حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530442660
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570417544/1445
رقم الحكم:4530442660
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570417544 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530442660 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570417544 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة(...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم ((...)) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه سبق إقامة دعوى من موكلتها ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470578396) والقضية انتهت بحكم نصه الحكم بإلزام مؤسسة (...)بأن تدفع لشركة (...) مبلغ وقدره (45,888) ريال وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه إلزام بالتعويض بمبلغ قدره (5,000) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 16/04/1445ه حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (87039769) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5000) ريال كما حصرت بينته في صك الحكم الصادر في الحكم الصادر من هذه الدائرة ثم جرى سؤال المدعية عن التعويض وفي مقابل ماذا فأجابت قائلة إن التعويض يتعلق بأضرار التقاضي وهي أتعاب محاماة وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة والتأمل وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالموعد عبر النظام إلكترونيا وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,000) ريال عن القضية المقامة من المدعية ضد المدعى عليها لدى هذه الدائرة، وبما أن الدائرة في حكمها السابق قد انتهت إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (45,888) ريال، وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوى سبق نظرها لدى هذه الدائرة واستنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4649 وتاريخ 08/06/1423هـ التي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية واستنادًا إلى اللائحة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على: تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق لذا فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، وموضوعًا فحيث إن وكيلة المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته المدعية من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة وحيث إن الدائرة رأت أن وكيلة المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجت موكلتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيلة المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يتوافق على الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوى السابقة واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق وكيلة المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما طلبته وكيلة المدعية بما تقرب نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وبالله التوفيق.