حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530473058

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570525263/1445
رقم الحكم:4530473058
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570525263 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530473058 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4570525263 لعام 1445ه المدعي: منصور بن علي بن سليمان الرقيبه المدعى عليه: عبدالرحمن محمد عوض القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن لمى التويجري بالوكالة رقم (451247027) عن المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة أن المدعي شريك مع المدعى عليه ويملكان كامل حصص شركة طموح الطليعة للتجارة بالتساوي، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) ريال، ومدير الشركة المعين من الشركاء: عبد الإله بن أحمد البراك. وقد تمت تصفية الشركة بتاريخ 2/4/1444هـ وشطب سجلها التجاري باتفاق الشركاء لكونها لم تباشر أي أعمال. وبناء على البند الثاني من قرار الشركاء بتاريخ 29/10/1443هـ ونصه: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كرسوم وأتعاب لإنهاء الإجراءات الازمة لإغلاق الشركة، وإذا زاد المبلغ عن ذلك يلتزم كلاً من الطرفين بدفع المبلغ الإضافي إذا دعت الحاجة ويكون بينهما بالتساوي ونص البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (٢١٥،٠٠٠) مائتان وخمسة عشر ألف ريال بموجب شيك مصدق باسم الطرف الأول بعد الحصول على ما يثبت شطب السجل التجاري للشركة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ شطب السجل التجاري أو الخروج من الشركة دون أي التزام تجاه الشركة أو الشركاء ، وحيث تم شطب السجل التجاري كما تم توكيل راجح بن عبدالرحمن الراجح بوكالة شرعية من كلا الطرفين بتصفية الشركة مقابل مبلغ ثلاثين ألف ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بمجموع المبلغين وبمبلغ (٣٦,٧٥٠) ريال عن أتعاب المحاماة. استناداً إلى خطاب ممثل المدعى عليها لممثلة المدعية بتاريخ 23/3/1445هـ جواباً عن الإخطار المتضمن: نفيدكم برغبتنا بتسوية المطالبة لكامل المبلغ على دفعات مستحقة بتواريخ محددة حيث إن لدينا بعض الالتزامات التي تمنعنا من السداد لكامل المبلغ وعليه لا مانع لدينا من سداد المبلغ على ست دفعات كل دفعة 40.833 ريال إلا الأخيرة بمبلغ 40.835 ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ اليوم عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي السابق تعريفها، ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام ووصول رابط دخول غرفة الاتصال المرئي له، وأفهمت الدائرة المدعية وكالة أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منها المدعي تحرير الدعوى وحصر الطلبات فأجابت بما أثبت أعلاه ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد اتفق مع المدعى عليه بموجب قرار الشركاء في شركة طموح الطليعة للتجارة المحدودة س. ج (...) الصادر بتاريخ 29/10/1443هـ على تصفية شراكتهما في هذه الشركة وأن يدفع المدعى عليه (30.000) ريال من مصاريف التصفية ويدفع للمدعي مبلغ (215.000) ريال، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمجموع المبلغين وقدره (245.000) ريال، وبمبلغ (36.750) ريال مقابل أتعاب المحاماة. ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بموعد الجلسة بناء على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام ووصول رابط دخول غرفة الاتصال المرئي له، وقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً؛ استناداً على المادة (57/2) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الشركة قد صفيت وشطب سجلها بتاريخ 2/4/1444هـ بموجب المشهد المختم من وزارة التجارة المرفق بالقضية. ولما كانت بينة المدعي على استحقاق مبلغ المطالبة تتمثل في نسخة من قرار الشركاء المشار إليه، وهي كافية لإثبات استحقاق المبلغ مع قرينة تخلف المدعى عليه عن الحضور والإجابة وخطاب طلب تقسيط المبلغ كاملاً الصادر من وكيل المدعى عليه جواباً عن الإخطار بهذه الدعوى. مما تنتهي به الدائرة إلى إلزامه بمبلغ المطالبة. أما عن المطالبة بأتعاب المحاماة، فبما أن المبلغ مستحق من نحو سنة كاملة ولم يسدده المدعى عليه مع إخطاره بالدعوى وبسبب هذه المماطلة فإنه قد ألجأ المدعي لإقامة الدعوى، وعليه فقد تحقق موجب التضمين، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/7/1422هـ كما أن دور المحامي قد اقتصر على تحصيل الدين دون إثباته، وعليه فإن الدائرة ترى أن المدعي لا يستحق من أتعاب المحاماة محل المطالبة سوى مبلغ (5.000) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام عبدالرحمن بن محمد بن عوض القحطاني [سجله المدني (...)] بأن يدفع لمنصور بن علي بن سليمان الرقيبة [سجله المدني (...)] مبلغاً قدره (245.000) مئتان وخمسة وأربعون ألف ريال. ومبلغاً قدره (5.000) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث