حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630328013

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670311078/1446
رقم الحكم:4630328013
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670311078 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630328013 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670311078 لعام 1446 هـ المدعي: شركة مجموعة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 19/ 06/ 1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية عدد (2) مستلزمات بلاستيكية للمطاعم والكافيهات، وتاريخ ابتداء التعامل 19/ 06/ 1445هـ بثمن إجمالي قدره (4,240) أربعة آلاف ومئتان وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين حيث تقوم موكلتيه بتوريد المنتجات لصالح المدعى عليها بموجب الفواتير المصادق عليها من قبلها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19/ 06/ 1445هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة عدم تسليم الثمن المستحق من ثمن البيع، استناداً إلى فواتير، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (4,240) أربعة آلاف ومئتان وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- تم ترجمة مطابقة رصيد: خطاب من المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ 10/ 08/ 2024م لمطابقة رصيد قدره (05. 4,240) أربعة آلاف ومئتان وأربعون ريال وخمس هللات في هذا التاريخ وتمت المصادقة عليه ممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- تم إصدار كشف حساب باللغة العربية للفترة من تاريخ 01/ 01/ 2024م حتى تاريخ 18/ 09/ 2024م بإجمالي مبلغ قدره (4,240) أربعة آلاف ومئتان وأربعون ريال. 3- فواتير مترجمة ولا يوجد غير الأرقام فقط هي باللغة الإنجليزية: فاتورة رقم (2200-0003) تاريخ 25/ 10/ 2023م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (3,435.05) ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال وخمس هللات وممهورة بختم، فاتورة رقم (2205-0003) تاريخ 26/ 10/ 2023م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (805) ثمانمائة وخمسة ريال وممهورة بختم، وعقدت المحكمة جلسة في 11/ 04/ 1446هـ: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,240) أربعة آلاف ومئتان وأربعون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على فاتورتين مختتمة من المدعى عليها وكشف حساب صادر ن موكلتي و مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة مختتمة من المدعى عليها بتاريخ 10 /08 /2024م، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (4,240) أربعة آلاف ومئتان وأربعون ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعواه محررات عادية متمثلة في فاتورتين مختتمة من المدعى عليها، وكشف حساب صادر من موكلته، و مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة مختتمة من المدعى عليها بتاريخ 10 /08 /2024م، واستناداً للفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات من حجية المحرر العادي مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (4,240) أربعة آلاف ومئتان وأربعون ريال للمدعية شركة مجموعة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث