حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630304228

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670345694/1446
رقم الحكم:4630304228
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670345694 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630304228 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٨م على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد بناء، طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالأكليريك) عدد (١٠٠)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (١٢٨,٩٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٨,٩٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة بمجموعة أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المطالبة من الفترة ٢٠٢٢/٠٨/١٨م حتى الفترة ٢٠٢٢/١٠/٢٩م، ٢- محررات عادية متمثلة بمجموعة فواتير عددها (٩) على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (١٢٩,٠٠٩.٣٠) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعة ريال وثلاثون هللة من الفترة ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م حتى الفترة ٢٠٢٢/١٠/٣١م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، في حين لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغا وقدره (١٢٨,٩٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال بموجب الفواتير وأمر الشراء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٨,٩٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال، لقاء بيع المدعية للمدعى عليها مواد بناء، وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على أوامر الشراء والفواتير التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليها لم تنكرها وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، واستنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً للفقرة الأولى من المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية، فلما سبق بيانه، فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...) بالهوية الوطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ فرع شركة (...)بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٨,٩٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث