حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530482101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570540644/1445
رقم الحكم:4530482101
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570540644 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530482101 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٠٦٤٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بلاستيكات وأدوات نظافة ونحوها، وابتداء التعامل بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٨,٣٤٥.٤٤) ثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وأربعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٨,٣٤٥.٤٤) ثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وأربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥م لحساب المدعية وعلى مطبوعات مؤسسة (...) بمباغ قدره (٥٨,٣٤٥.٤٤) ثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وأربعون هلله وممهورة بتوقيع وختم الطرفان. ٢- مطابقة رصيد حساب برقم (...) وبتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧م إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٨,٣٤٥.٤٤) ثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وأربعون هلله ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ: والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية وكاله عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وعقب طرفي الدعوى بأنه تم انها النزاع بين الطرفين صلحاً ونص الصلح (اصطلح الطرفان على ما يلي: ١- تقر المدعية بأنها استلمت مبلغ وقدره ٢٠ ألف ريال سعودي بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٣. ٢- تلتزم المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغا وقدره ٢٠ ألف ريال سعودي بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠٢٣م. ٣- تلتزم المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغا وقدره ١٨٣٤٥.٤٤ ثمانية عشر ألفا وثلاث مائة وخمسة وأربعون ريالا سعوديا وأربع وأربعون هللة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣م. ٤-في حالة عدم سداد الدفعات السابقة في تواريخها المحددة سينتج عن ذلك استحقاق جميع الدُفع مما يحق للمدعي بالتقدم بتنفيذ هذا الصلح ٥-يقر الطرفان بانتهاء هذه المطالية عند الالتزام بما ورد في البنود أعلاه. ٦- تقر المدعية بأن ليس في ذمة المدعى عليها شيئا بعد سداد هذه المبالغ، إلا ما كان بعقد جديد أو توريد لاحق. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث الثابت أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى الصلح وتحث إليه, لما فيه من الخيرية الواردة في قوله تعالى (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين), وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم), ولما لم يخالف الصلح المنعقد بين طرفي الدعوى حكماً شرعياً أو أمراً مرعياً فإن الدائرة تقضي بإلزام الطرفين به وفق ما ساقتة الوقائع وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليها الطرفان في الدعوى وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث