حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530460694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167322/1444
رقم الحكم:4530460694
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167322 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530460694 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471167322 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1434/05/20هـ الموافق ۲۰13/04/1 م اتفق الطرفان على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي عدد (۱۳) سيارة أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (686,440000) ست مئة وسنة وثمانون ألفا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي وقد تم سداد كامل قيمة العقد، ومن ضمنهم السيارة محل الدعوى فئة (...) موديل ۲۰۱۳ (مرفق بياناتها وقد امتنعت المدعى عليها عن نقل ملكية السيارة بعاليه من تاريخ الوفاء بكامل قيمة العقد حتى تاريخه. وقد أقرت المدعى عليها بصحة ما جاء بعاليه وذلك بصك حكم رقم (437771346) بتاريخ 1443/7/1 هـ وذلك في القضية رقم (439095324) الصادر عن المحكمة التجارية بالدمام الدائرة الرابعة الطلبات إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة محل الدعوى. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (۳۰,۰۰۰) الف ريال كتعويض عن فترة عدم الانتفاع بالسيارة الامتناع المدعى عليها عن نقل الملكية. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 06/05/1445هـ وفيها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه أجاب قائلا: أطلب حصر دعواي في إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة محل الدعوى ونوعها مركبة (...) موديل 2013 ورقمها التسلسلي:(...) ولوحتها (...) ولونها (...) لموكلتي مع الاحتفاظ بحقي في رفع باقي الطلبات في دعوى أخرى هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامية المدعى عليها أجابت قائلة: موكلتي لا تمانع نقل الملكية ولكن يلزم إحضار المركبة للشركة هكذا أجابت وبالاطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت من وكيل المدعية استمارة السيارة محل الدعوى فجرى إرفاقها منه عبر النظام وبالاطلاع عليها تبين أنها كما ذكر وكيل المدعية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ)، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بنقل ملكية المركبة محل الدعوى له كما هو وارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة العقد وأن المدعي قد سلم كافة المستحقات للمركبة محل الدعوى وأنه لا مانع لدى موكلتها من نقل الملكية للمدعية، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) بنقل ملكية المركبة محل الدعوى للمدعية شركة (...) السيارات (شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث