حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530461886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570449678/1445
رقم الحكم:4530461886
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570449678 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530461886 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٩٦٧٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وتهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع، وذلك بناء على دعواها وفيها (بتاريخ ٢٨.١.١٤٤٥هـ اتفقت المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد إتفاق موثق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية على شراء مكائن خاصة بصناعة المناديل الورقية بثمن إجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال قامت المدعية بتسليم المدعى عليها كامل المبلغ البالغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال إلا ان المدعى عليها لم تسلم المدعية المبيع ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) بناء عليه أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بتسليم المبيع للمدعية وهذه دعواي). وقدم لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين والموثّق لدى غرفة الشرقية التجارية، والحوالة الصارة من المدعية لصالح المدعى عليها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وحيث إن الدائرة رأت حاجة الدعوى إلى تحرير من حيث تفصيل المبيع، فحرر المدعي طلبه وفصّل المبيع كما يلي (مواصفات الماكينات المتفق عليها ومطلوب تسليمها: ١ مكينة حمل رولات مناديل الوجه مع ملحقاتها. ٢ مكينه تقطيع وطي مناديل الوجه مع ملحقاتها. ٣ مكينه المنشار لقص مناديل الوجه مع سيور السحب التي تحمل مناديل الوجه من مكينة الطي الي المنشار مع ملحقاتها. ٤ مكينة تعبئة الكرتون مناديل الوجه الدبلكس مع ملحقاتها. ٥ مكينة تغليف الكرتون مناديل الوجه البلاستيكية مع ملحقاتها. ٦ مكينة تغليف البلاستيك مناديل الوجه الفردية مع سيور السحب التي تحمل مناديل الوجه من مكينة المنشار الي مكينة التغليف مع ملحقاتها. ٧ مكينة تغليف البلاستيك مناديل الوجه الشدات الخارجية مع ملحقاتها. ٨ مكينة حمل رولات مناديل التواليت (الحمام) مع ملحقاتها. ٩ مكينة اللف والدوران لمناديل التواليت مع تغذية الغراء مع ملحقاتها. ١٠ مكينة المنشار لقص مناديل التواليت مع سيور السحب التي تحمل مناديل التواليت من مكينة التغليف مع ملحقاتها. ١١ مكينة تغليف حرارية لبلاستيك مناديل التواليت فردي مع ملحقاتها من السيور مع ملحقاتها. ١٢ مكينة تغليف حرارية لبلاستيك مناديل التواليت زوجي مع ملحقاتها من السيور مع ملحقاتها. ١٣ مكينة حمل رولات مناديل الماكس رول مع ملحقاتها. ١٤ مكينة قص وطي ودوران مناديل الماكس رول مع مكينة تغذية الغراء وملحقاتها. ١٥ مكينة تغليف حرارية لبلاستيك مناديل الماكس رول مع ملحقاتها من سيور مع ملحقاتها. ١٦ مكينة الهواء الكمبروسر مع الباكيوم لشفط الهواء وملحقاتها. ١٧ مكينة انتاج وقص الكور مع جميع ملحقاتها من شد ولف ودوران وتقطيع مقاس كبير وصغير وغيرها من ملحقات) ولم يحضر من يمثّل المدعى عليها رغم تبلّغها بالقضية وموعد الجلستين، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بأن تسلمها المبيع، بناء على الدعوى الواردة في المرافعة، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣/٣٠٧ (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم بما يلي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) المبيع المتمثل في (١ مكينة حمل رولات مناديل الوجه مع ملحقاتها ٢ مكينه تقطيع وطي مناديل الوجه مع ملحقاتها ٣ مكينه المنشار لقص مناديل الوجه مع سيور السحب التي تحمل مناديل الوجه من مكينة الطي الي المنشار مع ملحقاتها ٤ مكينة تعبئة الكرتون مناديل الوجه الدبلكس مع ملحقاتها ٥ مكينة تغليف الكرتون مناديل الوجه البلاستيكية مع ملحقاتها ٦ مكينة تغليف البلاستيك مناديل الوجه الفردية مع سيور السحب التي تحمل مناديل الوجه من مكينة المنشار الي مكينة التغليف مع ملحقاتها ٧ مكينة تغليف البلاستيك مناديل الوجه الشدات الخارجيه مع ملحقاتها ٨ مكينة حمل رولات مناديل التواليت (الحمام) مع ملحقاتها ٩ مكينة اللف والدوران لمناديل التواليت مع تغذية الغراء مع ملحقاتها ١٠ مكينة المنشار لقص مناديل التواليت مع سيور السحب التي تحمل مناديل التواليت من مكينة التغليف مع ملحقاتها ١١ مكينة تغليف حرارية لبلاستيك مناديل التواليت فردي مع ملحقاتها من السيور مع ملحقاتها ١٢ مكينة تغليف حرارية لبلاستيك مناديل التواليت زوجي مع ملحقاتها من السيور مع ملحقاتها ١٣ مكينة حمل رولات مناديل الماكس رول مع ملحقاتها ١٤ مكينة قص وطي ودوران مناديل الماكس رول مع مكينة تغذية الغراء وملحقاتها ١٥ مكينة تغليف حرارية لبلاستيك مناديل الماكس رول مع ملحقاتها من سيور مع ملحقاتها ١٦ مكينة الهواء الكمبروسر مع الباكيوم لشفط الهواء وملحقاتها ١٧ مكينة انتاج وقص الكور مع جميع ملحقاتها من شد ولف ودوران وتقطيع مقاس كبير وصغير وغيرها من ملحقات) والله الموفق.