حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530426754

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570232805/1445
رقم الحكم:4530426754
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232805 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530426754 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها "إنه بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٤ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد زراعية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥ / ٠١ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٤ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، بثمن إجمالي قدره (٧١،٣٩٣,٨٥) واحد وسبعون ألف وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٤ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١،٣٩٣,٨٥) واحد وسبعون ألف وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة، هذه دعواي"، ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: مطابقة رصيد، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٥ هـ، إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وعليه قررت الدائرة السير في حق المدعى عليها حضوريا ،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر اكتفاءه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم لما كان المدعي يهدف دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧١،٣٩٣,٨٥) واحد وسبعون ألف وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة، تمثل قيمة توريد (مواد زراعية)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: "إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ". وقال الموفق -رحمه الله تعالى- "فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق ..." (الكافي ٤/ ٢٤١)،ولما كان المدعي قدم لإثبات دعواه: مطابقة رصيد، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه / (...)سعودي الجنسية الهوية الوطنية رقم ( ... )، صاحب/ مؤسسة (...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم ( ... ) ، بأن يدفع للمدعية / شركة (...)ذات السجل التجاري رقم ( ... ) مبلغا وقدره (٧١,٣٩٣.٨٥) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله ؛ لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث