حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630285270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670061174/1446
رقم الحكم:4630285270
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670061174 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630285270 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦١١٧٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لوكالة التامين الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في (تشغيل مكتب تأمين تابع للمدعى عليه), ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر المؤرخ في ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، في (...) بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، مستحق بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ هـ، المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي للسبب التالي: تشغيل مكتب تأمين، وغير المستحق منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، للسبب التالي: تعذر تنفيذ الاتفاق لتوقف نشاط المدعى عليها من قبل البنك المركزي، لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر والذي قيمته (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، مهمة رقم (١١١٣١١٦٨١)وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه فأبرز مذكرة عبر الدردشة ما نصها (تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، بتشغيل مكتب تأمين تابع للمدعى عليها في مدينة (...) والمدعى عليها قد حررت سند كوسيلة ضمان بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، وعند الانتهاء من تجهيزات مقر المكتب لم يتم تشغيل المكتب بسبب إيقاف المدعى عليها من قبل البنك المركزي وبناء عليه تم طلب عمل مخالصة من قبل المدعى عليها وتم قبول المخالصة حسب طلبها وحرر بتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، بسبب الإيقاف الواقع عليها من قبل البنك المركزي مما سبب عدم القدرة على تشغيل المكتب وتم انهاء التعاقد مع المدعى عليها بسببه بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، إلا أن تفاجأت بتقديم المدعى عليها السند إلى محكمة التنفيذ بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ هـ، رغم انه حرر السند كوسيلة ضمان وليس أداء وتم المخالصة عليها وتم انهاء التعاقد مع المدعى عليها. لذا أطلب إيقاف قرار التنفيذ الصادر من الدائرة التنفيذية السادسة والعشرون بمحكمة الرياض المقدم من المدعى عليها برقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٣١٨٥٠١٩) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ هـ، وإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند الأمر والذي قيمته (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي هذه دعواي) وبسؤاله عن سبب تحرير السند لأمر؟ فأجاب: أن السند تم تحريره كضمان لمكتب المدعى عليها للتشغيل، وبسؤاله هل يوجد عقد مكتوب محل الدعوى؟ فأجاب: بأنه لا يوجد عقد مكتوب، وبسؤاله عن أسباب عدم استحقاق السند لأمر محل الدعوى؟، فأجاب: أولا: أنه لم يتم تشغيل المكتب ولم يتم ادراج أي معاملة لأجل الإيقاف الحاصل للمدعى عليها من البنك المركزي، ثانيا: يوجد مخالصة مع المدعى عليها، ثالثا: هناك عقد - التأمينات الاجتماعية- لدى المدعى عليها وقد تم إنهاء العقد، ثم أضاف بأنه يوجد رسائل - محادثات-، ثم جرى إفهام المدعي أصالة بإرفاق جميع البينات السالف ذكرها عبر النظام محل الدعوى وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، فاستعدا لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ،ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب محل الدعوى؟ فأبرز مذكره عبر الدردشة جاء نصها (حيث إن الاختلاف على سند لأمر مقدم للتنفيذ وحسب ما نص المشرع في جملة التشريعات أن الاختصاص ينعقد لناظر القضية، ندفع بعدم الاختصاص الدفع الموضوعي كما أسلف واقر ان هناك فرع بـ(...) ومن الموكد أن هنالك معدات ومستحقات وذمم مالية، ومما لا يخفى على فضيلتكم ان الذم الوظيفي والذمة المالي منفصلة وكل جهة لها محكمو يتم التخاصم لها وفق التشريع) ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن سبب تحرير السند لأمر محل الدعوى؟ فأجاب: أنه يوجد عهدة سلمت للمدعي بناء على ذلك تم تحرير السند لأمر، ثم جرى سؤاله عن الفرع محل الدعوى؟ فأجاب: بأنه تم إيقاف العمل به وأضاف بأنه يوجد إشكالية على المدعى عليها لدى البنك المركزي، ثم جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب بالتفصيل عن سبيب تقديم السند لأمر محل الدعوى، وذلك خلال (٤) أيام من تاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، فاستعدا لذلك، ولحينه قررت الدائرة رفع الجلسة، وبتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: الدفع الشكلي: ١/ ندفع بعدم الاختصاص، حيث ان الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ حسب ما نص عليه نظام التنفيذ المادة الثالثة بالفقرة الرابعة كم ذكر ودفع بها وكيل المدعي، الدفع الموضوعي: ١/ كما سبق وذكرنا ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها وتم تصفية حقوقه التي بذمه المدعى عليها, ولكن المدعى عليها احتفظت بحقها المكفول لها بالمطالبة في عجز وفرق المبيعات والكشوفات وكافة الأمور المالية المتعلقة في الذمة المالية للمدعي، ٢/ الثابت بالبيان كالثابت بالعيان لماذا لم يطلب المدعي بسنده عندما تم انهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليها ؟ وذلك لعملة بالإشكاليات المالية التي في ذمته المالية، ٣/ وحسب ما نص عليه نظام المعاملات المدنية في المادة العشرين بعد السبع مئة في القاعدة رقم أربعين والتي نصها (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعية مردود عليه)، ٤/ ولم يقدم المدعي ما يثبت براءة ذمته المالية, فلماذا الاحتجاج وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعو أناس دماء رجال واموالهم)، ٥/ السند لأمر ورقة تجارية غير قابل الاعتراض عليها ولها حجية الامر المقضي مالم يطعن بها بالتزوير مالم يتقدم به المدعي حيث انه اقر بصحة السند ومبلغه، الطلبات:رد الدعوى لعدم الاستحقاق ، وبتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: ١/ ما ذكرته المدعى عليها وكالة وأقر به أنه تم إيقاف العمل لوجود إشكالية على المدعى عليها لدى البنك المركزي فذلك صحيح وهذا سبب عدم تشغيل المكتب وإنهاء التعاقد حسب ما تم ذكره في الدعوى، ٢/ ما ذكرته المدعى عليها وكالة من وجود عهدة سلمت لي فإن ذلك غير صحيح ولا وجود له، ٣/ ما ذكرته المدعى عليها وكالة من ان هناك معدات ومستحقات مالية لأغراض المكتب فهذا غير صحيح والصحيح انه تم عمل ذلك من ترتيب المكتب واللوحة الإعلانية ومعداته من قبلي ومرفق وفواتير على ذلك، كما سبق وذكرت انه تم تحرير السند كوسيلة ضمان لتشغيل مكتب تأمين تابع للمدعى عليها وبسبب إيقاف المدعى عليها من قبل البنك المركزي الذي أقرت به المدعى عليها وكالة) مما سبب عدم القدرة على تشغيل المكتب وتم انهاء التعاقد مع ابر المدعى عليها بسببه بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، لذا أطلب إيقاف قرار التنفيذ الصادر من الدائرة التنفيذية السادسة والعشرون بمحكمة الرياض المقدم من المدعى عليها برقم (٤٠٠٣٤٤٥٠٣١٨٥٠١٩) بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ هـ، وإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند الأمر والذي قيمته (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي ، وفي جلسة بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال الأطراف عما يودون إضافته؟ قرروا الاكتفاء، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة ناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٢) من النظام التجاري لعام ١٣٥٠، وأما من حيث الموضوع: وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر المؤرخ في ٠٧/٠٨/٢٠٢٢م، المتضمن مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، المحرر من قبل المدعي لأمر المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها وكالة تنازع في ذلك ويدعي استحقاق موكلته للسند لأمر سالف الذكر وذلك مقابل وجود عهدة على المدعي أثناء تسلمه لمكتب المدعى عليها -شركة وتد الوطنية لوكالة التامين- في فرع القصيم، لأجل أن يقوم المدعي بالتشغيل؛ وحيث قرر الطرفان بأن المدعى عليها لديها إشكالية لدى البنك المركزي ولم يتم تشغيل المكتب محل السند لأمر، وحيث قرر وكيل المدعى عليها بأن السند لأمر محل الدعوى مقابل عهدة أثناء عمل المدعي وحيث لم يرفق ما يفيد نقص أو التلف في العهدة – التي يدعي بها- لا سيما مع وجود مخالصة لصالح المدعى عليها والمؤرخة في ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ، واستنادا على المادة (٣) والمادة (٣) والمادة (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم استحقاق المدعى عليها/شركة (...) لوكالة التامين، سجل تجاري رقم: (...)، لقيمة السند لأمر مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، المحرر من/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، والمقدم لمحكمة التنفيذ بالرياض بالطلب رقم (٤٠١٠١٤٥٠٢١٥٥٦٦٧) وبتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧هـ، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق.