حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530468918
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570250675/1445
رقم الحكم:4530468918
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570250675 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530468918 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570250675 لعام 1445هـ المدعي: مسلط بن فالح بن نوار العتيبي المدعى عليه: مؤسسة عين شاهين للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن أقوم بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قمت بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٣,٢٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (20.000) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣,٢٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 23/03/1445ه حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والاختصاص سألت الدائرة المدعي هل لديه مؤسسة تجارية ويمتهن الأعمال التجارية فذكر بأن لديه مؤسسة تجارية وبطلب رقمها أجاب بأنها مؤسسة جسور الرياض للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) فطلبت منه الدائرة إرفاق نسخة من السجل في ملف القضية فاستعد بذلك وبسؤاله عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على مالك المؤسسة المدعى عليها الحاضر في الدعوى أجاب شكليا بأن الدعوى لم تعرض على مركز المصالحة وموضوعيا لم يقم المدعي بتنفيذ ما تم التعاقد عليه وبطلب البينة من المدعي أجاب بأنه قام بإرفاق كروت ساعات العمل متضمنة لتوقيع مدير المشروع وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأن كروت التشغيل غير صحيحة ولم يتم التوقيع فيها من قبلنا وبسؤال المدعي هل لديه بينه أخرى غير ما قدم أجاب بأنه ليس لديه بينه غير ما قدم وذكر بأن كروت التشغيل موقعة من مسؤول الموقع للمدعى عليها فطلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار مسؤول الموقع في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 02/04/1445ه حضر أطراف الدعوى وحضر يحيى الحديدي وبسؤاله عن سبب حضوره ذكر بأن المدعى عليه طلب منه الحضور في الجلسة للإدلاء بشهادته في المشروع المقام قبل سنتين وبسؤاله عمن كان يعمل لديه أجاب بأنه يعمل لدى المدعى عليه محمد القرني وبسؤال المدعى عليه عن الحاضر ذكر بأنه يعمل لديه سائق خاص في موقع المشروع وبسؤال الحاضر عن تاريخ ميلاده ذكر بأنه من مواليد عام 1984م وبسؤاله عما لديه أجاب بأن عمال المدعي كانوا يطلبون مني التوقيع على أوراق على مطبوعات المدعي تتضمن ساعات التشغيل وقيمة التوريدات وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأن لديه جوابًا على ما ذكره الحاضر فأمهلته الدائرة لتقديم رده فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 16/04/1445ه حضر أطراف الدعوى وقرروا قائلين بأنهم قدموا مذكراتهم الجوابية وقررا اكتفاءهم بما سبق وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعد دراسة القضية سألت الدائرة المدعي هل لديه استعداد لأداء اليمين المتممة وصيغتها (والله العظيم بأنني تعاقدت مع المدعى عليه على القيام بتأجيره معدات بوكلنيات بأجرة شهرية وتبقى لي في ذمته مبلغ وقده (43,200) ريال والله العظيم بأن المدعى عليه لم يقم بتسليمها لي ولم أبرئه منها وأن الدعوى صحيحة) أجاب بأنه مستعد لأداء اليمين فأذنت له الدائرة وحلف بالله قائلا (والله العظيم بأنني تعاقدت مع المدعى عليه على القيام بتأجيره معدات بوكلنيات بأجرة شهرية وتبقى لي في ذمته مبلغ وقده (43,200) ريال والله العظيم بأن المدعى عليه لم يقم بتسليمها لي ولم أبرئه منها وأن الدعوى صحيحة) هكذا حلف وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (43,200) ريال قيمة أجرة المعدات لصالح المدعى عليه؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث أنكر المدعى عليه مطالبة المدعي وتمسك بعدم استحقاقه لمبلغ المطالبة وبما أن الدائرة اطلعت على ما قدمه المدعي من بينة على الدعوى وهي العقد بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم الطرفين وكذلك كروت التشغيل واحتوت تلك الكروت على توقيع مسؤول الموقع وأنكر المدعى عليه تخويل الموقع على تلك الكروت بالصلاحية للتوقيع عليها وبإحضار من كان يقوم بالتوقيع أفاد بأنه يعمل لدى المدعى عليه وهو من كان يقوم بالتوقيع ورأت الدائرة أخذ يمين المدعي المتممة لدعواه استنادَا للفقرة (2) من المادة (92) لنظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ ونصها اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب واستنادًا للمادة (105) من ذات النظام ونصها 1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. 2- تكون اليمين المتممة على البت. وحيث وجهت الدائرة على المدعي اليمين المتممة لدعواه فأداها على وفق ما طُلب منه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة عين شاهين للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمسلط بن فالح بن نوار العتيبي هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (43,200) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتا ريال. وبالله التوفيق.