حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530476301

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570376130/1445
رقم الحكم:4530476301
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570376130 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530476301 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٦١٣٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٠١٧٠٨١) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ هـ، والمنظورة لدى الدائرة (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٦،٠٠٠) مئتان وستة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (البيع)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة بيع البيض الطازج والمبرد، وقد بدأت الشراكة في ٢٨/٠٢/١٤٤٣ هـ، الموافق ٠٥/١٠/٢٠٢١ م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٣ هـ، الموافق ٠٥/١٠/٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢/أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليه بالاتفاق مما أدى إلى (إلجاء موكلي للجوء للقضاء للمطالبة بحقه شرعا)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦،٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام(...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (۲۰۹،۰۰۰) مئتان وستة آلاف ريال فقط، ثانيا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال فقط، عن أتعاب المحاماة في هذه القضية) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٣٤٦٣٦) وتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١/عدم التزام المدعى عليه بالاتفاق مما أدى إلى (اضطرت موكلي للجوء للقضاء للمطالبة بحقه شرعا بعد رفض المدعى عليها جميع الحلول الودية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦١،٨٠٠) واحد وستون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦١،٨٠٠) واحد وستون ألف وثمان مئة ريال سعودي هكذا ادعى. ثم بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أتقدم لمقام فضيلتكم بصحيفة الدعوى وفقاً لما يلي: من الناحية الشكلية: تنص المادة (٥/٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على ما يلي نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية) وعليه تكون دائرتكم الموقرة مختصة للفصل في هذه الدعوى، من الناحية الموضوعية: إنه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ هـ، تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعي بتمثيله وإقامة الدعوى امام المحكمة التجارية ضد مؤسسة (...) للتجارة بحسب الشرط التالي يستحق الطرف الأول أتعاباً مهنية بما نسبته (٣٠٪) من المبلغ المحكوم به حكماً قطعياً والقضية انتهت بحكم نهائي وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٣٤٦٣٦) وتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ هـ، الذي انتهى في منطوقه: إلزام(...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) أن تدفع لـ (...) مبلغ وقدره (٢٠٦،٠٠٠) مائتان وستة الاف ريال ا.ه وإعمالاً لنص المادة السادسة العشرون: تحدد أتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ا.ه ولكون المدعي أخطر المدعى عليه بإشعار سداد على(...) المدعى عليه بالتزامه ولكن دون جدوى مما حدا بنا لرفع هذه الدعوى في مواجهته، لذا أطلب إلزام المدعى عليه في ذمته حالاً بمبلغ قدره (٦١،٨٠٠) واحد وستون الف وثمانمائة ريال ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي لنا رغبة في الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها: لا مانع لدي من الصلح معهم بمبلغ (٢٦،٠٠٠) ستة وعشرون ألف، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على ما قدمه في مذكرة تحريره لدعواه والمقدمة بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: عقد المحاماة المبرم بين الطرفين والحكم السابق، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه ؟ أجاب قائلاً: أطلب إمهالي للجواب، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي: أتعاب محاماة وأجاب وكيل المدعى عليها: أتعاب محاماة ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال خمسة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم جوابه خلال الخمسة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، ثم بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصُّه: الدعوى المقدمة غير صحيحة والذي تم الاتفاق عليه مع المحامي الذي يعمل لديكم ما نسبته ٢٠ بالمائة ا.ه ثم بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى الرد المقدم من المدعى عليه على دعوانا فإننا نجيب عليه على النحو التالي: نود الإشارة إلى أن هنالك عقدين خلافاً لما ذكره المدعى عليه ونوضح ذلك فيما يلي: أولا: العقد الأول بـ (٢٠%) على أن يقوم المدعى عليه بالترافع بنفسه وعلى أن يتولى الطرف الأول (المدعي) بالكتابة والإعداد فقط ورفع الدعوى وكل ما من شأنه من إجراءات كإعداد المذكرات وتقديم الرد حتى صدور الحكم فيها، ثانياً: العقد الثاني بـ (٣٠%) وقد ذكر فيه الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول (المدعي) بالمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات واتخاذ كل ما يلزم تجاه قضية الطرف الثاني، والصحيح انه تم العمل بموجب العقد الثاني الذي نسبته (٣٠%) وتم حضور الجلسة من قبلنا ويوجد في ضبط الجلسة الحضور من قبلنا وهذا دليل بعمل بموجب العقد الثاني وتم اكتساب الحكم القطعية ومرفوع في محكمة التنفيذ وعليه نطلب من مقام الدائرة الموقرة الحكم بما يأتي: لذا اطلب إلزام المدعى عليه في ذمته حالاً وقدره (٦١،٨٠٠) واحد وستون الف وثمانمائة ريال ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة عبر النظام في ٠٧/٠٤/١٤٤٥ هـ، وتقديم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام في ٠٧/٠٤/١٤٤٥ هـ، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على العقد المقدم من المدعي رفق دعواه فتبين أنه مبرم بين المدعي كطرف أول والمدعى عليه كطرف ثانٍ ومؤرخ في ٢٥/١٠/١٤٤٤ هـ، ويتضمن في نطاق العمل المتعلق به ما نصُّه: (تمثيل الطرف الأول للطرف الثاني في متابعة القضايا وحضور الجلسات وإعداد المذكرات وتقديم الردود والدفوع واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة القضايا حتى صدور حكم فيها) ا.هـ كما يتضمن في بند الأتعاب ما نصُّه: (يستحق الطرف الأول أتعاباً مهنية وقدرها ما نسبته (٣٠%) ثلاثون بالمائة مما يحكم به للطرف الثاني في حال كان الحكم قطعي) ا.هـ وموقع عليه بإمضاء الطرفين، كما جرى الاطلاع على العقد المقدم من المدعى عليه رفق جوابه فتبين أنه مبرم بين المدعي كطرف أول والمدعى عليه كطرف ثانٍ ومؤرخ في ٢٥/١٠/١٤٤٤ هـ، ويتضمن في نطاق العمل المتعلق به ما نصُّه: (رغب الطرف الثاني بأن يقوم بالترافع عن نفسه أصالة على أن يقوم الطرف الأول بإقامة الدعوى عبر منصة ناجز فقط لدى المحكمة التجارية ويقوم الطرف الأول بإعداد المذكرات وتقديم الردود حتى صدور حكم فيها) ا.هـ كما يتضمن في بند الأتعاب ما نصُّه: (يستحق الطرف الأول أتعاباً مهنية وقدرها ما نسبته (٢٠%) عشرون بالمائة مما يحكم به للطرف الثاني في حال كان الحكم قطعي) ا.هـ وموقع عليه بإمضاء الطرفين، كما جرى الاطلاع على ضبوط الجلسات المنعقدة في القضية الأصلية فتبين أنه عقد بها جلسة واحدة في ١٢/٠١/١٤٤٥ هـ، بحضور المدعي أصالة ووكيله (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وصدر الحكم في ذات الجلسة بما نصه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/إلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٦،٠٠٠) مئتان وستة آلاف ريال فقط، ثانيا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال فقط عن أتعاب المحاماة في هذه القضية) ا.هـ، واكتسب الحكم القطعية بمضي المدة دون اعتراض، كما جرى الاطلاع على الوكالة المذكورة في الجلسة فتبين أنها صادرة من المدعي (...) بصفته وكيل بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ هـ، والموكَل بها من المدعى عليه (...) وتم فيها الإقرار بتوكيل الحاضر في الجلسة (...) وتتضمن الوكالة حق التمثيل أمام المحاكم بشأن رفع قضية ضد مؤسسة (...) بخصوص مطالبة مالية، كما جرى الاطلاع على الوكالة رقم (...) فتبين أنها صادرة من المدعى عليه (...) للمدعي (...) وتم فيها الإقرار بتوكيله وتتضمن الوكالة حق التمثيل أمام المحاكم بشأن رفع قضية ضد مؤسسة (...) بخصوص مطالبة مالية، وبمناقشة الطرفين عن سبب وجود عقدين بينهما؟ أجاب وكيل المدعي قائلاً: العقدين كليهما صحيحة إلا أن العقد المقدم من المدعى عليها ينص على نسبة قدرها (٢٠%) في حال مباشرة المدعى عليه للترافع بنفسه والعقد المقدم منا ينص على نسبة قدرها (٣٠%) في حال مباشرتنا للترافع في القضية، وتم التنفيذ على أساس هذا العقد حيث حضرنا في القضية وترافعنا فيها هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه قائلاً: العقدين كليهما صحيحة إلا أن العقد المقدم مني ينص على نسبة قدرها (٢٠%) في حال مباشرتي للترافع بنفسي، والعقد المقدم من المدعي ينص على نسبة قدرها (٣٠%) في حال مباشرهم للترافع في القضية، وتم التنفيذ على أساس العقد المقدم مني حيث حضرت في القضية وترافعت فيها بنفسي هكذا أجاب. ثم جرى مناقشة المدعى عليه عن سبب إصدار وكالة للمدعي في تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ هـ، بعد تاريخ توقيع العقود المقدمة والنص فيها على تمثيله في القضية الأصلية المقامة ضد مؤسسة (...) مع أن العقد الذي يستند إليه يتضمن توليه الترافع بنفسه في القضية؟ فأجاب قائلاً: سبب إصدار الوكالة هو لغرض قيامهم بتقديم الدعوى في النظام ولم أطلب منهم الحضور في جلسات القضية هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه قائلاً: إن المدعي خالف المبلغ الذي اتفقت معه على تقديمه في الدعوى الأصلية والمطالبة به، حيث ذكرت لهم أن رأس المال بمبلغ (٢٠٦،٠٠٠) ريال، واستلمت جزء من المبلغ من المدعى عليها في القضية الأصلية واتفقت معهم على أن تكون المطالبة بالمبلغ الباقي وقدره (١٢٢،٦٥٧) ريال، فقط إلا أن المدعي أقام الدعوى بكامل مبلغ رأس المال، كما أن العقد مع المدعى عليها في القضية الأصلية ينص على مشاركتي في العمل إلا أن المدعي أقام الدعوى وذكر فيها بأن العمل بالكامل على المدعى عليها هكذا قرر. وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلاً: ما ذكره غير صحيح والذي تم الاتفاق عليه هو الذي تم تقديمه في الدعوى هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن بينته على ما دفع به بشأن الاتفاق على مبلغ المطالبة ومخالفة المدعي له؟ أجاب قائلاً: الذي اتفقت معه على ذلك هو المحامي الذي يعمل لدى المدعي واسمه/ (...) وأطلب يمينه على النفي هكذا قرر. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: المذكور كان موظفاً لدى موكلي ثم خرج من العمل والذي أبرم الاتفاق هو موكلي وليس للموظف المذكور علاقة بالاتفاق هكذا أجاب. عند ذلك جرى إفهام المدعى عليه بحقه في طلب اليمين النافية من المدعي على ما ذكره بشأن الاتفاق على مبلغ المطالبة ومخالفة المدعي له فقرر قائلاً: أطلب يمينه على نفي ذلك هكذا قرر. فجرى إفهام المدعي وكالة بتوجه اليمين على موكله وأن عليه الحضور لأدائها في الجلسة القادمة، ثم بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: بالإشارة لما ورد في الجلسة السابقة بخصوص صحة أو عدم صحة مبلغ المطالبة فأود توضيح الآتي: أن ما دفع به المدعى عليه بكونه أن المبلغ المقدم به الدعوى ليس صحيحاً وأن المبلغ الصحيح هو مبلغ (۱۲۲،۰۰۰) ریال، فهذا الدفع مردود عليه وذلك لان المدعى عليه اقر أثناء الجلسة وعند مناقشة الطلبات وحصرها وقد ذكر حينها عندما طلبت منه المحكمة حصر طلباته بقوله عند سؤال المحكمة عن طلبه قرر قائلاً أحصر الطلب فيما يلي: ١/رد قيمة راس المال وقدره (۲۰٦،۰۰۰) مائتان وستة الف ريال سعودي ۲/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦،٠٠٠) ستة وثلاثون الف ريال سعودي، هكذا قرر وبما أن المدعى عليه قد مثل بنفسه لماذا لم يقم بالرد على فضيلة قاضي الدائرة عند سؤاله عن الطلبات ولم يعدل فيها حينها أو يشعر الوكيل بعدم صحة المبلغ محل المطالبة حتى يتسنى للوكيل المحامي تصحيح المبلغ محل المطالبة وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (۸۳) من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز التصحيح أو التعديل في الطلب لنظام حتى يتسنى تالفي ذلك الخطأ حسب ما ذكر المدعى عليه حيث أن نص المادة جاء فيه: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ/ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، مما يتبين لفضيلتكم عدم صحة الدفع الذي دفع به المدعى عليه وعدم وجاهته فعدم تنبيه المحامي وقت المرافعة أو عند مناقشة الطلبات وقبل الحكم لهو دليل صريح بصحة ما تقدم به الوكيل في دعواه وإقرار بصحة قيمة المطالبة فلا يجوز بأي حال من الأحوال التنازع فيما دون بوجود وإقرار صريح وذلك تماشياً مع القاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فالمدعى عليه أراد التهرب من دفع قيمة الأتعاب وهو المبلغ المتفق عليه بهذه الحجة مع العلم أن ما دون من أقول مدون في محرر رسمي فصك الحكم يعتبر محرر رسمي ولا يجوز باي حال من الأحوال الاستناد على أي بينة متى جاءت خلاف ما وجد في المحرر الرسمي كما جاء في نظام الأثبات المادة (٢٦) (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ؛ ما لم يثبت غير ذلك ونص المادة الحادية والخمسون من نظام المرافعات الشرعية كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها وهذا ما ذكرة المدعى عليه في دعوه السابقة لدى فضيلتكم في القضية ذات الصك (٤٥٣٠٠٣٤٦٣٦) بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ هـ، وبالنظر لما أشار إليه فضيلتكم حفظكم الله حول البينة بتحليف المدعى أصالة وكما هو معلوم قضاء أن ما سار عليه النظام عند نظر الدعوى النظر في البينات التي تقدم من قبل المدعي فاذا كانت كاملة ولم يأتي المدعى عليه ما يردها فالمحكمة تحكم بها فوراً أما اذا كانت هنالك بينة من المدعى إلا أن المحكمة لم تجدها كافية لأثبات الحق ولم يرد من المدعى عليه ما يدفع به دعوى المدعى فالمحكمة متى كانت البينة غير كافية تعضدها باليمين المتممة بناء على قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من انكر وبما أن اليمين المتممة هي التي يطلبها إلا إنها أي اليمين تطلب عند عدم كفاية البينة أما في حالة كانت البينة كافية والحال كذلك في هذه الدعوى فأن المدعى غير ملزم بها وعلى المحكمة الاعتماد والاستناد على ما تم تقديمه من بينة ولا سيما وأن المدعى عليه لم يدفع بما يناقض هذه البينة بل اقر بصحتها أمام قاضي الموضوع، وعليه ولكل ما سبق فأننا نطلب من فضيلتكم الحكم على ضوء ما ذكر وما تم تقديمه من مستندات ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة عبر النظام في ١٠/٠٥/١٤٤٥ هـ، وتقديم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام في ١٢/٠٥/١٤٤٥ هـ، وذكر المدعى عليه بأن المبلغ الذي اتفق مع المدعي على المطالبة به في القضية الأصلية على وجه الدقة هو (١٢٢،٦٥٧) ريال فقط، وبسؤال وكيل المدعي عن حضور موكله لأداء اليمين على وفق ما تضمنه محضر الجلسة السابقة ؟ أجاب قائلاً: موكلي لن يحلف اليمين المطلوبة ويتورع عنها وأحيل لما ذكرته في مذكرتي الأخيرة وأطلب رد اليمين على المدعى عليه هكذا أجاب، وبعرض اليمين على المدعى عليه ذكر بأنه مستعد لأدائها، وبعد عرض صيغة اليمين عليه والإذن له في أدائها حلف قائلاً: (والله العظيم أني اتفقت مع المدعي على المطالبة بمبلغ قدره (١٢٢،٦٥٧) ريال فقط في القضية الأصلية لكونه المبلغ المتبقي لي من عقد المشاركة المقدم في القضية الأصلية، وأن هذا المبلغ هو الذي طالبت بتنفيذه لدى محكمة التنفيذ) هكذا حلف. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٦١،٨٠٠) واحد وستون ألفاً وثمانمائة ريال عن حقوقه الناشئة من العقد المبرم مع المدعى عليه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه والمتعلق بتمثيله للمدعى عليه في النزاع القائم بينه وبين مؤسسة (...) للتجارة والمقيد قضية في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٠١٧٠٨١) لعام ١٤٤٥ه والمحكوم فيه من قبل هذه الدائرة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٠٣٤٦٣٦) في ١٤/٠١/١٤٤٥ه المكتسب للنهائية بمضي المدة دون اعتراض، ولأن المدعى عليه يصادق على صحة العقد المذكور ويدفع بتوقيع عقد آخر في ذات التاريخ يتضمن أنَّ النسبة المستحقة للمدعي هي (٢٠%) وليس (٣٠%) على اعتبار تولي المدعى عليه للترافع بنفسه في القضية الأصلية وأن العمل تم بموجب هذا العقد وليس بالعقد المقدم من المدعي، كما يدفع بأنَّ الاتفاق كان على المطالبة بمبلغ قدره (١٢٢،٦٥٧) مائة واثنان وعشرون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً فقط باعتباره المبلغ المتبقي من عقد المشاركة المقدم في القضية الأصلية وأن المدعي خالف ذلك وطالب بكامل مبلغ العقد، ولأنه فيما يتعلق بما دفع به المدعى عليه بشأن العقد المعمول به فإن الثابت للدائرة إصدار المدعى عليه وكالة نظامية للمدعي تخوله حق المرافعة والمدافعة في القضية الأصلية، كما أن الثابت للدائرة حضور وكيل المدعي في القضية الأصلية باعتباره وكيلاً عن المدعى عليه ومباشرة الترافع فيها نيابة عن المدعى عليه، وجميع ذلك دالٌّ على اعتبار العمل بالعقد المقدم من المدعي والمتضمن في نطاقه أن يتولى المدعي تمثيل المدعى عليه في متابعة القضايا وحضور الجلسات وأن تكون النسبة المقررة له (٣٠%) من المبلغ المحكوم به، وفيما يتعلق بما دفع به المدعى عليه بشأن مخالفة المدعي لمبلغ المطالبة المتفق عليه، ولأن الدائرة طلبت من المدعى عليه البينة على ما دفع به من ذلك باعتبار ادعائه مخالفاً لظاهر الحال المسجل في بيانات القضية الأصلية فلم يقدِّم دليلاً موصلاً، وبناء عليه جرى إفهامه بحقه في طلب اليمين النافية من المدعي فقرر طلبها، ولأن اليمين توجهت على المدعي فنكل عنها وطلب ردها على المدعى عليه، ولأن المدعى عليه أدى اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، ما تنتهي معه الدائرة إلى احتساب نسبة قدرها (٣٠%) من المبلغ الوارد في دفع المدعى عليه وترفض ما زاد عنه، كما عزَّز للدائرة صحة هذه النتيجة أنَّ الدعوى الأصلية ورد فيها المطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٦.٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال وهو يوافق نسبة قدرها (٣٠%) من المبلغ الوارد في دفع المدعى عليه باستثناء مبلغ قدره (٧٩٧) سبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً فقط، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٣٦,٧٩٧) ستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً فقط؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث