حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530409771
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570320136/1445
رقم الحكم:4530409771
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570320136 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530409771 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٢٠١٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢١,٣٦٧.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل تقسيط غسالات وبيعها بالآجل، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢١,٣٦٧.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: كشف حساب على مطبوعات مصرف الراجحي من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٩/٠٢م. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة، طالبا إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢١,٣٦٧.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال وبسؤاله عن تحرير عقد الشراكة أجاب قائلا: موكلي سلم المدعى عليه رأس المال محل المطالبة ليقوم باستثماره في النشاط الموصوف في الدعوى نظرا لكونه يعمل بهذا النشاط، فاتفق معه موكلي على الشراكة لكن لم يتم الاتفاق بينهما على تحديد نصيبهما من الربح على ان تكون مدة الشراكة أربع أعوام فقط، وانتهت المدة دون أن يرد لموكلي رأس المال، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت قائلة: أدفع بعد الاختصاص لأن موكلي ليس بتاجر فجرى سؤالها عن صحة التعاقد الموصوف في الدعوى فأجابت قائلة: أطلب مهلة للرجوع لموكلي وتحرير جوابي بهذا الشأن، فأجيبت لطلبها. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ: وتشير الدائرة أن المدعى عليها وكالة أودعت مذكرة جوابها بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٥هـ متضمنًا إنكار دعوى المدعي والدفع بأن المدعى عليه استلم المبلغ محل الدعوى عن طريق حوالة لتسليمه لمؤسسة تعمل بالوساطة في تقسيط السلع، كما قدم المدعي وكالة مذكرة رده بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤٥هـ متضمنًا إنكار دفع المدعى عليه أن دوره هو الوساطة فقط في تسليم المبلغ لشركات تقسيط وأن موكله لا يعرف سوى المدعى عليه وأنه هو من قال أنه سوف يقوم بتشغيلها في البيع بالآجل و التقسيط والشركات والمؤسسات هو من يعرفهم أما موكلي فلا يعرف سوى المدعى عليه، وأنه إن كان يدعي وجود عقود ابرمها بالتقسيط مع الغير فهذا يعني ويؤكد أنه هو من قام بالمضاربة بمبلغ المدعي، فجرى سؤال المدعى عليها وكالة عن بينتها على دفعها فطلبت مهلة لتقديم البينة فأجيبت لطلبها. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ: تشير الدائرة أن المدعى عليها وكالة أودعت مذكرة بتاريخ ٢٢/ ٤/ ١٤٤٥هـ وبالاطلاع عليها تبين عدم وضوح مضمونها، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن بيانها أجابت قائلة: إن المدعي يدفع بأنه لا يعلم إلا موكلي وأنه لا يمارس نشاط التقسيط، لذا بينت ما يثبت ممارسة المدعي لهذا النشاط وعلمه به ، فجرى تكرار سؤالها عما يثبت دفعها بأن موكلها وسيط فقط؟ أجابت قائلة: لدي شهود يشهدون بأن موكلي لا يتعامل بنشاط الأقساط ، فجرى تكرار سؤالها عما يثبت دفعها بأن موكلها وسيط؟ فأجابت قائلة: يوجد خطاب من مؤسسة (...) يتضمن الإقرار باستلام المبلغ محل المطالبة وأنه يخص المدعي، ويوجد شاهد وهو أحد العاملين بهذه المؤسسة يشهد باستلام المبلغ ، وبعرض الخطاب على المدعي وكالة أجاب قائلا: موكلي يطعن بصحته أولا، وثانيًا موكلي يتمسك بأن تعامله وتعاقده مع المدعى عليه فقط ولم يعلم أو يأذن بالتعامل مع أطراف أخرى ، وعند هذا الموضع جرى إفهام المدعى عليها وكالة بأن ما قدمته وذكرته لا يعد بينة موصلة لإثبات دفعها وأن لموكلها حق طلب يمين المدعي على نفي دفعه، فقررت قائلة: موكلي يرفض يمين المدعي على نفي دفعه هكذا أجابت . وبالاطلاع على وكالتها تبين أنها منابة بطلب اليمين ورده والامتناع عنه، عليه وعند هذا الموضع قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي أقام دعواه بهدف إلزام المدعى عليه أن يرد له مبلغا قدره (٢١,٣٦٧) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريالًا، يمثل رأس مال شركة مضاربة بالنشاط الموصوف في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها وكالة بأن موكلها ليس بتاجر، لأن نظام المحاكم التجارية قرر في المادة المشار لها انعقاد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر منازعات الشركاء في شركات المضاربة استثناءً. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها وكالة أقرت باستلام موكلها للمبلغ محل المطالبة، ودفعت بأن موكلها استلمه بصفته وسيطًا بتسليمه لطرف ثالث يمارس النشاط الموصوف في الدعوى، ولإنكار المدعي صحة ذلك، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة موصلة لإثبات دفعه، عليه واستنادًا لما تضمنته المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه ، أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بأن لموكلها حق طلب يمين المدعي على نفي دفعه، فقررت بموجب وكالتها المنابة فيها بحق طلب اليمين ورده والامتناع عنه رفض موكلها يمين المدعي، تأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) (...) أن يدفع للمدعي: (...) (...) مبلغًا قدره: (٢١,٣٦٧) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي، وبالله التوفيق، وصلَّ الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.