حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530510160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570587637/1445
رقم الحكم:4530510160
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570587637 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530510160 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570587637 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكلها ضد المدعى عليها، والمنتهية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره: تسعة وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال (29.942)، وذلك بموجب الصك رقم: (4530291575) وتاريخ 01/4/1445هـ، وانتهت إلى طلب التعويض عن أتعاب التقاضي وتكاليف الخبرة وذلك بمبلغ قدره: عشرة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال (١٠,٩٣٨)، مستندة على إيصال سداد تكاليف الخبير بالدعوى الأصلية بمبلغ وقدره: ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال (1.725)، وسداد أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: تسعة آلاف ومئتان وثلاثة عشر ريال (9.213)، وذلك استناداً على عقد المحاماة المؤرخ في 01/06/1444هـ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 03/09/1443هـ، كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...)، الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 06/ 07/1444هـ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي ذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكلها ضد المدعى عليها، والمنتهية بإلزام المدعى عليها وذلك بموجب الصك رقم: (4530291575) وتاريخ 01/4/1445هـ، وانتهت إلى طلب التعويض عن أتعاب التقاضي وتكاليف الخبرة بمبلغ قدره: عشرة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال (١٠,٩٣٨)، مستندة على إيصال سداد تكاليف الخبير بالدعوى الأصلية بمبلغ وقدره: ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال (1.725)، وسداد أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: تسعة آلاف ومئتان وثلاثة عشر ريال (9.213)، وذلك استناداً على عقد المحاماة المؤرخ في 01/06/1444هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر أن المبلغ المحكوم به سابقاً: تسعة وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال (29.942)، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: عشرة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال (١٠,٩٣٨)، مقابل أتعاب التقاضي وتكاليف الخبرة للقضية المنتهية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره: تسعة وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ريال (29.942)، وذلك بموجب الصك رقم: (4530291575) وتاريخ 01/4/1445هـ، مستندة على إيصال سداد تكاليف الخبير بالدعوى الأصلية بمبلغ وقدره: ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال (1.725)، وسداد أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: تسعة آلاف ومئتان وثلاثة عشر ريال (9.213)، وذلك استناداً على عقد المحاماة المؤرخ في 01/06/1444هـ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب التقاضي وتكاليف الخبرة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (5/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت له بالأضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، وذلك بموجب عقد المحاماة المؤرخ في 01/06/1444هـ، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب تلك الدعوى، وحيث أن وكيلة المدعي طالبت بأتعاب التقاضي والبالغ وقدرها: تسعة آلاف ومئتان وثلاثة عشر ريال (9.213)، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب التقاضي بمبلغ: ألفان وتسعمائة وأربع وتسعون ريال (2.994)، وفيما يخص تكاليف الخبرة في الدعوى الأصلية والبالغ وقدرها: ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال (1.725)، وبما أن الحكم نص على أن يتحمل المدعي أتعاب الخبير ابتداًء ويتحملها الطرف الخاسر انتهاء وذلك بعد موافقة الأطراف بذلك وعليه وبناء على الحكم الصادر وتقدير الخبير فإن الدائرة تقرر تحميل طرفي الدعوى تكاليف الخبير مناصفةً وأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا وقدره: ثمانمائة واثنان وستون ريال وخمسون هلله (862.50)، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) صاحبة/ مؤسسة (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) أولاً: بدفع مبلغ (2.994) الفان وتسعمائة وأربع وتسعون ريال مقابل أتعاب التقاضي، ثانياً: دفع مبلغ قدره (862.50) ثمانمائة واثنان وستون ريال وخمسون هلله مقابل أتعاب الخبير بذلك يكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعي ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وخمسون ريال وخمسون هللة (3.856.50) وذلك لما هو موضح بالأسباب حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.