حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570082417
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570082417/1445
رقم الحكم:4570082417
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570082417 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570082417 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٢٤١٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة ....... المدعى عليه: شركة..... الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ١/تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد (٣٧) حضيرة دواجن على ثلاثة مراحل بمدة (٤٦) ستة وأربعون يوم، ابتداءً من تاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤١ هـ، الموافق ٣١/١٠/٢٠١٩ م، واتفق الأطراف على أن يسلم المدعى عليه العمل بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤١ هـ، الموافق ١٦/١٢/٢٠١٩ م، وقد كان الاتفاق على ذلك العمل مبلغ قدره (٨٩٢،٧٧٣) ثمان مئة واثنان وتسعون ألف وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وقد تم دفعها بموجب عرض سعر، ٢/تم توريد المرحلة الأولى، ثم بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢١ م، تم توريد المرحلة الثانية من المشروع والتي تمثل استكمال (٣١) حضيرة للمرحلتين السابقة، حيث بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من المدعى عليها مبلغ (٧٤٧،٩٩٩) سبع مئة وسبعة وأربعون ألف وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي، سددت بالكامل، ٣/أن المدعى عليها لم تستطع استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تمثل عدد (٦) حضائر كاملة + السي شنل للأبواب والمراوح والبريسس بقيمة إجمالية (١٤٤،٧٧٤) ريال، استلمتها المدعى عليها ولم توفي بالتزامها اتجاه المدعية وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ٤/بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١ م، تم استلام خطاب من قبل مصنع .....يفيد بأنه لم يستطع توريد حديد المرحلة الثالثة بسبب إقفال المصنع لمدة (٦) أشهر بسبب جائحة كورونا، ٥/بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢ م، تم إرسال خطاب من قبل المدعية للمدعى عليها بسرعة توريد المرحلة الثالثة تجنباً للجوء للمحاكم، ٦/بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٢ م، تم استلام خطاب من قبل المدعى عليها يفيد أنه تم توريد المرحلة الثانية بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢١ م، وأن لديهم عقبات إدارية أدت الى تأخير تسليم المرحلة الثالثة للمدعية شركة.... وعليه نفيد فضيلتكم على أنه نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: خطأ المدعى عليها، المتمثل في إخلالها بعدم تنفيذ التزامه بتصنيع و وتوريد (٦) حضائر دواجن رغم قبض المقابل المالي مقدماً مما تسبب بـ(فوات المنفعة عدم تشغيل الحضائر بسبب اخلال المدعى عليها وعدم رد الدفعة المقدمة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الاخلال بالتعاقد و الامتناع عن سداد قيمة مقدم الأعمال الغير منجزة رغم المطالبة والتي تمثل مبلغ وقدره (١٤٤،٧٧٤) مائة وأربعة وأربعون ألف وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، بالإضافة الى تضرر المدعية بإلجاء للقضاء مما أدى إلى (تكبيد المدعية اتعاب المحاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، وبناءً على ما تقدم نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها: ١/إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ إجمالي قدره (١٤٤،٧٧٤) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، لقاء المبلغ المبذول ولم يورد مقابله (المرحلة الثالثة)، ٢/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي ، هذه دعواي ، ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: ١/إشعار المطالبة، ٢/خطاب من المدعى عليها بعدم امكانيته من استكمال المشروع، ٣/عرض السعر، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥ هـ، إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر....... سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكالة رقم (.....) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٤٦٩٥٣٦٨)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وباطلاع الدائرة على الدعوى وجدتها انها غير محرره فأفهمته الدائرة بان عليه تحرير دعواه مع إرفاق بيناته وبيان وجه الشاهد من كل بينة خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه وذلك عبر خانة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد بذلك ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر....... سعودي الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي ؛ بموجب الوكالة رقم (.....) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٦١٧٣٦٢٨)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي عما استمهل من اجله في الجلسة السابقة فأحال على الطلب المقدم بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ هـ، الوارد بيانه في صدر الوقائع، وبسؤاله عن حصر بينته قرر قائلا: اطلب مهلة للرجوع الى موكلتي للتحقق من بيناتها فقررت الدائرة إمهاله على أن يقدم ذلك خلال مدة أقصاها ٥ أيام من تاريخه فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥ هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر ......سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي ؛ بموجب الوكالة رقم (......) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٨٨٦٠٢٥٤)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية فأحال على الطلب المرفق بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ هـ، وقد تضمن حصر البينات وهي حوالات صادره إلى مصنع...... بناء على العقد وخطاب صادر من المدعى عليها وخطاب صادر من المدعية، ثم قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم لما كان المدعي يهدف دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٤،٧٧٤) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، تمثل قيمة (تصنيع و وتوريد ٦ حضائر دواجن)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ . وقال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لإثبات دعواه: ١/إشعار المطالبة، ٢/خطاب من المدعى عليها بعدم امكانيته من استكمال المشروع، ٣/عرض السعر، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها/شركة....... ذات السجل التجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية/شركة ...... ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغا وقدره(١٤٤,٧٧٤.٠٠) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي. ثانيا/رفض طلب الأتعاب؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.