حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530458311

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570507014/1445
رقم الحكم:4530458311
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570507014 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530458311 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٧٠١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (لقد تقدمت المدعى عليها، إلى موكلته شركة (...) ، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلته على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلته مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٧٦,١٥٣.٥٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. بثمن إجمالي قدره (٧٦,١٥٣.٥٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هــ وطالب بـ.١-تسليم الثمن وقدره (٧٦,١٥٣.٥٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦١٥.٣٥) سبعة آلاف وست مئة وخمسة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي يتمثل في خطاب تفويض مبرم بين الطرفين وممهور بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي يتمثل في فاتورة بتاريخ٢٠٢١/٠١/٠٧م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٦,١٥٣.٥٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية والمدعى عليه اصاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه اصاله أجاب بأنه أستلم الشرائح ثم قام بإرجاعها للمكتب وطلب فسخ العقد وان موظف مكتب الشركة افادة بأنه سوف يلغي العقد هكذا أجاب وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وأما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٦,١٥٣.٥٠) ستة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦١٥.٣٥) سبعة آلاف وست مئة وخمسة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة وحيث إن المدعي وكالة قدم بينته والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين واستمارة الخطوط وعدد من الفواتير ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها وبتوقيعها مما يثبت صحة الدعوى وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عن الحق) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، وعليه فأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه لكون دفعه جاء مرسلا لا دليل عليه يعضده مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع مبلغ قدره (٨١,١٥٣.٥٠) واحد وثمانون ألف ومائة وثلاثة خمسون ريال وخمسون هللة. لصالح المدعية شركه (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث