حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530407191

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470854984/1444
رقم الحكم:4530407191
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854984 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530407191 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٩٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: موسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قد باع على المدعى عليه مواد قص رخام بثمن وقدره (١٢,٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها إضافة إلى طلب أتعاب المحاماة وقدرها (٤,٠٠٠) ريال فأفهمته الدائرة بأن طلب أتعاب المحاماة لم يرصد في صحيفة الدعوى وله إقامة دعوى مستقلة بها وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب الصادر من المدعى عليه والمرفقة في صحيفة الدعوى فأفهمته بأن المستندات المقدمة غير كافية وسألته هل لديه بينة أخرى فطلب مهلة للرجوع لموكله وتقديم جواب لسؤال الدائرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة ١٠/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأن الدعوى غير محررة من قبل المدعي اذ لم يبين في الدعوى ما نوع المواد التي قام بشرائها المدعى عليه فاستوضحت منه الدائرة عن التعامل بين الطرفين فذكر بأنه يوجد تعامل قديم وبرجوع موكله لمستنداته وحساباته تبين له أنه تم إقفال حساب المدعي بالكامل والمستندات المقدمة من قبل المدعي غير صحيحة وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم التحرير وبيان المواد المباعة غير صحيح إذ هي مذكورة في الفواتير المرفقة ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) وسألته الدائرة عن الدعوى وجوابه عنها والفواتير المرفقة في الدعوى فأجاب بأن الدعوى غير صحيحة وأما الفواتير المرفقة فليست على مطبوعاتي ولدي فواتير بصورة ثانية وأنا لا أتعامل بالفواتير إطلاقاً ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن الفواتير المرفقة لا تحمل أي توقيع أو ختم لمؤسسة موكله وبعرض جوابه على وكيل المدعي أجاب بأن كشف الحساب صادر من المدعى عليه وأما الفاتورة فهي من موكله وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يودان إضافته قرروا الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم وفي جلسة ١١/٠٢/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أنها قررت قفل باب المرافعة في الجلسة الماضية استنادا للمادة رقم ٥٨ من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقرر إعادة فتح باب المرافعة وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الفاتورة المرفقة والمحررة من قبل عالم المها فأجاب بأنه موكله ينكرها جملة وتفصيلا كما سألت الدائرة وكيل المدعي عن كشف الحساب الذي يذكر بأنه صادر من المدعى عليه فأجاب بأنه قد سبق وأرفق في ملف القضية يتضمن مبلغ المطالبة وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ١٣/٠٢/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وبسبب خلل تقني واجهة المدعى عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وتنبيه وكيل المدعى عليه بالتأكيد على موكله باتخاذ احتياطاته بالدخول في الجلسة حال انعقادها وفي حال التخلف عن الحضور ستجرى الدائرة المقتضى النظامي والشرعي في حقه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ١٨/٠٢/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن جوابه على الأوراق المرفقة في ملف القضية على مطبوعاته فأجاب بأن الأوراق غير صحيحة وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت صدور الأوراق من المدعى عليه فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل من أجله فأجاب قائلا بأن المستندات التي قدمت صادرة من برنامج إلكتروني وهو عائد للمدعى عليه وفي حال رأت الدائرة أن بينة موكلي غير موصله فإني أطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا سبق حضور موكلي وهو مستعد لأداء اليمين النافية هكذا أجاب عليه قررت الدائرة إحضار المدعى عليه في الجلسة القادمة وعليه ختمت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه ليمين المدعى عليه فأكد على طلب موكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وعلى نفي المستندات المقدمة وبعد تذكير المدعى عليه بمغبة اليمين وخطورة الكذب فيها استعد لأدائها على الصيغة التالية (والله العظيم بأنه ليس للمدعي في ذمتي أي مبالغ وأن المستندات المقدمة مزورة وليست صادرة مني أو من مؤسستي) وبعد إذن الدائرة له حلف بالله قائلا (والله العظيم بأنه ليس للمدعي في ذمتي أي مبالغ وأن المستندات المقدمة مزورة وليست صادرة مني أو من مؤسستي) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٢,٠٠٠) ريال قيمة البضاعة التي باعها المدعي على المدعى عليه؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث أنكر المدعى عليه مطالبة المدعي وتمسك بعدم استحقاقه لمبلغ المطالبة وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعي تقديم البينة على الدعوى ولم تكن المستندات المقدمة من وكيل المدعي بينة موصلة حيث قدم وكيل المدعي فواتير صادرة من موكله والمتقرر عند الفقهاء أن المدعي لا يصنع بينة لنفسه كما قدم كشف حساب ادعى أنه على مطبوعات المدعى عليه وأنكر المدعى عليه صدوره منه ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت صدوره من المدعى عليه واستنادَا للفقرة (٢) من المادة (٣٩) لنظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادا للمادة (٩٢) من نظام الاثبات التي نصت على اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى واستنادًا للمادة (٩٧) من نظام الاثبات التي نصت على إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف والأصل براءة الذمة المتقرر عند الفقهاء -رحمهم الله- وحيث قرر وكيل المدعي بأن موكله يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وبما أن المدعى عليه أدى اليمين الحاسمة النافية للدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث