حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630332417

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670376967/1446
رقم الحكم:4630332417
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670376967 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630332417 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4670376967 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للأدوية المدعى عليه: شركة (...) العام الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعي / (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم 116749915 ثم أرسل تحرير الدعوى عبر شأت التايمز وتتضمن ((قامت موكلتي بتوريد مستلزمات طبية للمدعى عليها وتبقى في ذمتها من قيمة هذه التوريدات مبلغاً وقدره 5467.30 ريال وقد صادقت المدعى عليها على رصيد هذه المديونية بموجب مطابقة رصيد بتاريخ 9 / 7 / 2024 م ولم تسدد هذا المبلغ حتى الان، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,467.30) خمسة آلاف وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله، هذه دعواي ، وعليه قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(5,467.30) خمسة آلاف وأربع مئة وسبعة وستون ريال وثلاثون هلله؛ وذلك قيمة توريد مستلزمات طبية للمدعى عليها، وبما أن المدعية تستند لصحة دعواها على مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، ولكون المدعى عليها لم تحضر الجلسة القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة (81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام شركة (...) الطبي العام، سجل تجاري: (...) بان تدفع لـ/ شركة (...) للأدوية، سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (5,467.30) خمسة آلاف وأربع مئة وسبعة وستون ريال وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث