حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630314408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670219482/1446
رقم الحكم:4630314408
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219482 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630314408 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٤٨٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للأغذية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) عدد (٢٢) (مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٧,٤٢٥.٥٠) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٢٥.٥٠) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية، وكشف حساب صادر من المدعية، وأربعة فواتير ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها بمبلغ قدره (٧,٨٧٦) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وسبعون ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٩\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلا: نستند على العقد بين الطرفين موقع ومختتم من المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية وكشف حساب صادر من موكلتي وأربعة فواتير موقعة ومختتمة من المدعى عليها بمبلغ قدره (٧,٨٧٦) ريال. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد مواد غذائية. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (ما ذكرته المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح بأن موكلتي أستوفت كل ما بذمتها للمدعية بموجب المبلغ المدون بكشف الحساب المؤرخ ٢٨\٠٢\٢٠٢٤م الصادر من المدعية على مطبوعاتها والممهور بختمها والمتضمن بأن المبلغ المستحق على موكلتي من بداية التعامل وحتى تاريخة أجمالي وقدرة (١٦,٧٧٦) ستة عشر ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال والمقدم قضائيا بالدعوى المقيدة بالرقم (٤٥٧١٢٣٥٧٩٩) والتاريخ ١٥\١٠\١٤٤٥ والمنتهيه بالصلح المنهي للنزاع بين الطرفين بسداد مبلغ وقدرة (١٥,٨٨٢) خمسة عشر ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال وبإقرار هذا الصلح سددت موكلتي المبلغ المقرر بموجب حوالة بنكية، وهنا يظهر لفضيلتكم تناقض المدعية وسعيها لنقض ما تم من جهتها مما تنطبق عليها القاعدة الفقهية (من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) حيث أنها أقرت بكشف الحساب بالمبلغ المستحق حتى تاريخة (٢٨/٠٢/٢٠٢٤) وتم استيفائه من موكلتي وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ ومؤاخذ بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه واستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات ونص الحاجة منها : (...٣/ تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً) لذا وبناء على ما تقدم أطلب رفض هذه الدعوى لعدم الاستحقاق)، وقدم المدعي وكالة عبر المحادثة الجانبية كشف حساب من ورقة واحدة وقرر المدعى عليه وكالة أن كشف الحساب صادر من الشركة المدعية ومقدم من قبلها في القضية السابقة التي حكم بها سلفا بالصلح بالحكم رقم (٤٥٣١٠٧٧٩٠٠) وتاريخ ١٣\١١\١٤٤٥هـ وتم من قبل موكلتي سداد كامل المبلغ المحكوم به، وتم من قبل الدائرة ارفاق كشف الحساب وصك الحكم في مرفقات القضية وقدم المدعي وكالة عبر المحادثة الجانبية جوابا عما دفع به المدعى عليه بما نصه: (نفيد فضيلتكم أن موكلتي تتخذ في المطالبات قصر الكشف على الفواتير محل المطالبة لذا فإن الكشف المقدّم في الجلسة السابقة هو متعلق بالفواتير المطالب بها بتلك القضية، أما هذه الدعوى فتعتمد على فواتير مختلفة عن ما سبق الرفع فيها بالدعوى السابقة ودليل ذلك هو بالرجوع لمضمون الفواتير وأرقامهن، وهي مختومة من المدعى عليها بالاستلام، أما ما يتعلق بالصلح الوارد بالدعوى السابقة فإننا نرد بنص المادة ٤٠٢ من نظام المعاملات المدنية المتضمن اقتصار أثر الصلح على الحقوق التي اشتملها)، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا يمكن الصلح لبراءة ذمة موكلتي تماما. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع جوابه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ١٦\٠٣\١٤٤٦هـ ذكر فيها: أبتداءً استقر القضاء على أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل على ترك الحق، ومُوجب لردِّ الدعوى فكيف بمن أقام دعوى وأرفق كشف حساب صادر من قبله وبموجبه يتم الصلح ويتضمن أن هذا الصلح منهي للنزاع وبإنتهاء النزاع يقدم دعوى جديدة ويظهر كشف حساب جديد !!! وأما دفعه ونص الحاجة منه (...قصر الكشف على الفواتير محل المطالبة) فغير مقبول شرعا ونظاما حيث أنها بالدعوى السابقة استندت على ذات العقد المرفق بهذه الدعوى وكما لايخفى على فضيلتكم القاعدة الفقهية نصت على: (أن السكوت في معرض الحاجة لبيان بيان) كما أن عدم ارفاقها للفواتير المدعى بها بهذه الدعوى وهي مستحقه الاداء حين تقديم الدعوى السابقة يقيم القرينة على عدم إستحقاقها فليس من المقبول بالمنطق ولا بالعرف التجاري أن يقوم محامي بأقامة دعوى قضائية لذات العقد ولايقدم جميع المبالغ المستحقة بذات الدعوى. ثانيا: أنتهت الدعوى السابقة بالصلح وتضمن الصلح موافقه موكلتي على الصلح شريطه أن يتضمن أن هذا الصلح منهي للنزاع وهذه الدعوى مرتبطه بالدعوى السابقة إذ أن العقد محل الالتزام هو ذاته العقد المقدم بهذه الدعوى، ختاما ولم سبق أطلب من فضيلتكم رفض الدعوى لعدم الاستحقاق. . ووردت مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ٠٤\٠٤\١٤٤٦هـ ذكر فيها: أتقدم إليكم بمذكرة رد تعقيبية على ما جاء في جواب المدعى عليه ومطالبته برفض الدعوى لعدم الاستحقاق، ونوجز ردنا بالآتي: أولًا- بيان الدعوى السابقة، نفيد فضيلتكم بصحة ما جاء في الدعوى السابقة وأنه جرى الصلح فيها على المبلغ المطالب به بتلك الدعوى حيث كنا نطالب بالفواتير التالية: الفاتورة رقم (٣٥٥١٢١): بقيمة (٥,٧٣٠) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثون ريال، وتاريخ ٢٢\١١\٢٠١٧م، الفاتورة رقم (٣٥٥٢١٣): بقيمة (٣,٤٦٠) ثلاثة آلاف و أربعمائة وستون ريال، وتاريخ ٢٧\١١\٢٠١٧م، الفاتورة رقم (٣٥٥٥٧٣): بقيمة (٧,٠٨٠) سبعة آلاف وثمانون ريال، وتاريخ ١٦\١٢\٢٠١٧م، الفاتورة رقم (٣٥٥٨٤٢): بقيمة (١,٦٥٠) ألف وستمائة وخمسون ريال، وتاريخ ٣٠\١٢\٢٠١٧م، ثانيًا- بيان الدعوى الحالية: نفيد فضيلتكم بأن الدعوى المنظورة أمامكم لم يسبق الفصل فيها باعتبار أن الفواتير محل المطالبة تختلف عن الفواتير التي جرى الصلح عليها، حيث نطالب بالفواتير التالية: الفاتورة رقم (٢٢٧٨٧٠): بقيمة (٢,٧٣٠) ألفان وسبعمائة وثلاثون ريال، وتاريخ ١٥\٠٢\٢٠١٨م، الفاتورة رقم (٢٢٨٢٣١): بقيمة (١,٦٣١.٧٠) ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال وسبعون هللة، وتاريخ ٠٥\٠٣\٢٠١٨م، الفاتورة رقم (٢٢٨٢٧٣): بقيمة (١,٩٤٠.٤٠) ألف وتسعمائة و أربعون ريال و أربعون هللة، وتاريخ ٠٧\٠٣\٢٠١٨م، الفاتورة رقم (٢٢٩١٦٢): بقيمة (١,٥٧٥) ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، وتاريخ ١٤\٠٤\٢٠١٨م، ليكون إجمالي المطالبة مبلغ وقدره (٧,٨٧٧.١٠) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال وعشرة هللات. ثالثًا- الصلح يقتصر أثره على الدعوى السابقة: من المقرر أن الصلح لا يمتد إلى غير ما جرى عليه وحيث أنه كان فقط على المطالبة السابقة المبنية على الفواتير المحررة أولًا فهذا لا يعنِ أنه يمتد إلى هذه المطالبة باعتبار أنه هذه الدعوى مؤسسة ومبنية على فواتير تختلف عن الفواتير السابقة، ودلالة ذلك ما جاء بنص المادة (٤٠٢) من نظام المعاملات المدنية ومفاده اقتصار أثر الصلح على الحقوق التي اشتملها. رابعًا- امتثال موكلتي للمواعيد النظامية في المطالبة: لم تتأخر موكلتي بالمطالبة بحقها ومرور هذه المدة لا يعنِ أنها غير صحيحة كما ذكر وكيل المدعى عليها بإجابته، بل أن موكلتي تهتم كثيرًا بعلاقاتها التجارية مع الأطراف الأخرى وتحرص دائمًا على حفظها وتوطيدها، وأن المدة السابقة لم تمضِ دون رفع دعوى قضائية إلا بسبيل إمهال المدعى عليها وتقديرًا لظروفها، كما أن موكلتي واصلت إعذار المدعى عليها ولم تعتبر مماطلتها بسداد كافة المستحقات طوال الفترة السابقة تهربًا من أداء الحق. خامسًا- صحة الفواتير المطالب بها بهذه الدعوى: تفاجأنا برد وكيل المدعى عليها عندما أنكر صحة الفواتير المطالب بها، ولا نعرف أساس إنكاره باعتبار أن كافة الفواتير موقّعة ومختومة من المدعى عليها إلا أنه برغم ذلك يحاول التهرب وإنكار الحقيقة. ولهذا كله نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به. المرفقات: - الفواتير محل الدعوى السابقة. - الفواتير محل الدعوى المنظورة أمامكم. - بقية المرفقات الأخرى بملف القضية. . ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٠٦\٠٤\١٤٤٦هـ ذكر فيها: أولا: نتمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استنادا إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك لسبق الفصل في الموضوع نفسه بموجب الدعوى رقم (٤٥٧١٢٣٥٧٩٩)، ولا ينال من ذلك الادعاء باختلاف الفواتير لأن كشف الحساب المقدم من المدعية نفسها بالدعوى السابقة حتى تاريخ ٢٨\٠٢\٢٠٢٤م، والادعاء بوجود فواتير أخرى قبل هذا التاريخ غير مقبول ولم تجري العادة بتجزئة الحق الناشئ عن المعاملة نفسها، والحكم الصادر بهذه الدعوى حاز حجية الأمر المقضي طبقا لنص المادة (٨٦) من نظام الاثبات، ثانيا: استدلال المدعي بما ورد بالمادة (٤٠٢) من نظام العاملات المدنية باقتصار أثر الصلح على الحقوق التي شملها، رغم عدم انطباق نص المادة على الواقعة لكونها خاصة بعقد الصلح خارج المحاكم، إلا انها تصب في صالح موكلتي وذلك لأن الصلح الذي تم بالدعوى السابقة كان على كشف الحساب المقدم من المدعية حتى تاريخ ٢٨\٠٢\٢٠٢٤م وهذا ما تصالحت عليه موكلتي مع المدعية لأن مستحقات المدعية في كشوفات موكلتي حتى تاريخ كشف الحساب المقدم منها مبلغ (١٥,٨٨٢) خمسة عشر ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال وتم التصالح عليه، وهذا يجب ما قبله، وعدم تضمين المدعية هذه الفواتير في كشف الحساب –رغم عدم إقرارنا بذلك- اسقاط لحقها في المطالبة بهذه الفواتير وطبقا للقاعدة الثامنة والثلاثون من نظام المعاملات المدنية (الساقط لا يعود). ثالثا: ما جرت عليه أحكام القضاء السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٌ شرعي يمنع منها؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى. مجموعة الأحكام القضائية، الجزء (١) ص (٩٢)،وكذلك قرار الاستئناف رقم (٢٧٥/ق٥/ب) في ٢٥\٠٦\١٤٢٩هـ، ولأن تأخر الدعوى الممكنة في مسائل الجور يدل على كذب المدعي بها فالتأخر دون عذر من قبيل التفريط والمفرط أولى بالخسارة، ولأن الثابت أن هذه الفواتير منذ عام ٢٠١٨م أي قبل ست سنوات وهذه مدة طويلة دليل على ترك الحق إن -كان صحيحا- الطلبات: القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧\٠٤\١٤٤٦هـ: وتشير المحكمة إلى اطلاعها على المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن أخر فاتورة بين الطرفين متى تاريخها؟ أجاب قائلا: أن آخر فاتورة بين الطرفين كانت بتاريخ (١٤\٠٤\٢٠١٨م، وليس هناك فواتير أخرى بعد ذلك لانتهاء التعامل بين الطرفين، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٢٥.٥٠) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال وخمسون هللة نظير توريد مواد غذائية، وأجمل المدعى عيله وكالة جوابه في أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه مجموعة فواتير، ولما تبين للمحكمة أن جميع الفواتير في الحكم السابق كانت في عام ٢٠١٧، وأن الفواتير محل الدعوى موقعة ومختتمة من قبل المدعى عليها وليست محل إنكار من من قبل المدعى عليها وجميعها في عام ٢٠١٨، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت سدادها، والاصل فيها الاستحقاق، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٩/١)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الخدمات المساندة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧,٤٢٥.٥٠) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و خمسون هللة، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث