حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630303594
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670323716/1446
رقم الحكم:4630303594
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670323716 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630303594 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670323716 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه بتاريخ 18/09/1445ه الموافق 28/03/2024م تم الاتفاق و التعاقد على أن يؤجر موكلتي على المدعى عليه معدات لعمله في مشروع المدينة الصناعية المرحلة الثانية – عسفان، وحيث أن مدة الايجار (3 أشهر) بدأت من تاريخ وصول المعدات بتاريخ 31/03/2024م و حتى تاريخ سحب جميع المعدات بتاريخ 04/08/2024م على المعدات التالية: معدة (دركتر D9R) بعدد(1) بإيجار شهري (43,000) ثلاثة واربعون ألف ريال بإجمالي ايجار3أشهر (129،000) مائة تسعة وعشرون الف ريال. معدة (غراف 966H) بعدد (1) بإيجار شهري (22,000) اثنان وعشرون الف ريال بإجمالي ايجار3أشهر(66,000) ستة وستون ألف ريال. معدة (غراف 980H) بعدد (1) بإيجار شهري (25,000) خمسة وعشرون الف ريال بإجمالي ايجار3أشهر(75,000) خمسة وسبعون الف ريال. معدة (حفار345 بكت) بعدد (3) بإيجار شهري للمعدة الواحدة (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال بإجمالي ايجار3أشهر لــ 3 معدات (315,000) ثلاثمائة وخمسة عشر الف ريال. معدة (حفار352 بكت) بعدد (2) بإيجار شهري للمعدة الواحدة (40,000) أربعون الف ريال بإجمالي ايجار3أشهر لـــ 2 معدات (240,000) مائتان واربعون الف ريال. معدة (كشافات انارة) بعدد (2) بإيجار شهري للمعدة الواحدة (2,000) الفان ريال بإجمالي ايجار3أشهر لـــ 2 معدات (12,000) اثنا عشر الف ريال. معدة (غربال) بعدد (1) بإيجار شهري (1,500) الف وخمسمائة ريال بإجمالي ايجار3أشهر (4,500) أربعة الاف وخمسمائة ريال. وحيث أنه تم عمل ملحق عقد بتاريخ 10/11/1445ه الموافق 18/05/2024م لاستكمال استئجار المعدات التالية: 1- معدة (دركتر D11R) بعدد(3) بإيجار شهري للمعدة الواحدة (115,000) مائة وخمسة عشر الف ريال بإجمالي ايجار3أشهر لـــ 3 معدات (1,035,000) الف وخمسة وثلاثين ريال. معدة (وايت ماء) بعدد(1) بإيجار شهري (18,000) ثمانية عشر الف ريال بإجمالي ايجار3أشهر (54,000) أربعة وخمسون الف ريال. معدة (دقاق) بعدد(2) بإيجار شهري للمعدة الواحدة (10,000) عشرة الاف ريال بإجمالي ايجار3أشهر لـــ 3 معدات (60,000) ستون الف ريال. وحيث أنه بتاريخ 04/08/2024م قامت موكلتي بسحب المعدات من المدعى عليه بعد عدم قيامه بدفع المستخلصات التي عليه و التي بلغت إجمالي الديون التي عليه مبلغ قدره (1,368,697.88) مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال و ثمانية وثمانون هلله و المثبتة بموجب مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتأخرة والبالغ قدرها (1,368,697.88) مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال و ثمانية وثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 28/03/2024م الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- ملحق العقد المؤرخ في 28/03/2024م الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 3- مطابقة الرصيد بتاريخ 23/07/2024م بمبلغ قدره (1,368,697.88) مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال و ثمانية وثمانون هلله. الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. 4- كشف حساب من تاريخ 01/01/2024م حتى تاريخ 24/07/2024م بمبلغ قدره (1,368,697.88) مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال و ثمانية وثمانون هلله الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 05/04/1446ه وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الدعوى المرفقة في خانة المحادثة ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: (1,368,697.88) مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال وثمانية وثمانون هللة للأجرة من بداية العقد إلى تاريخ سحب المعدات 04/08/2024م، هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: كشف الحساب والإقرار ومطابقة الرصيد، هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن أجرة معدات، هكذا قرر. كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبالاطلاع على بينته المرفقة وجدتها متمثلة في مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بنفس مبلغ المطالبة ومصادق عليها من المدعى عليها ومذيلة بختمها وتوقيع منسوب لممثلها، كما قدم كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها يحمل نفس مبلغ المطالبة ومذيل بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لممثلها، كما قدم صورة إقرار صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها تضمن استعدادهم لسداد مبلغ موافق لمبلغ المطالبة على أقساط، وقد ذيل الاتفاق بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لممثلها. وبالاطلاع على الإقرار الصادر من المدعى عليها تبين بأنها استعدت لسداد المبلغ مقسطا على دفعات، ومن هذه الدفعات ما لم يحل بعد، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك قال: موكلتي لم توافق أساسا على التقسيط وهذا الإقرار صادر منهم ولا يحمل توقيع موكلتي، إضافة إلى أنهم لم يسددوا الأقساط التي حلت. وبسؤال الحاضر عما يريد إضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1,368,697.88) مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريال و ثمانية وثمانون هللة لقاء أجرة المعدات محل الدعوى، وقدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بنفس مبلغ المطالبة ومصادق عليها من المدعى عليها ومذيلة بختمها وتوقيع منسوب لممثلها، كما قدمت كشف حساب صادر على مطبوعات المدعى عليها يحمل نفس مبلغ المطالبة ومذيل بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لممثلها، كما قدمت صورة إقرار صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها تضمن استعدادهم لسداد مبلغ موافق لمبلغ المطالبة على أقساط، وقد ذيل الاتفاق بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لممثلها، كما قرر وكيل المدعية عدم موافقة موكلته على تقسيط المبلغ وفقا للإقرار الصادر من المدعى عليها والمشار إليه أعلاه، وبناء على ما تقدم، ولاعتبار ما قدمته المدعية حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناء على الفقرة رقم (2) من المادة (21) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة نتاج الشاملة للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً حالا قدره (1,368,697.88) مليون وثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال و ثمانية وثمانون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.