حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630336527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670231360/1446
رقم الحكم:4630336527
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670231360 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630336527 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣١٣٦٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(٠٨/٠٣/١٤٤٦) وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (١١٣٩٢٢٣٦٤)، ثم أرسل وكيل المدعية تحريراً عبر شات التايمز تضمن: أولاً- الوقائع: بناءً على الاتفاق بين الشركة موكلتي وبين المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفتها مالكة مؤسسة مصنع (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري: (...) والرقم الموحد للمؤسسة (...) وبناءً على مستند (مصادقة على الحساب) المؤرخ بتاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢٣م وحيث أن المنشأة المدعى عليها صادقت على المستند المذكور دون أي اعتراض وحيث أن الرصيد المتبقي بذمة المدعى عليها لصالح موكلتي (شركة (...) للنقليات) مبلغ وقدره (٢٩,٥٧٣,٧٢) تسعة وعشرون الف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة وهي عبارة عن قيمة (...) معبأ عادي ومعبأ مقاوم وقيمة اسمنت (...) و(...) و(...) مقاوم مع ضريبة القيمة المضافة وحيث أن المبلغ المذكور لم يتم سداده على الرغم من المطالبات المتعددة وإخطار المدعى عليها بشكل نظامي ولكن لم تتم الاستجابة ولم يتم السداد، وعليه جئت بهذه الدعوى ملتمساً من فضيلتكم: ثانياً- الطلبات: التمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...) ورقمها الموحد: (...) مبلغ وقدره (٢٩,٥٧٣,٧٢) تسعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة كما التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع أضرار التقاضي مبلغ وقدره (٧٠٠٠) سبعة الآف ريال ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن الطلب الأخير لم يكن من ضمن طلبات صحيفة الدعوى ابتداءً، وعليه إما ان يتقدم بطلب تصحيح على طلبات الدعوى أو بدعوى مستقلة بذلك، فتفهم لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) الواردة بياناته أعلاه، فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم (١١٦٨٨١٢٤٢)، وعليه قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٥٧٣,٧٢) تسعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة، قيمة توريد للمدعى عليها، وبما أن المدعية تستند لصحة دعواها على مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، ولكون المدعى عليها لم تحضر الجلسات القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية، وذلك استناداً للمادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة، وأما عن الطلب الثاني: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ ٧٠٠٠ سبعة ألاف ريال، فإنه لما كانت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم توجب إقامة الدعاوى اليسيرة من محامٍ، فضلاً عن الترافع بها، لذلك فإنه لا وجه لمطالبة المدعية وكالةً بالتعويض عن أتعاب قيد الدعوى والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوى؛ إذ أن المدعية لجأت لتوكيل محامٍ بمحض إرادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنها هي من صنعت لنفسها سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليها – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة. نص الحكم: بإلزام (...)، هوية وطنية: (...) بان تدفع لـ/ شركة (...) للنقليات، سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (٢٩,٥٧٣.٧٢) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.