حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530409098
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439473280/1445
رقم الحكم:4530409098
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473280 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530409098 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت لنظرها عدداً من الجلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات على النحو الوارد في الضبط، وفي تاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤هـ قدم المدعي أصالة تحريراً لدعواه انتهى فيه إلى ما يلي: ( ...حيث إنني تعاقدت مع المدعى عليه على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن هدم جبل على العقار العائد لي والواقع في حي (...) مخطط (...) رقم القطعة (...) والمملوك بالصك رقم ( ٣ / ٢٤٤ ) وتاريخه ١٩ / ١٢ / ١٤١٢هـ وتم الاتفاق ابتداءً من تاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١هـ كما تم الاتفاق بأن يتم تنفيذ العمل مقابل مبلغاً وقدره (١٣٥٠٠٠٠) فقط مليون وثلاث مئة وخمسون ألف ريال وقد استلم المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٢٤٠٠٠) فقط خمس مئة وأربعة وعشرون ألف ريال بموجب سندات قبض وحوالات بنكية صادرة للمدعى عليه ( مرفق )، وحيث إن المدعى عليه توقف عن العمل في المشروع ولم يتم تنفيذ سوى جزء بسيط من العمل ولا يتعدى نسبة ١٠% وسبب لنا أضرار فادحة ولم يتم الانتهاء من العمل. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـإنهاء العمل المتفق عليه. ) وأرفق ضمن تحرير دعواه عدداً من المرفقات، وفي تاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...نجيب عن الدعوى أن عقد الجبل موضوع هذه الدعوى أبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١هـ وجائحة كورونا بدأت في ذات الشهر بعد العقد قرابة منتصف شهر رجب وأثرت على العقد محل الدعوى وقد حاول موكلي الإيفاء بالتزاماته التعاقدية واختلفت الأسعار أثناء الجائحة وبعدها وأثرت على الالتزامات التعاقدية ومن ضمنها زيادة سعر المتر وتكلفة العمالة والنقل مما لا يمكن معه إكمال العقد بذات السعر وموكلي نفذ الأعمال الموجودة بالموقع على الطبيعة وله مبالغ مستحقة لم يستلمها من المدعي ونطلب إعمال مبادئ المحكمة العليا ( م / ٤٥ ) بشأن التوازن العقدي لعقود المقاولات وإحالة الدعوى لخبير لتقدير العمل المنجز وقيمته والواصل منه والمتبقي وفسخ عقد الجبل بالسعر القديم للأعمال المتبقية الغير منجزة حال إثبات الخبير التضرر من جائحة كورونا واختلاف الأسعار. كما أن جميع الحوالات المرفقة من قبل المدعي بمذكرته لا تمت لهذا العقد بصلة فهي خاصة بعقد المقاولات المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤١هـ والمنظور بالقضية رقم ( ٤٣٩١٩٧٠٥٩ ) لدى دائرتكم الموقرة. ولجميع ما تقدم وما يراه أصحاب الفضيلة من أسباب أطلب إحالة الدعوى لخبير مكتب هندسي لتقدير العمل المنجز وقيمته بعد إعمال التوازن العقدي عليه وفق مبادئ المحكمة العليا للتضرر من جائحة كورونا والحكم لموكلي بالمبلغ المستحق له الذي يثبته تقرير الخبرة وفسخ عقد الجبل بالسعر القديم للأعمال المتبقية الغير منجزة. ) وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ أفهمت الدائرة المدعي بأن عليه تقديم رده على جواب المدعى عليه، خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء الجلسة، وفي تاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( ...أولاً: - تم الاتفاق مع المدعى عليه بموجب العقد الأول وهو بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١هـ لغرض هدم وإزالة الجبل الواقع في حي (...) مخطط (...) وهو محل هذه الدعوى بمبلغ وقدره (١٣٥٠٠٠٠) فقط مليون وثلاث مئة وخمسون ألف ريال. - كما تم الاتفاق بموجب العقد الثاني وهو بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤١هـ لغرض إنشاء وتنفيذ فلتين عظم شاملاً تأسيس السباكة والكهرباء. - تم تسليم المدعى عليه مبالغ متفرقة تم حصر بعضها ومجموعه مبلغ وقدره ( ١٣٥٠٠٠٠ ) فقط مليون وثلاث مئة وخمسون ألف ريال وهي موزعة على قسمين حيث إنه تم تسليم مبلغ وقدره (٥٢٤٠٠٠) فقط خمس مئة وأربعة وعشرون ألف ريال مقابل أعمال تم الاتفاق عليها بالعقد الأول وهي محل هذه الدعوى. - تم تسليم المدعى عليه مبالغ وتم حصر بعضها وهي مبلغ وقدره (٨١٠٠٠٠) فقط ثمان مئة وعشرة آلاف ريال وهي مقابل أعمال العقد الثاني وهو بناء الفلتين. ثانياً: تم الاتفاق مع المدعى عليه على تنفيذ الأعمال المذكورة بالعقدين ولكنه لم يلتزم بالتنفيذ. ثالثاً: نأمل تكليف قسم الخبراء لتحديد الأعمال التي تم تنفيذها ومطابقتها للمواصفات. ... ) وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه بإتمام الأعمال المتفق عليها بموجب العقد وفي حال عدم قدرة المدعى عليه على التنفيذ الحكم بإلزامه بتسليم المبالغ المتبقية بذمته والتعويض عن الضرر والتقصير الذي صدر منه، وأرفق بمذكرته عدداً من المرفقات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلى أن النزاع يتعلق بمسائل فنية، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: " للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"؛ لذلك فقد قررت الدائرة ندب خبير عبر منصة الخبرة المعتمدة من قِبل وزارة العدل لإبداء رأيه في المسائل الفنية، وقد جرى إفهام أطراف الدعوى بذلك، وقرروا إقتناعهم به، ثم أصدرت الدائرة قرارها في الدعوى بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٢٢١٥٦٣) وتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ المنتهي إلى وقف السير في الدعوى إلى حين انتهاء الخبير من إعداد تقريره، كما أصدرت قرارها رقم (٤٤٦٠١٦٢٢٤٤) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ المتضمن ندب الخبرة الهندسية في الدعوى على النحو الوارد في القرار آنف الذكر، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة الأطراف عن تقرير الخبير؟ فقررا بأنهم اطلعوا على التقرير وتم تقديم ملاحظاتهم عليه، وأشارت الدائرة إلى أنها تواصلت مع الخبير بشأن تضمن التقرير ملاحظة تدني تكلفة القطع الصخري للمخلفات في العقد محل النزاع مقارنة بأسعار السوق وأن سعر المقاول متدني وهو من أسباب تعثر المشروع، ولم يوضح الخبير أسعار السوق الحالية لمثل هذا الأعمال حتى تتضح مسألة تدني السعر، فكان رد الخبير عبر المنصة بما نصه: " الأسعار الحالية السائدة في السوق لأعمال القطع الصخري تتراوح ما بين ( ٣٠ ) ريال إلى ( ٤٠ ) ريال للمتر المكعب مع ترحيل المخلفات )، فيما أكد وكيل المدعي على دعوى موكله وحصر طلبه في إلزامه بإعادة المبالغ التي لم ينفذ أعمالها وقدره (٣٠١٦٨٤) بعد خصم قيمة الأعمال التي قررها الخبير، فيما قرر المدعى عليه بأن لم يستلم أي بمبلغ بشأن هذا العقد، وقرر بأنه استلم من المدعي مبلغ (١٢٥٠٠٠٠) ريال وكلها صرفة في تنفيذ عمارتين للمدعي تم الاتفاق عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأن إجمالي ما استلمه المدعى عليه (١٣٥٠٠٠٠) ريال منها (٥٢٤٠٠٠) ريال متعلق بتنفيذ أعمال إزالة الجبل، وقرر بأن تنفيذ العمارتين فيها دعوى مستقلة منظورة حالياً لدى هذه الدائرة ورقم الدعوى: (٤٣٩١٩٧٠٥٩)، واكتفى بذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ حضر كل من المدعى عليه أصالة، والمدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) –، وأشارت الدائرة إلى انعقاد هذه الجلسة بتشكيل مغاير لسابقه، وعليه قررت سماع ما لدى الأطراف فيما يتصل بالدعوى والإجابة، فقررا الإحالة على ما سبق إبداءه في الدعوى والمصادقة على ذلك، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى؛ للدراسة، وفي تاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: ( أولاً: أن المدعي ادعى في بداية دعواه أن المبلغ الذي سلمه هو ( ٩٩٦٦٤٠ ) تسع مئة وستة وتسعون ألف وست مئة وأربعون ريال، ثم في مذكرته ذكر أن المبلغ الذي سلمه هو ( ٥٢٤٠٠٠ ) خمس مئة وأربعة وعشرون ألف ريال وهذا تناقض من المدعي في دعواه يوجب رد دعواه ودليل على عدم صحتها. ثانياً: أنه ورد خطأ في احتساب المبلغ الذي استلمته من المدعي ويخص العمارتين التي قمت بتنفيذها له ومنظورة بالدعوى الثانية التي قام برفعها حيث أن المبلغ الذي استلمته منه هو ( ١١٧٠٠٠٠ ) مليون ومئة وسبعون ألف ريال بموجب حوالات بنكية متعددة مثبتة لدي بكشف الحساب البنكي ( مرفق لكم كشف الحساب البنكي الذي يثبت ذلك ). ثالثاً: أن الخبير وفقاً لتقريره المقدم للدائرة قام باحتساب الجزء العلوي فقط من الأعمال التي نفذتها وأنجزتها ولم يقم باحتساب الأعمال التي نفذتها وأنجزتها في الجزء السفلي وبناء على ذلك أطلب مخاطبة الخبير لاحتساب الأعمال المنجزة في الجزء السفلي من الجبل. رابعاً: أن الخبير ذكر في تقريره المقدم أن كميات القطع الصخري المنجزة في الموقع في الجزء العلوي هي ٢٩.٠٩٩ متر مكعب وقد أفاد الدائرة أن الأسعار الحالية السائدة في السوق لأعمال القطع الصخري تتراوح ما بين ٣٠ ريال الى ٤٠ ريال للمتر المكعب مع ترحيل المخلفات وبناء على ذلك فإن متوسط سعر السوق لأعمال القطع الصخري هو ٣٥ ريال للمتر المكعب فيكون قيمة الأعمال المنجزة للقطع الصخري في الجبل هو ١٠١٨٤٦٥ يخصم منها ٢٠% لترحيل المخلفات فيكون إجمالي الباقي هو ٨١٤٧٧٢ وبناءً على ذلك فإني أطلب إلزام المدعي بتسليمي مبلغ قدره ٨١٤٧٧٢ قيمة الأعمال المنجزة للقطع الصخري للجزء العلوي من الجبل. ) وأرفق بمذكرته عدداً من المرفقات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، بصفته ممثلاً عن المدعين بموجب الوكالة رقم ( ...) -، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغهم إلكترونياً، ثم ذكر وكيل المدعي بأن موكله: (...) قد توفاه الله بتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ ثم قدم صك حصر الورثة برقم ( ...) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ثم أضاف بقوله: إني وكيل جميع ورثة(...) وأطلب السير في الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ حضر كل من المدعى عليه أصالة، والمدعي وكالة:(...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) –، وبسؤال الأطراف عن طلباته الختامية في الدعوى قرر المدعي وكالة أنه يحصر طلبات موكليه في الدعوى بالآتي أولاً: فسخ العقد محل النزاع المبرم بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١هـ بين كل من:(...) و مؤسسة(...) للمقاولات والمتعلق بهدم وإزالة الجبل الواقع على القطعة رقم (٢٦٢) الكائنة بحي (...) في مخطط (...) بالمدينة المنورة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠١٦٨٤) ثلاث مئة وألف وست مئة وأربعة وثمانون ريالاً والذي يمثل الفارق بين المبالغ المسلمة للمدعى عليه وقيمة الأعمال المنفذة من قبله بخصوص العقد محل النزاع، فيما قرر المدعى عليه أصالة بأنه يحصر طلباته في الدعوى بطلب رفض الدعوى، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق لهما تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان النزاع بين طرفيه قائم بشأن عقد تجاري يمثل المدعى عليه الطرف التاجر فيه، لذلك فإن الدائرة مختصة بنظره والفصل فيه؛ طبقاً لما نصت عليه المادة ( ١٦ / ٢ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه المنازعة؛ فحيث إن المدعي وكالة يحصر دعوى موكليه انتهاءً بطلب ما يلي: أولاً: فسخ العقد محل النزاع المبرم بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١هـ بين كل من:(...) و مؤسسة (...) للمقاولات والمتعلق بهدم وإزالة الجبل الواقع على القطعة رقم (...) الكائنة بحي (...) في مخطط (...) بالمدينة المنورة. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠١٦٨٤) ثلاث مئة وألف وست مئة وأربعة وثمانون ريالاً والذي يمثل الفارق بين المبالغ المسلمة له وقيمة الأعمال المنفذة من قبله بخصوص العقد محل النزاع، ولما كان المدعى عليه يدفع في مواجهة هذه الدعوى بأن جميع الحوالات التي يستند إليها المدعي في دعواه لا صلة لها بالعقد محل النزاع وإنما هي مبالغ تابعة لعقد آخر مبرم مع مورث المدعين بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤١هـ، ويذكر أن العقد محل النزاع أبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١هـ وأن جائحة كورونا بدأت في ذات ذلك الشهر وقد أثر ذلك على العقد محل النزاع من حيث أسعار تنفيذ الأعمال الواردة فيه؛ مما لا يتمكن معه من إكمال تنفيذ الأعمال الواردة في العقد بذات السعر المتفق عليها، ويذكر أنه نفذ جزءاً من الأعمال المناطة به وأن له في ذمة مورث المدعين مبالغ مستحقة لم يستلمها بعد، ويحصر طلباته في الدعوى انتهاءً بطلب رفضها، ولما كان المدعي وكالة يقر بوجود اتفاق مع المدعى عليه بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤١هـ؛ لغرض إنشاء وتنفيذ فلتين عظم، ويذكر أن المدعى عليه استلم مبالغ متفرقة بشأن العقدين تم حصر بعضها وبلغ مجموعها مبلغ وقدره ( ١٣٥٠٠٠٠ ) مليون وثلاث مئة وخمسون ألف ريال منها مبلغ وقدره (٥٢٤٠٠٠) خمس مئة وأربعة وعشرون ألف ريال تم تسليمها مقابل الأعمال المتفق عليها في العقد محل النزاع، ولما كان ذلك كذلك؛ وكان الثابت للدائرة أن المدعى عليه لا يمانع من فسخ العقد محل النزاع؛ حيث جاء في مذكرة وكيله المقدمة بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ ما نصه: " ...ونطلب... وفسخ عقد الجبل بالسعر القديم للأعمال المتبقية الغير منجزة... "؛ لذلك فإنه يثبت للدائرة التقاء إرادة الأطراف على فسخ العقد محل المطالبة، ومن ثم فإنها تجيب المدعي وكالة لما يطلب به من فسخ العقد محل النزاع،أما ما يتصل بمطالبة المدعي وكالة برد المبالغ الزائدة المسلمة للمدعى عليه على قيمة الأعمال المنفذة من قبله على نحو ما هو مبين أعلاه؛ فحيث إن الدائرة ندبت خبيراً هندسياً؛ لإصدار تقرير بخصوص الأعمال المتعلقة بالنزاع الماثل، وذلك بموجب القرار رقم ( ...) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ المرفق بملف الدعوى، وبما أن الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى قد انتهى في تقريره إلى الخلاصة التالي بيانها: " ...قيمة الأعمال المنجزة وفقاً للعقد ٢٢٢٣١٦.٣٦.. "، وبما أن الدائرة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب في الدعوى من حيث قيمة الأعمال المنجز من قبل المدعى عليه، فلم تجد ما يحول دون الأخذ بها؛ لذلك فإنه يثبت لها تنفيذ المدعى عليه لجزء من الأعمال الناشئة عن العقد محل النزاع بمبلغ وقدره (٢٢٢٣١٦.٣٦) مئتان واثنان وعشرون ألفاً وثلاث مئة وستة عشر ريالاً وستة وثلاثون هللة، وبما أن المدعي وكالة ينطلق في مطالبته بشأن رد المبالغ الزائدة مما يدعيه من أن إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليه بشأن العقد محل النزاع هو مبلغ وقدره ( ٥٢٤٠٠٠ ) خمس مئة وأربعة وعشرون ألف ريال، مستنداً في إثبات تسلم المدعى عليه لتلك المبالغ على ما يلي: ١- سند القبض رقم ( ...) وتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١هـ الصادر على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة بمبلغ وقدره ( ٢٢٠٠٠٠ ) مئتان وعشرون ألف ريال والذي دون فيه أن الاستلام مقابل: " قيمة الدفعة الثالثة لعمارة المدينة المنورة حسب العقد... ". ٢- سند القبض رقم ( ...) وتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١هـ الصادر على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة بمبلغ وقدره ( ٢٢٠٠٠٠ ) مئتان وعشرون ألف ريال والذي دون فيه أن الاستلام مقابل: " دفعة أولى لأعمال المقاولات عمارتين المدينة المنورة حسب العقد... ". ٣- الحوالة البنكية الصادرة من حساب مورث المدعين بمصرف (...) للحساب البنكي التابع للمدعى عليه بمبلغ وقدره ( ٣٤٠٠٠ ) أربعة وثلاثون ألف ريال والذي دون في وصفها أنها قيمة عشرون طن حديد ولفات سلك للمشروع. ٤- الحوالة البنكية الصادرة من حساب مورث المدعين بمصرف (...) للحساب البنكي التابع للمدعى عليه بمبلغ وقدره ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون ألف ريال. وبما أن الثابت للدائرة من خلال دلالة نص العبارة المدونة في سندي القبض أعلاه أن المبالغ المسلمة بشأنهما والبالغ مجموعها ( ٤٤٠٠٠٠ ) أربع مئة وأربعون ألف ريال لا تتعلق بالعقد محل هذه الدعوى؛ لذلك فإنه وعلى فرض صحة الادعاء بتعلق الحوالات البنكية الأخرى بالعقد محل النزاع فإن هذا الشق من مطالبة المدعي وكالة مرفوضة؛ إذ أن الثابت للدائرة من خلال ما سبق أن مورث المدعين لم يسلم للمدعى عليه أي مبالغ زائدة على قيمة الأعمال المنفذة من قبله،وفيما يتصل بأتعاب الخبير المنتدب في الدعوى؛ فحيث إن المادة ( ١٢٢ ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ قد نصت على أن: " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. "، وبما أن الثابت للدائرة من خلال قرار الخبرة الصادر في هذه الدعوى أن المدعى عليه هو المكلف بإيداع أتعاب الخبرة، وبما أن تكاليف الخبرة كما هو ثابت من خلال القرار آنف الذكر هي مبلغ وقدره (١٣٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمان مئة ريال، وبما أن الدائرة لم تجب المدعي وكالة لطلبه المتعلق بندب الخبرة الهندسية، لذلك فإنها تحمل المدعين ذلك المبلغ على النحو الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: أولاً: فسخ العقد محل النزاع المبرم بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤١هـ بين كل من: (...) و مؤسسة (...) للمقاولات والمتعلق بهدم وإزالة الجبل الواقع على القطعة رقم (...) الكائنة بحي (...) في مخطط (...) بالمدينة المنورة. ثانياً: رفض ما زاد على ذلك من طلبات المدعين. ثالثاً: إلزام ورثة (...) هوية وطنية رقم (...) وهم كل من: ١- (...) هوية وطنية رقم (...). ٢- (...) هوية وطنية رقم (...). ٣- (...) هوية وطنية رقم (...). ٤-(...) هوية وطنية رقم (...). ٥- (...) هوية وطنية رقم (...). ٦- (...) هوية وطنية رقم (...). ٧- (...) هوية وطنية رقم (...). بأن يدفعوا لـ/(...) - هوية وطنية رقم (...) - مبلغ وقدره (١٣٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمان مئة ريال كل حسب نصيبه من التركة. لما هو موضح في الأسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها (٣٠) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ استلامه.