حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570529880

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570529880/1445
رقم الحكم:4570529880
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570529880 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570529880 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٩٨٨٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه يتقدم بصفته شريكاً ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في مخالفة نظام الشركات (١٥٢-١٥٣-١٦٥)، وقد صدر حكم بإدانة المدعى عليه بالنصب و الإحتيال و تعمده تعطيل التنفيذ، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥هـ. مما تسبب بـعدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة)، ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وطالب بإثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديراُ للشركة في قيمة السند لأمر المحرر من الشركة محل الدعوى، برقم (١٩٩)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١م. بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٢٤٤٧٠) الصادر من دائرة التنفيذ التاسعة عشر بجدة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق على شراكة مبرم بين طرفي الدعوى، متضمن: شراكة المدعي في شركة (...)، بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥هـ. ٢- سند لأمر محرر للمدعي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، برقم (٠١٩٩)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١م ٣- محررات رسمية متمثلة في قرارات التنفيذ في طلب التنفيذ المقيد ضد الشركة محل الدعوى بناء على السند لأمر المقدم. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠٨هـ. وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ فأجاب قائلاً: مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديراً لشركة (...)، لإخلاله بنظام الشركات. وبسؤاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب كما جاء في صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية بصفته مديراُ للشركة في قيمة السند لأمر المحرر من الشركة محل الدعوى، برقم (١٩٩)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١م. بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٢٤٤٧٠) الصادر من دائرة التنفيذ التاسعة عشر بجدة، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دفوعه؛ دفع بأنه تم سداد قيمة المطالبة من قبل الشركة، ولا يستطيع إحضار بينة لأن الشركة موقفة، وطلب يمين المدعي على نفي استلامه لمبلغ قدره: (٣٠,٢٠٠) ثلاثون ألفاً ومائتا ريال ثم قرر المدعي وكالة قائلاً؛ إذا أراد أن يثبت الوفاء يذهب لإثباتها لدى قاضي التنفيذ، فهي ليست محل دعوى إثبات مسؤولية تضامنية، وبعد اطلاع المحكمة على مرفقات القضية؛ وجدت العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر لأجله وهو كما ذكر المدعي وكالة في دعواه، كما اطلعت على قرارات التنفيذ في طلب التنفيذ المقيد ضد الشركة محل الدعوى، وبعد اطلاع المحكمة على العقد والسند لأمر تبين لها أنه لم يتضمن بيان نوع الشركة ولا رأس مالها، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبينا على ما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة ١٥٢و١٥٣ من نظام الشركات وأن المدعى عليه حرر سنداً لأمر عن الشركة التي يعمل مديرا فيها وهي الواقعة الوارد فيها المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به السند لأمر رقم (١٩٩)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١م. بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحصر دعواه في طلب تضمين المدعى عليه في السند لأمر المحرر من الشركة، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...)، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد الشراكة والاستثمار مع الشركة، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، والنظر في السند لأمر المطلوب التضمين فيه، والقرار التنفيذي والذي يثبت صحة هذا السند لأمر شكلاً وأنه سند تنفيذي مستوفي الشروط الشكلية، مما يعد معه التزاماً على الشركة، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه/(...) - مدير شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد الشراكة والاستثمار ولا السند لأمر مع شركة مجموعة (...)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، إضافة إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي خالف القيود النظامية، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن الشركة سددت المدعي قيمة السند، وذلك أن هذه الدعوى ليست دعوى منازعة في محل الحق في السند لأمر ليتم الدفع بالسداد، وإنما هي دعوى إثبات مسؤولية تضامينة على مدير الشركة، فالدفع ليس متعلقا بالمخالفة محل الدعوى، وبالتالي لا أثر له فيها، وبناءً على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ونصها: ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية في قيمة السند لأمر المحرر من شركة/(...)، سجل تجاري رقم: (...) برقم (١٩٩) وتاريخ: ٠١/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، في طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٢٤٤٧٠). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث