حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630330025
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670174848/1446
رقم الحكم:4630330025
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670174848 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630330025 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٤٨٤٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ (٢٣/٠٢/١٤٤٦) هـ وفيها حضر وكيلة المدعي/ (...)، فيما لم يحضر من المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (١١٢٥٩٣٥١٦)، ثم طلبت الدائرة من المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بمذكرة تودع في النظام تتضمن ما يلي: أولاً: ذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثانياً: حصر الطلبات على طلب وأحد بشكل واضح وبين وإن كان هناك أكثر من طلب لأبد من بيان الرابط بينها، ثالثاً: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي أو وكيله على صحة دعوى موكله، مرقمة وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، إذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوى استناداً للمادة(٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على انه: في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، وذلك خلال (خمسة أيام) ابتداءً من تاريخ (٢٤/٢/١٤٤٤هـ فاستعد لذلك وتشير الدائرة إلى أن المدعية تقدمت بمذكرة برقم (٤٦١٠٣٣٨٠٧١) وتاريخ (٢٣/٠٢/١٤٤٦) عبر النظام وتضمنت: حيث أنه بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٣م تم الاتفاق بين موكلتي المدعية والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي المدعية بتوريد مواد غذائية إلى المدعى عليها بناء على طلبها، وبدأ التعامل بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٣م على شراء بضاعة عبارة عن (مواد غذائية) على أن يتم الدفع بنظام الأجل، وقد بلغ كامل مبلغ المشتريات مبلغًا وقدره (٤٦٧٧.٠٥) أربعة آلاف وستمائة وسبعة وسبعين ريالًا وخمس هللات، وقد سددت المدعى عليها مبلغًا قدره (٣٣٦٦) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستة وستين ريالًا، والمتبقي في ذمتها (١٣١١.٠٥) ألف وثلاثمائة وأحد عشر ريالًا وخمس هللات وذلك بناء على مصادقة رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م والموقعة من المدعى عليها وكشف الحساب المرفق في الدعوى واستنادًا إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واستنادًا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي:-١/ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . بناءً على ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه/ (...) –سعودي الجنسية- هوية وطنية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة مطاعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)،بدفع مبلغ (١٣١١.٠٥) ألف وثلاثمائة وأحد عشر ريالًا وخمس هللات، قيمة المبيع محل الدعوى الذي بقي في ذمته، لموكلتي المدعية/ (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) ، وفي جلسة هذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة برقم (١١٦٧٦٧١٩٧)، وعليه قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣١١.٠٥) ألف وثلاثمائة وأحد عشر ريالًا وخمس هللات ؛ وذلك قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وبما أن المدعية تستند لصحة دعواها على المصادقة، وكشف الحساب، والفواتير المرفقة بالدعوى، ولكون المدعى عليه لم يحضر الجلسات القضائية مع صحة تبلغه بها، ولم يودع مذكرته الدفاعية، وذلك استناداً للمادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام (...)، هوية وطنية: (...) بان يدفع لـ/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (١,٣١١.٥٠) ألف وثلاث مئة وأحد عشر ريال وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.