حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530409093
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570455382/1445
رقم الحكم:4530409093
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570455382 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530409093 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570455382 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/11/6هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (تموينات غذائية)، بثمن إجمالي قدره (266.209.40) مئتان وستة وستون ألفًا ومئتان وتسعة ريالات وأربعون هللة، سدد منها (101.000) مائة وألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (165,209.40) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وتسعة ريالات وأربعون هللة. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب مترجم ترجمة معتمدة وممهور بختم الاستلام من قبل المدعى عليها. 2- فواتير عددها (18) مطبوعة على ورق المدعية وممهورة من قبل المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 23/04/1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبليغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الصحيفة والمستندات المرفقة على النظام واكتفى بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأنّ تدفع لموكلته مبلغاً قدره (165,209.40) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وتسعة ريالات وأربعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته كشف حساب ممهور بختم المدعى عليها، ومجموعة فواتير ممهور بختم الاستلام من المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وذلك بأن تدفع مبلغاً قدره (165,209.40) مائة وخمسة وستون ألفًا ومئتان وتسعة ريالات وأربعون هللة للمدعية شركة/ باب الرحمة التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق.