حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630442841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670289588/1446
رقم الحكم:4630442841
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670289588 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630442841 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670289588 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد حقن طبية للمدعى عليها من نوع (فلر حجم 1مل)، وتاريخ ابتداء التعامل مع المدعى عليها من تاريخ أول فاتورة أصدرت في 2023/02/13م، وحيث قامت موكلته بتوريد كامل المبيع للمدعى عليها واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومقابل ذلك نشأت مديونية في ذمة المدعى عليها حتى تاريخ 2024/02/28م، بمبلغ وقدره (48,000) ثمانية وأربعون ألف ريال، كما هو ثابت بالمصادقة الموقعة والمختومة من المدعى عليها على مبلغ الرصيد المستحق عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد الثمن حتى تاريخه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة عليها وقدرها (48,000) ثمانية وأربعون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بقيمة المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 2- محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/15هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لا تنكر التعاقد وقد قامت بسداد مبلغ المطالبة وأرفق بينة موكلته على ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما تقدم به وكيل المدعى عليها حيال قيام موكلته بسداد مبلغ المطالبة وذلك بعد تاريخ الدعوى فإن موكلته تؤكد استلامها للمبلغ محل المطالبة من المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة عليها وقدرها (48,000) ثمانية وأربعون ألف ريال لقاء توريد حقن طبية للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن موكلته لا تنكر التعاقد وقد قامت بسداد مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة أقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، ولما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى رقم: 4670289588، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.