكلتي تطلب الحكم إثبات حالة العمل في المشروع بانتداب خبير هندسي للمعاينة واثبات أعمال موكلتي وحصرها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ ‎لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الطلب حدد لها موعد بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوبة وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الطلب المستعجل لموكله؟ أبرز مذكرة عبر محادثة برنامجة الاتصال المرئي تتضمن ما نصه الموضوع:- دعوى اثبات حالة.بصفتي وكيلا ً عن المدعية أحرر دعواي في التالي:- أولا ً:- بموجب العقد المؤرخ في ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ، الموافق ١٠/٠١/٢٠٢٣م، أسندت المدعى عليها لموكلتي/(...) تنفيذ أعمال كافة التشطيبات لعدد (١٦ فيلا) من الوحدات السكنية الكائنة في حي (...)– طريق الرياض زون (...)، بلوك رقم (...) وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (٤،١٥٤،٥٦٦ ريال) أربعة ملايين ومائة وأربعة وخمسون الف وخمسمائة وستة وستون ريال تدفع حسب فواتير الانجاز (مرفق صورة العقد -١) وقد بلغ إجمالي قيمة الأعمال التي نفذتها موكلتي من العقد مبلغ وقدره (٣،٢٦١،٨٩٤ ريال) ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وستون الف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، سددتم منها مبلغ وقدره (١،٨٩٥،٠٥٤ ريال) مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون وأربعة وخمسون ريال، وتبقى لموكلتي مبلغ وقدره (١،٣٦٦،٨٤٠ ريال) مليون وثلاثمائة وستة وستون ريال وثمانمائة وأربعون ريال، إضافة إلى مبلغ وقدره (١٤١،٨٢١ ريال) مائة وواحد وأربعون الف وثمانمائة وواحد وعشرون ريال محجوزات تأمين.ثانيا ً: توقفت المدعى عليها عن سداد مستحقات موكلتي دون مبرر لذلك ونظراً لأن أعمال العقد بالمواد ولا تستطيع موكلتي إكمال باقي الأعمال دون سداد مستحقاتها حتى تتمكن من الصرف على تنفيذ باقي العمل، وحيث أن موكلتنا قد طالبت المدعى عليها وديا ً أكثر من مرة بالسداد دون جدوى مما أجبر موكلتي عن التوقف عن تنفيذ الأعمال حيث لم يعد في مقدور موكلتي الأنفاق على المراحل المتبقية من العمل وهو الأمر الذى يجعل الاعمال المنفذة من جانب موكلتي في المشروع محل نزاع مستقبلا ً واعمالا ً لنص المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية فإن دعوى اثبات الحالة تكون من الطلبات المستعجلة وحيث توافرت حالة الاستعجال لوجود الضرر المحدق بطمس اعمال موكلتي في الموقع وذلك وفقا ً المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. عليه فإن موكلتي تطلب الحكم إثبات حالة موقع العمل في المشروع والكائن على طريق الرياض – حي العروبة وذلك بانتداب مكتب خبير هندسي للمعاينة واثبات أعمال موكلتي وحصرها. وقرر الاكتفاء، ولصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: ‎بعد اطلاع الدائرة والنظر فيما قدمه المدعي وكالة ولأنه يطلب طلبا مستعجلا بالمعاينة لإثبات الحالة، ولما جاء في المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال، ولما جاء في المادة (١٠٨) من ذات اللائحة بانه يقتصر نظر على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.) ولما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فواتها بمرور الوقت ولأن ما قدمه المدعي وكالة يمس أصل الحق ولم يتبين فيه أي مما يخشى عليه فوات الوقت، كما لم يقدم ما يبين وجود الضرر الذي يتعذر تداركه إن وجد، إذ ليس كل ضرر يثبت معه تحقق حالة الاستعجال، الأمر الذي لا يتوفر معه مبرر لحالة الاستعجال لعدم وجود مصلحة قائمة أو محتملة ولما جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.) ولما كان للمدعي إقامة دعواه بالمطالبة لاستحصال ما يدعيه بدعوى وفقا للإجراءات المعتادة مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، وللمدعي حق الاستئناف على هذا الحكم خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ تسليم نسخة صك الحكم بحسب المادة (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل محل هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث