حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630325100

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670301145/1446
رقم الحكم:4630325100
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670301145 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630325100 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠١١٤٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١\٠١\٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١٢)، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٩٩٧.١٦) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال و ستة عشر هللة سدد منه (١٨,٠٨٩.٧) ثمانية عشر ألفًا وتسعة وثمانون ريال و سبعة هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٣١\١٢\٢٠٢٢م، وطالب بإلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (٥,٩٠٧.٩) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانية ريال و تسعة هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٨٦.٢١) ثمان مئة وستة وثمانون ريال و واحد وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١-كشف حساب والمتضمن مبلغ قدره (٢٣,٩٩٧.١٦) ثلاثة وعشرون ألفاً وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال وستة عشر هللة، ٢-مصادقة على صحة رصيد على مطبوعات المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١١\٠٤\١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قررت وكيلة المدعية أن المبلغ وصل المدعية وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الدعوى؛ ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي لمحل الدعوى لقاء مستحقات، وقدمت مصادقة الرصيد محل الدعوى وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، ولإن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وقد طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ وقرر سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى ؛ وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ ولإن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة كما قرر ذلك وكيل المدعية؛ فعليه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة محل الدعوى في القضية المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث