حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530475505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570460932/1445
رقم الحكم:4530475505
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570460932 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530475505 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570460932 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) لاجهزة السلامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم ممثـل المدعيـة (...) هوية رقم (...) بصـفته مدير الشـركة المدعيـة بدعواه التي تمثلت في: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال توريد وتركيب اجهزة السلامة في الورشة، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٦م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تم التعاقد مع المدعي عليه لتنفيذ أعمال توريد وتركيب اجهزة السلامة في الورشة العائدة للشركة ولم يتم ذلك نهائيا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-04-28هـ وفيها حضر ممثل المدعية (...) هوية رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه ب بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) كما حصر بينته في صورة التحويل وصورة الفاتورة،عليه قررت الدائرة رفع هذه الجلسة للدراسة والتأمل وعليه ختمت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ 1445-05-12هـ حضر ممثل المدعية (...) هوية رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال ممثل المدعية عن أي إضافة أجاب متحدثاً اللغة العربية أطلب فسخ العقد محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (20.000) عشرون ألف ريال وأكتفي بما قدمته سابقاً وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان ممثل المدعية حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في 12/05/1445هـ بفسخ العقد محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (20,000,00) عشرون ألف ريال يمثل قيمة العقد التي لم تنجزه المدعى عليها وفق التفصيل الوارد أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها حضوريا. وأما عن الموضوع فقد قدم ممثل المدعية في سبيل إثبات دعواه البينة والمتمثلة في الحوالة التي تُثبت تسلم المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وحيث إن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغها وبما أن ممثل المدعية قدم ما يثبت صحة دعواه – وفق ما تقدم بيانه -؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: 1-فسخ العقد محل الدعوى. 2-إلزام المدعى عليها: شركة (...) لاجهزة السلامة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للصناعة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (20.000.00) عشرون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث