حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530475918

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570499570/1445
رقم الحكم:4530475918
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570499570 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530475918 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٩٥٧٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للاستشارات الهندسية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٧٥%)، ورأس مالها (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٢/١٢/٢٠٢١ م، -تقريبا، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/عدم دفع رأس المال وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، ٢/أضرار تقاضي متمثلة بعدم دفع قيمة حصته من رأس المال مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/دفع رأس المال وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (عقد الشراكة -توقيع المدعي عليه على شهادة كشف الأرصدة في القوائم المالية)، ٢/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٥ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها ؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما بعثت عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (أتقدم بدعواي ضد السيد/(...) لمطالبته بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي، حيث سبق وأن تم تأسيس شركة (...) للاستشارات الهندسية وترتب عليه مبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠) يمثل حصته التي شارك بها في رأس مال الشركة ولم يقم بسدادها وبناء على ما نصت عليه المادة الخامسة عشر من نظام الشركات والتي جاء فيها: ١/يعد كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، ٢/إذ تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة بجميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك، والبينة على دعواي توقيعه على شهادة كشف الأرصدة في القوائم المالية. لذا نطلب الحكم بطلباتنا في القضية) ا. هـ، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١/دفع حصته النقدية من رأس المال في شركة (...) للاستشارات الهندسية وقدرها (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي، ٢/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أسانيدها في القضية؟ أجابت قائلة: نستند على الآتي: عقد التأسيس لشركة (...) للاستشارات الهندسية الموثق والمعتمد لدى وزارة التجارة، وتوقيع المدعي عليه على شهادة كشف الأرصدة في القوائم المالية وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قررت. وباطلاع الدائرة على عقد التأسيس لشركة (...)للاستشارات الهندسية تبين أنه مؤرخ في ١٢/٠٤/١٤٤٣ هـ، ويتضمن أن المدعى عليه شريك في الشركة بحصة قدرها (٢٥٠) حصة من أصل (١،٠٠٠) حصة نقدية، وقيمة الحصة الواحدة مبلغ (١،٠٠٠) ريال، ومجموع قيمة الحصص المملوكة للمدعى عليه من رأس المال تبلغ (٢٥٠،٠٠٠) ريال، وتم إثبات هذا العقد وتوثيقه لدى كاتب العدل بوزارة الاستثمار برقم (٤٣٢٢٧٦٧٦٦) في ١١/٠٥/١٤٤٣ هـ، كما جرى الاطلاع على كشف الأرصدة الوارد في أسانيد المدعية وتبين أنها ورقة محررة على مطبوعات الشركة المدعية ومعنون لها بـ (شهادة أرصدة حسابات الشركاء) وتتضمن ما نصه: (السادة مكتب (...) المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نود الإحاطة بأنه جرى الاطلاع على حركة الحساب الجاري للشركاء خلال العام والتي ظهرت أرصدتها في نهاية يوم ٣١/١٢/٢٠٢٢ م، على النحو التالي: الس(...)مدين بمبلغ (٢٥٠،٠٠٠) ريال، شركة باسم (...)وشريكه دائن بمبلغ (٣٤١،٨٢٩) ريال ا.ه ويقابل رصيد المدعى عليه المذكور توقيع منسوب إليه، كما أن المستند مذيل بختم الشركة المدعية. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه وسؤاله عنها أجاب قائلاً: تقدمت بجواب عبر النظام في تاريخ اليوم هكذا أجاب، وبمناقشته في الجواب قرر قائلاً: ما جاء في الدعوى بشأن شراكة موكلي في شركة (...) للاستشارات الهندسية وحصته فيها فهو صحيح، وأما بشأن سداد موكلي للحصة فإن الشركة قد استوفتها من أرباح موكلي التي تحققت في الشركة خلال السنتين الماضية وأجرت المقاصة المالية فيها، وأما بشأن الورقة المرفقة بملف القضية والمعنون لها بـ (شهادة أرصدة حسابات الشركاء) فهي صحيحة إلا أنها كانت مبنية على معلومات غير صحيحة، كما أن موكلي طلب من الشركة بيان وإيضاح مركزه المالي في الشركة فلم تستجب لذلك ويطلب موكلي تكليف خبرة محاسبية لاستخراج المركز المالي لموكلي في الشركة هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: ما جاء في جواب المدعى عليه من استيفاء الشركة لحصة المدعى عليه في الشركة من الأرباح المحققة في السنتين الماضيتين غير صحيح، والشركة لم تستكمل منذ تأسيسها سوى سنة مالية واحدة وهي سنة ٢٠٢٢م، ونصيب المدعى عليه في أرباح السنة المذكورة بلغ (٢٠،٠٠٠) ريال، تقريباً وسجلت له كأرباح مبقاة بحسب القوائم المالية المعتمدة للشركة وهذا المبلغ لا يغطي حصته في رأس المال، كما أن نظام الشركات واضح في تعليق حقوق الشريك في الشركة ومنها حقوقه في الأرباح لحين سداد نصيبه من رأس المال هكذا أجابت. وبعرض الصلح على الطرفين أجابت وكيلة المدعية قائلة: سبق اللجوء إلى المصالحة قبل إقامة هذه الدعوى وأجاب وكيل المدعى عليه قائلاً: لا مانع لدى موكلي من بحث الصلح مع المدعية هكذا قرروا، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم بينته على ما دفع به من حصول المقاصة المالية لمبلغ المطالبة على التفصيل الوارد في جوابه بمذكرة تودع عبر النظام خلال (٣) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة مماثلة على أن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: فضيلة الشيخ إن شركة (...)(المدعية) ليست دائنة للشريك (...) برأس المال المنصوص عليه في الدعوى وهو (٢٥٠،٠٠٠) ريال، لأن الشركة مختلطة والشريك شركة باسم (...)وشريكه مستثمر أجنبي، فرأس المال وقدره مليون ريال قد دفعه الشريك عند تأسيس هذه الشركة، لأن من شروط صدور ترخيص المستثمر الأجنبي إيداع شهادة بنكية برأس المال بالكامل، فرأس المال مدفوع بالكامل لشركة (...)، وبالتالي فليس للشركة المطالبة برأس المال مرة أخرى، وللشريك المستثمر رفع دعوى بصفته الشخصية لمطالبة الشريك الآخر بما تحمله من رأس المال كدين عليه، لذلك كله ندفع بعدم صفة الشركة لمطالبة الشريك (...)برأس المال، لأنه مدفوع مسبقا عند تأسيس الشركة،ولأنه إثراء من الشركة بلا سبب، والحق أن الشريك الذي دفع رأس المال عن الشريك الآخر هو الذي يطالب بما دفع.جعلكم الله بالحق قضاة وبالعدل حاكمين ، وفي جلسة بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٥ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام في ١١/٠٥/١٤٤٥ هـ، وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت قائلة: إن المدعية أفادت بالجلسة السابقة أنه تمت المقاصة بسداد رأس المال وعندما لم يستطع المدعى عليه إثبات المقاصة أخذ بالدعوى إلى منحنى آخر لذلك نكتفي بما قدمناه سابقا بالإضافة إلى عدم صحة ادعاءاته الجديدة، كما نفيدكم بأن المدعى عليه يقر في جميع الأحوال بعدم سداده لرأس المال هكذا أجابت. وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم لها بتسليم الحصة النقدية التي تعهد بها المدعى عليه بوصفه شريكاً نظامياً في الشركة بالإضافة للتعويض عن أتعاب المحاماة، ولأن المدعية قدَّمت سنداً لدعواها عقد تأسيس الشركة المؤرخ في ١٢/٠٤/١٤٤٣ه والمتضمن أن المدعى عليه شريك فيها بحصة نقدية قدرها (٢٥٠) حصة من أصل (١،٠٠٠) حصة نقدية، وقيمة الحصة الواحدة مبلغ (١،٠٠٠) ريال، ومجموع قيمة الحصص المملوكة للمدعى عليه من رأس المال تبلغ (٢٥٠،٠٠٠) ريال، كما قدَّمت المستند المعنون له بـ (شهادة أرصدة حسابات الشركاء) والمتضمن إقرار المدعى عليه برصيده المدين لصالح الشركة بمبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) ريال، ولإقرار المدعى عليه بصحة هذه المستندات واعتماده لها، ولأن المدعى عليه دفع باستيفاء الشركة لحصته في رأس المال من الأرباح المحققة في الشركة وقد أمهلته الدائرة لتقديم البينة على ذلك فلم يتقدَّم بشيء، واستناداً لما جاء في الفقرة رقم (١) من المادة رقم (١٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) في ٠١/١٢/١٤٤٣ه ونصُّها: (يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها) ا.ه وما جاء في الفقرة رقم (٢) من المادة رقم (١٥) من النظام المذكور ونصُّها: (إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها) ا.ه فإن الدائرة تقضي على المدعى عليه بسداد حصته النقدية التي تعهد بها للشركة، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليه في أداء حقوق المدعية الناشئة عن عقد التأسيس محل الدعوى حتى أحوج المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منه، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ قدره (١٢.٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال فقط وتسط ما زاد عنه، لأن المدعى عليه غير ملزم بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع لـ شركة (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً/مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسون ألف ريال فقط عن حصته في رأس المال. ثانياً/مبلغاً قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال فقط عن أتعاب المحاماة في هذه القضية؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث