حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530490867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570515139/1445
رقم الحكم:4530490867
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570515139 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530490867 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥١٥١٣٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/(...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٥/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي أصالة (...)هوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٩.٩٦٤) ريال. كما حصر بينته في فتح حساب بالآجل وكشف حساب صادر من المدعي ممهور بختم المدعى عليه، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعواه وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام فاستعد بذلك. فتقدم المدعي بمذكرة جاء فيها (لقد بعت المدعى عليه مواد غذائية (شاي عسل بهارات زيت) بثمن إجمالي قدره تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله (مرفق كشف حساب مختوم وموقع من المدعى عليه) وذلك حسب ورقة العقد (مرفق فتح حساب مصدق غرفة تجارية) وقد حل الثمن كاملاً، وبقي في ذمته مبلغ قدره تسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله. وتم عقد محضر صلح (مرفق) ولم يقوم بالحضور وتم التواصل معاه ولكن امتنع عن السداد. وعليه نرجو الزامه بدفع المبلغ المستحق) وفي جلسة اليوم ١٤/٠٥/١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام المدعي بتحرير دعواه بعد الجلسة الماضية حيث قدم مستنداته التي تمثلت في عقد فتح الحساب بالآجل مع المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه وكشف حساب صادر من المدعي ممهور بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه بنفس مبلغ المطالبة، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٥٩.٩٦٤) تسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة وستون ريال، تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغ المدعى عليه بمواعيد الجلسات، ولم يحضر أو من يمثله رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم المدعي بيناته التي تمثلت في عقد فتح الحساب بالآجل مع المدعى عليه ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيع منسوب له، وكشف حساب صادر من المدعي ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه بنفس مبلغ المطالبة، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٩.٩٦٤) تسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعة وستون ريال، والله الموفق.