حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4570110529
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570110529/1445
رقم الحكم:4570110529
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570110529 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4570110529 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570110529 لعام 1445هـ المدعي: شركة منار العمران للتجارة والصناعة المدعى عليه: شركة الحاكمية العقارية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٥٨٩.٩٥) خمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م بمبلغ قدره(٥٨٩.٩٥) خمس مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: ذياب راشد غيث السناني هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة البيع)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨٩.٩٥) خمس مئة وتسعة وثمانون ريال و خمسة وتسعون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 06/02/1445هـ وفيها تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم وقد حضر أحمد مرعي وكيل المدعية عبر التيمز ولم يقم بفتح المايكروفون والكاميرا بالرغم من المناداة عليه ربما لإشكال تقني، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ورقم وكالته 45648092 وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال على لائحة الدعوى والبينة اتفاقية فتح الحساب بختم المدعى عليها وقرر بأنه يوجد فاتورة استلام بختم المدعى عليها ولم تجدها الدائرة وأفهمته بإرفاقها في النظام، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعية المرفقة بالأمس وتبين بأن الفاتورة المرفقة وكشف الحساب قد خلايا من الختم والتوقيع ولا يوجد سوى عقد فتح الحساب المختم، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته حق طلب يمين المدعى عليها فقرر بأنه يطلبها، وفي جلسة هذا اليوم 14/05/1445هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم إبلاغها بالحضور لأداء اليمين ولم يرد ما يفيد الاعتذار، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، وإذ لم يقدم وكيل المدعية بينة سوى العقد، أما إثبات التوريد والتعامل من خلال الفاتورة والكشف فتبين بأنها غير مختومة وغير موقعة وهذا لا يعد كاف في إثبات الدعوى مع ما ذكر إذ أن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم من ذلك تختيم الفواتير والكشف والتوقيع عليها، وإذ كانت المدعى عليها مطالبة بإيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) ولم تلتزم بذلك، ولم تكن ثمة بينة موصلة وإذ طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى وتخلفت المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين بالرغم من إبلاغه بالحضور لأدائها دون تقديم عذره، وبما أن المادة الثالثة بعد المائة من نظام الاثبات نصت على أنه (1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، فإن الدائرة تعدها ناكلة عن أداء اليمين، ولما كان النكول بينة شرعية تثبت دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها مؤسسة اسلوب حياة التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ابازير التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 589.95 خمسمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمسة وتسعون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.