حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530440384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570372808/1445
رقم الحكم:4530440384
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570372808 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530440384 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٢٨٠٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل من أن وكيل المدعية تقدم بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة بتبوك، وبإحالة الدعوى للدائرة اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد بتاريخ: ٠٩-٠٤- ١٤٤٥، وفيها حضر: (...) يحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ وحضر لحضوره (...) ، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها: ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، وتشير الدائرة إلى تعذر إعداد محضر الجلسة التحضيرية بسبب عدم تحرير المدعي لدعواه على وجه يمكن معه السير في نظرها موضوعا، وبناء عليه طلبت منه الدائرة تحرير دعواه و حصر الفواتير محل النزاع، وبيان أرقامها ومبالغها جملة وتفصيلا، وتواريخها وآلية اعتمادها ووجه دلالتها على المبلغ محل المطالبة، وذلك في موعد أقصاه خمسة أيام وإلا عد عاجزا عن تحرير دعواه، ففهم ذلك واستعد به, كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بان عليه تقديم مذكرة جوابية على دعوى المدعي تلي المدة المضروبة للمدعي ففهم ذلك واستعد به، والى حينه جرى رفع الجلسة وإقفال المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٣٠-٠٤- ١٤٤٥، وفيها حضر وكيل المدعية (...) والمدونة بياناته مسبقًا، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) والمدونة بياناته مسبقًا. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد تقدم بتحرير دعواه عبر الطلب المقيد برقم:(٤٥١٠٦٣٧٠٨٣) وتاريخ ١١ /٠٤ /١٤٤٥هـ والتي تضمنت ما نصه "اتفقت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥م على توريد أعلاف (برسيم) بثمن إجمالي و قدره (١٬١٩٩٬٨٨٤) مليون و مئة و تسعة و تسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً وقد تسلمت المدعى عليها المبيع كاملاً ( مرفق ٢) ، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن سداد الفواتير التالية : ١- فاتورة رقم ١٢٠٨ بمبلغ (٢٧٬٢١٦) سبعة وعشرون الف و مئتان و سته عشر - بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٣م ٢- فاتورة رقم : ١٢٠٩ المبلغ ( ٢٧.٥٥٢ ) سبعة وعشرون الف و خمس مئة و اثنان و خمسون - تاريخ : ٢١/٠١/٢٠٢٣م ٣- فاتورة رقم : ١٢١٩ المبلغ ( ٢٦.٣٢٠) سته و عشرون الف و ثلاث مئة و عشرون - تاريخ : ٢٥/٠١/٢٠٢٣ ٤- فاتورة رقم : ١٢٢٦ المبلغ ( ٢٥.٧٨٨ ) خمس وعشرون الف و سبع مئة و ثمانية و ثمانون - تاريخ : ٢٧/٠١/٢٠٢٣م ٥- فاتورة رقم : ١٢٣٥ المبلغ ( ٢٦.٨٨٠ ) سته و عشرون الف و ثمان مئة و ثمانون - تاريخ : ٣١/٠١/٢٠٢٣ ٦- فاتورة رقم : ١٢٣٨ المبلغ ( ٢٨.٥٦٠) ثمان و عشرون الف و خمس مئة و ستون - تاريخ : ٠٢/٠٢/٢٠٢٣ ٧- فاتورة رقم : ١٢٤٣ المبلغ ( ٢٠.٤١٢ ) عشرون الف و اربع مئة و اثنا عشر -تاريخ : ٠٦/٠٢/٢٠٢٣ ٨- فاتورة رقم : ١٢٤٤ المبلغ ( ٢٣.٥٧١ ) ثلاث وعشرون الف وخمس مئة وواحد و سبعون - تاريخ : ٠٩/٠٢/٢٠٢٣ ٩- فاتورة رقم : ١٢٥١ المبلغ ( ٢٥.٢٤٥ ) خمس و عشرون الف ومئتان و خمس و أربعون تاريخ : ١٥/٠٢/٢٠٢٣م ١٠-فاتورة رقم : ١٢٥٢ المبلغ ( ٢٢.٩٥١ ) اثنان و عشرون الف وتسع مئة و خمسون تاريخ : ١٦/٠٢/٢٠٢٣م ١١- فاتورة رقم : ١٢٥٣ المبلغ ( ٢٢.٧٣٤) اثنان و عشرون الف وسبع مئة و اربع و ثلاثون - تاريخ : ٢٠/٠٢/٢٠٢٣ ١٢- فاتورة رقم ١٢٥٦ المبلغ ( ٢٢،٨١٥ ) إثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر – تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٣م وإجمالي هذه الفواتير مبلغاً وقدره ( ٢٩٨،٧٢١ ) مئتان وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة و واحد وعشرون ريالاً ( مرفق ٢ ) ، و قد أحوجت المدعى عليها موكلتي لشكايتها وقامت بتوكيل محامي للمطالبة بهذه الديون المستحقة في ذمة المدعى عليها ( مرفق عقد الأتعاب ٣ ) بناءاً عليه و إستناداً لما تقدم نطلب من فضيلتكم التالي :- ١- إلزام المدعى عليها بسدد مبلغ وقدره ( ٢٩٨،٧٢١ ) مئتان وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة و واحد وعشرون ريال سعودي . ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ إجمالي قدره ( ٢٩،٨٧٢ ) تسعة وعشرون ألف وثمان مئة و إثنان وسبعون ريال ."أ.هـ. على إثره تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية عبر الطلب المقيد برقم:(٤٥١٠٦٧٦٦٦٠) وتاريخ ١٧ /٠٤ /١٤٤٥هـ والتي تضمنت ما نصه" أولا: ما ذكرته المدعية من تعامل صحيح مع موكلتي وتبقى في ذمه موكلتي للمدعية مبلغ ٢٩٨,٦٩٣ ريال (مئتين وثمانية وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة وتسعون ريال فقط لا غير). ثانيا: عدم احقية المدعية في اتعاب التقاضي بمبلغ ٢٩.٨٧٢ ريال: - حيث لم يتم تبليغنا بالمصالحة قبل قيد الدعوى في منصة تراضي التي يتم فيها المصالحة وإقرار موكلتي بالمبلغ المتبقي في ذمتها أعلاه دليلا على عدم وجود مماطله او عداوة لدد لدى موكلتي. وحيث ان من المستقر عليه شرعا وقضاءً ان من حق كل شخص ان بتقدم للقضاء للمطالبة بما يرى انه مستحق له، ويتعين على من اقيمت عليه الدعوى الدفاع عن نفسه، كما ان له توكيل من يترافع عنه دون وجود ما يوجب ذلك، والأصل حرمة الأموال، وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم (٥٥/١٣) ما يلي: (المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: أحدهما: أن يتحقق علمه بظلمة وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمة في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا يحتمل خلافة، فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات) لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولا: - الحكم للمدعية بملغ ٢٩٨,٦٩٣ ريال (مئتين وثمانية وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة وتسعون ريال فقط لا غير). ثانيا: - الحكم برد دعوى اضرار التقاضي. ". ثم اكتفى الطرفان بما قدما. عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره:(٢٩٨,٧٢١ ) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة و واحد وعشرون ريال قيمة توريد أعلاف كانت قد وردتها للمدعى عليها، وبأتعاب المحاماة وقدرها:( ٢٩،٨٧٢) تسعة وعشرون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ. ومن حيث موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بقيمة أعلاف كانت قد وردتها لها وفق تفصيل الدعوى بمبلغ قدره:(٢٩٨,٧٢١ ) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة و واحد وعشرون ريال، مقدمة في سبيل صحة دعواها اثنا عشر فاتورة حوت في مجموعها المبلغ التي تدعي به، ولما كان وكيل المدعى عليها -المخول له بحق الإقرار- قد لاقى دعوى المدعية بإقرار بانشغال ذمة موكلته بما تدعيه المدعية وموافق لما جاء في دعواها؛ ولما كان هذا الإقرار لازمًا على المدعى عليها ومثبتًا للحق التي تدعيه المدعية، استناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/٤٣) وتاريخ:٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ التي نصت على:(يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انشغال ذمة المدعى عليها بما تدعيه المدعية من إلزامها بمبلغ قدره:(٢٩٨,٧٢١ ) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة و واحد وعشرون ريال. وأما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة فبما أنه قد تقرر قضاء أن المطالب إذا مطل غريمه وأحوجه إلى الشكاية وغرم بسبب ذلك فإنه يغرمه، ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، أما وقد امتنعت دون عذر قبل قيد الدعوى، وحين إخطارها بقيد الدعوى، وعقد جلسة المصالحة؛ عليه فإن الدائرة ترى أنها أحوجت المدعية إلى الشكاية وتوكيل من يرفع الدعوى عنها لتحصيل مالها الذي في ذمة المدعى عليها، والدائرة بسلطتها التقديرية وفق ملابسات الدعوى رأت كفايته في رتق الضرر ورفعه، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بما طالبت به المدعية بمبلغ قدره:( ٢٩,٨٧٢) تسعة وعشرون ألف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال ، مضمومة إلى مبلغ المطالبة الأصلي وذلك وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بأن تدفع ل(...) تحمل الهوية الوطنية رقم:(...)؛ مبلغًا قدره:(٣٢٨,٥٩٣) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالًا.