حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530477297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570303367/1445
رقم الحكم:4530477297
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570303367 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530477297 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٣٣٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي الأصيل صاحب الشركة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بالموعد. وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية ونصه:-(إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (صانعة ثلج بحجم ١٠٠ كيلو) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٩م بثمن إجمالي قدره (٤,٦٥٠.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (١٠.٠٠) عشرة أيام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٤,٦٥٠.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وخمسون ريال سعودي. وباطلاع الدائرة تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٦٥٠.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وخمسون ريال سعودي, ويستند في دعواه على تحويل المبلغ لحساب المدعى عليه عن طريق البنك (بنك (...)), وعليه فتكون بذلك من اختصاص المحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً, وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً. كما تبين للدائرة بأن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وبموعد انعقاد هذه الجلسة. وبالاطلاع على إيصال الحوالة تبين أنها من حساب المدعية في بنك (...) إلى حساب المدعى عليه في مصرف (...) كما قرر المدعي أنه لم يستلم البضاعة وعليه ولصلاحية الفصل في الدعوى أصدرت الدائرة هذا الحكم محمولاً على الأسباب أدناه. وبالله التوفيق. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن اتفاق مبرم بينم الطرفين على أن يورد المدعي عليه للمدعية (صانعة الثلج) بحجم ١٠٠ كيلو، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم المدعي الأصيل في سبيل إثبات الدعوى إيصال تحويل مالي من حساب المدعية في بنك (...) رقم (...) إلى حساب المدعى عليه في مصرف (...) رقم (...) بغرض شراء ايس ميكر وحالة الدفع مكتملة وقرر المدعي الأصيل بعد استلامه البضاعة المتفق عليها، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالجلسة ولم يحضر فقدت ترك بذلك حقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، ولأن المدعى عليه لم يحضر ولم يرسل جواباً على الدعوى مع تبلغه، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٦٥٠) أربعة آلاف وستمئة وخمسون ريالًا ؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.