حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530203838

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570173166/1445
رقم الحكم:4530203838
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570173166 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530203838 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٣١٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته جهة الإدارة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٧/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (اعتماد الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة استنادا الى توجيه الجهات الحكومية وزارة التجارة والصناعة) بسبب (اخطار وزارة التجارة والصناعة بتعديل عقد التأسيس وفق نظام الموائمة استنادا الى تعديل نظام الشركات)، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (اعتماد الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة استنادا الى توجيه الجهات الحكومية وزارة التجارة والصناعة) كما هو مفصل في لائحة دعواه، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في جلسة واحدة كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسة هذا اليوم ٢٠/٢/١٤٤٥ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية(...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) و تاريخ: ٥/٧/١٤٤٣ هـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليهم (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٤/٦/١٤٤٥ هـ المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فقدمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بابها حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة تحرير الدعوى رقم ٤٥٧٠١٧٣١٦٦ والمقامة من شركة (...) ضد المدعى عليهم شركاء الشركة (...) و(...) وموضوعها: الزام المدعى عليهم بإجراءات نظامية أولا: وقائع وحيثيات وأسباب الدعوى نتقدم الى فضيلتكم بدعوانا هذه وبها المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تأسست بتاريخ: ١٤ ١١ ١٤٣٧ بموجب عقد التأسيس ورأس مالها ٥٠٠,٠٠٠.٠٠ موزعة وفق الحصص المالية المثبت بيانها بالعقد رقم: ٨٣٦٥٢ ومديرها الشريك (...) وفق اثبات عقد التأسيس بالمادة العاشرة.والعائد ملكيتها الى ثلاث شركاء كلا من: الشريك: (...) ونسبة حصته بالشركة ٥٠ % من حصص وممتلكات والتزامات الشركة. الشريك: (...) ونسبة حصته بالشركة ٢٥ % من حصص وممتلكات والتزامات الشركة. الشريك(...) ونسبة حصته بالشركة ٢٥ % من حصص وممتلكات والتزامات الشركة وحيث ان شركة مستشفى (...) وخاضعة لقيود وأنظمة وزارة التجارة قد تلقت الاخطار الصادر من وزارة التجارة بشان اعتماد تعديل عقد التأسيس وفق نظام الموائمة الخاضع لنظام الشركات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: ١٣٢ وتاريخ: ١ ١٢ ١٤٤٣ هـ وذلك بموجب النص الاتي: عميلنا العزيز، (...) يرجى الموافقة على الطلب رقم LLC١٦٨٨٨٢٤٩٤٠٦٠٢ موائمة شركة (...) بصفتك مدير و شريك. يمكنكم اتخاذ الإجراء من خلال الرابط المخصص او ارسال رمز تأكيد الإجراء ١٦١٨٧٩٤٢ لمقدم الطلب لاتخاذ الإجراء بالإنابة عنكم ملاحظه: يجب اتخاذ الإجراء قبل ٢٠٢٣-٠٧-٢٠ ٠٨:١٦ AM. نسعد بخدمتكم. وزارة التجارة والصناعة. وبعد مباشرة اتخاذ الاجراء الموجه به من قبل وزارة التجارة وتم استكمال التعديلات والطلبات اللازمة لإنهاء اعتماد جميع الطلبات والتوجيهات على نظام وزارة التجارة بموجب الاخطار سالف الذكر والذى يترتب عليه ضرورة اعتماد جميع الشركاء لعقد التأسيس بعد التعديل. وعليه جرى ارسال اشعار ومخاطبة للشركاء بتاريخ: ١٠ ٧ ٢٠٢٣ الموافق ٢٢ ١٢ ١٤٤٤ م موضح به سبب التعديل وبيان تأسيس الطلب كونه توجيه صادر من وزارة التجارة الى الشركة وفق نظام الشركات الجديد. مرفق ١ صورة الاخطار والايضاح مع ارفاق صورة من العقد الجديد المحمل من موقع وزارة التجارة بعد إتمام التعديلات الخاصة بنظام الموائمة المشار اليه بأخطار وزارة التجارة مرفق ٢ صورة العقد بعد التعديلات الموجه تنفيذها من وزارة التجارة وتضمن الاشعار طلب اعتماد التعديلات واعتماد العقد الجديد من قبل الشركاء كلا من الشريك (...) والشريك (...) وحيث ان مدير الشركة (...) والشريك بنشبة ٥٠ % من حصص الشركة قد اعتمد التعديلات والتوجيهات الصادرة من جهة الاختصاص الا انه لابد من اعتماد جميع الشركاء على الاجراء الموجه به. ورغم الاخطار المرسل وايضاح الضرورة وسرعة اعتماد الاجراء امتثالا لتعليمات وزارة التجارة. الا ان الشركاء بالشركة المدعى عليهم امتنعوا على إتمام الاجراء بل وتقدم احد الشركاء المدعو: (...) الشريك بحصة ٢٥ % من حصص الشركة بشكوى لإدارة الالتزام بوزارة التجارة يشكو فيها مدير الشركة ويتهمه بالتدليس والايهام والتغرير والادلاء بمعلومات كاذبة ومضللة.. الخ ويسقط عليه صفة المدير المعزول رغم عدم تحقق عزله حتى الان بحكم قضائي من قبل المحكمة المختصة ولايزال دعوى عزل المدير محل النظر الشرعي من قبل المحكمة المختصة وذلك بموجب الشكوى الموجه منه الى إدارة الالتزام بتاريخ: ١٣ ٧ ٢٠٢٣ وفق الايميل المرسل منه الى مدير الشركة. مرفق ٣ وذلك بهدف التنصل من الالتزام لأوامر وتوجيهات الجهات الحكومية بموجب اخطار تعديل عقد التأسيس. والذى عقبها قيام مدير الشركة بالرد المباشر على إدارة الالتزام بوزارة التجارة بإيضاح الامر واثبات عدم صحة ادعاء الشريك (...) اتجاه تحقق العزل وجرى افادة إدارة الالتزام بتعمده تعطيل انعقاد وحضور الجمعية العامة للشركة. إضافة الى امتناعه عن استكمال الاجراء المطلوب من قبل وزارة التجارة اتجاه اعتماد عقد التأسيس الموجه من قبل وزارة التجارة. وعليه جاء رد إدارة الالتزام والشكاوى من وزارة التجارة بموجب النص الاتي: إشارة ا البلاغ الوارد للوزارة برقم ٢٣٩٤ ورقم ٢٣٩٥ وتاريخ ١٤٤٥ ٠١ ١٦ والمقدم من قبلكم بصفتكم مدير شركة (...)ضد الشرك/ (...) والشريك/ (...)والمتضمن تعطيل المذكورين للجمعية العامة والتهرب من تصفية الشركة وذلك لعدم حضور اجتماع الجمعية العامة لمناقشة الخسائر حسب ما ورد البلاغ وعليه نود إفادتكم بأنه بعد الاطلاع ودراسة البلاغ تبن أن الموضوع يخرج عن اختصاص الوزارة ويمكنكم التقدم للجهات القضائية المختصة وفقا المادة السادسة والستون بعد المائتان من نظام الشركات. ولتحقق عدم التزام الشركاء بأنهاء الإجراءات النظامية حيال عقد التأسيس وتطبيق مبدأ الموائمة استنادا الى تعديلات نظام الشركات الجديد فقط تحقق تعطيل عمل الشركة وعدم استطاعة الشركة تجديد السجل التجاري الخاص بالشركة الموشك على الانتهاء مرفق ٤ رفض النظام اعتماد التجديد. ولتفادي وقوع الشركة تحت طائلة المسائلة او الغرامات المالية حيال رفض الشركاء اعتماد الاجراء النظامي الموجه به من الوزارة المختصة امتثالا لتنفيذ أوامر وتوجيهات الدولة اتجاه نظام الشركات الجديد واعتماد ضوابط العمل به اتجاه الشركات السعودية كما ان شركة مستشفى (...) قد وجه اليها إعادة الاخطار بتاريخ: ١٧ ٢ ١٤٤٥ الموافق: ٣ ٩ ٢٠٢٣ م بموجب الرسالة المرسلة من وزارة التجارة الى المنشأة والمتضمن بها طلب انهاء تعديل عقد التأسيس وفق نظام الموائمة واستنادا الى بيان ونص المادة الثامنون بعد المائتين: إلغاء الأحكام المتعارضة:يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٣ وتاريخ ١٤٣٧ ١ ٢٨هـ ونظـام الشركات المهنية الصـادر بالمرسوم الملكي رقـم م١٧ وتاريـخ ١٤٤١ ١ ٢٦هــ ويلغي كل مـا يتعـارض معه مـن أحكام. وتأسيسا لنص المادة: المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين: الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة:للجهـة المختصة الاستعانة بالجهات العامـة أو الخاصة لأداء المهمات المقررة لها في النظـام، مرفق ٤ صورة الاخطار الثاني أصحاب الفضيلة استنادا وتأسيسا لبيان الدعوى ونص المادة: الثانية والستون بعد المائة من نظام الشركات الجديد وفقرتها الثالثة بنص: تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة. وحيث ان ما ورد من اخطار ومطالبة وزارة التجارة للشركة امر الزاميا يلزم الشركاء اعتماده وتنفيذه امتثالا لأوامر وتوجيهات الجهات الحكومية ورفضه او الامتناع عنه يتحقق معه تعطيل العمل ومصالح الشركة ويلحق الشركة الضرر والغرامات المالية دون مبرر نظامي لذلك. ويمكن لصاحب الفضيلة التأكد من صحة الالتزام بالأجراء اتجاه الشركاء من خلال مخاطبة وزارة التجارة والاستعلام عن حالة الضرورة والاثار المترتبة على ذلك وفق نصوص نظام الاثبات بالمادة التاسعة والسبعون ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل. والمادة الخامسة والثمانون من ذات النظام. وحق الاستعانة بالجهات العامة والخاصة في الفصل او تحري الحقائق بالدعوى وفق صلة المحكمة لذلك. ولكل ما سبق نتقدم الى فضيلتكم بالطلبات الاتية الزام المدعى عليهم كلا من (...)و(...)شركاء شركة (...)باعتماد توجيهات وزارة التجارة من إتمام اعتماد تعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة واتمام الإجراءات المعلقة بذلك. هذا والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه الوكيل الشرعي للشركة المدعية (...)، وبعرضها على وكيل المدعى عليهم طلب مهلة للرد، وبعد اطلاع الدائرة على الطلبات خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على الطلب والتحقق منه تبين لها أنه لا صلاحية للمحكمة في إلزام الشركاء باعتماد توجيهات وزارة التجارة وإتمام اعتماد تعديل عقد التأسيس، إذ لا يعد هذا الأمر من قبيل أعمال القضاء وقد رسم نظام الشركات الطريق النظامي في حال خلو منصب مدير الشركة وجعل أمر التعيين للشركاء، ولم يجعل للمحكمة صلاحية تعيين المدير بناءً على ما نصت عليه المادة (١٦٣) من نظام الشركات، كما لم يجعل إلزام الشركاء والجمعية العامة من اختصاص القضاء كما هو مفصل في المادة (١٦٦/٤) من ذات النظام، والتي نصت على: (إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك) وما تبعها من مواد تفصيلية لذات الامر، وبما أن نظام الشركات قد رسم الطريق النظامي في حال عدم اعتماد الشركاء قرارات الجمعية العامة أو قرارات وزارة التجارة حسب ما هو مفصل في النظام ولم يجعل صلاحية هذا الأمر للقضاء إذ لا يعد عمل قضائي ولا تختص به المحاكم في نظره ولا يوجد ما يستلزم اللجوء إليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم ٤٥٧٠١٧٣١٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث