حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630319342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670084085/1446
رقم الحكم:4630319342
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670084085 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630319342 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٤٠٨٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قدم المدعي خطاب عرض سعر مفصل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م بمبلغ وقدره (١٠٣,٥٠٠) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال وقد تم تعميده من المدعى عليها في خطابها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م وموضوعه تعميد شراء، عليه اتفق الطرفان وتم اعتماد التوريد من قبل المدعي إلى المدعى عليها حسب التفاصيل المتفق عليها وهي: مناديل توفير الاستهلاك بكمية (١٥٠٠ بالة) وسعرها شامل الضريبة (١٠٣,٥٠٠) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، قام المدعي بالتزامه بالتوريد وإصدار فاتورة آجله رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م على أن تكون مستحقه في تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م واستلمت المدعى عليها المبيع المتفق عليه ولم تقم بدفع المبلغ المستحق عليها من الالتزام حتى حينه، وبما أن خطاب تعميد الشراء مختوم وموقع من قبل المدعى عليها فيعد اقراراً منسوباً لها وحجة عليها، وفقاً واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن الأصل الصحة والسلامة من العيوب والأصل لزوم المحرر على من صدر منه، وبما أنه قد جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات وكل تاجر مسؤول عن أختامه، وبما أن البينة المقدمة مذيلة بختم المدعى عليها مما يؤكد صحة الدعوى، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٣,٥٠٠) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال قيمة توريد المناديل، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل بعرض السعر لتوريد مناديل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م على مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (١٠٣,٥٠٠) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال ومذيل بختم منسوب للمدعي، ٢- محرر عادي متمثل بتعميد الشراء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٣,٥٠٠) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، ٣- محرر عادي متمثل بفاتورة ضريبية رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م على مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (١٠٣,٥٠٠) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢١هــ وفيها: حضر المدعي وكـالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على قيام بالتوريد وتسليم البضاعة للمدعى عليها؟ فطلب مهلة لذلك، عليه جرى إفهامه بتقديم وحصر جميع ما لديه من بينات تثبت تسليم البضاعة للمدعى عليها، ووردت مذكرة من (المدعي) في ١٤٤٦/٠٤/٠٩هـ وفيها: مرفق بينة الإستلام عبر ممثل الشركة (المدعى عليه) من خلال تطبيق الواتس أب، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٠هــ وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا وقدره (١٠٣,٥٠٠) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال نظير قيمة توريد مناديل ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدم بينته المتمثلة في تعميد الشراء المذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تنكرها وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، وعرض الشراء والفاتورة، واستنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ (١٠٣,٥٠٠) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث