حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530416475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471081676/1445
رقم الحكم:4530416475
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471081676 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530416475 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٨١٦٧٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كماليات "مناديل") وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٩٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٩٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال، وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فتح حساب بتاريخ لصالح المدعى عليه على مطبوعات مصنع (...) ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٢- سندًا لأمر بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ممهور بتوقيع منسوب لكل من المدين وكفيل الأداء. ٣- فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٤,٧٠٥) أربعة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة ريالات ممهورة بختم المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٤-١٢-٠١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلبات والمرفقات الواردة فيها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر بأنه موكّله ينكر التعاقد مع المؤسسة المدعية تمامًا ولم يستلم أي بضاعة ولم يوقع على الاتفاقية والسند لأمر والختم المدون في الاتفاقية مزور على موكله، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي بعدم ممانعة موكّلته، وقرر وكيل المدعى عليها بعدم إمكانية من الصلح مع المدعية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإيداع بينته على ما يثبت تزوير المستندات المقدمة من المدعي، ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥-٠٣-٠٣هــ وفيها: تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة طلبًا برقم (٤٥١٠٢٥٨٧٠٢) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ وأجاب عنه المدعي وكالة بالطلب رقم (٤٥١٠٣٨٢٧٥٥) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن صحة ختم الغرفة التجارية المدون في اتفاقية البيع بالآجل فأجاب بأن الختم مزور على موكّلته، وقررت الدائرة مخاطبة الغرفة التجارية بالخرج للإفادة عن صحة الختم المدون في اتفاقية البيع بالآجل بين طرفي الدعوى كما أن على المدعي وكالة تقديم أصول المستندات الآتية (اتفاقية البيع بالآجل – الفاتورتين المدونتين في كشف الحساب – سندات استلام المبالغ النقدية من المدعى عليها ) وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥-٠٤-٠٤هـ وفيها: تم من قبل المدعي وكالة تسليم الدائرة أصول (اتفاقية البيع بالآجل – الفاتورتين المدونتين في كشف الحساب – سندات استلام المبالغ النقدية من المدعى عليها ) للاطلاع عليها، ولم ترد إفادة الغرفة التجارية بالخرج حتى الآن، وقررت الدائرة بأن على المدعي أصالة احضار موكله في الجلسة القادمة للإمكانية توجيه اليمين عليه على صحة الدعوى ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥-٠٤-٢٤هـ وفيها: لتقوي جانب المدعي بما قدمه من مستندات فقد جرى من الدائرة سؤال المدَّعي أصالة هل هو مستعدٌّ ببذل اليمين بأنَّه تعاقد مع مؤسسة (...) على البيع بالآجل، وأن في ذمة المؤسسة المدعى عليها له مبلغ قدره (٤٣,٩٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال لم تسدد حتى الآن، فأجاب بأنه مستعدٌّ ببذل اليمين على الصَّفة المطلوبة، فأذنت له الدائرة وحلف بالله قائلًا: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني تعاقدت مع مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) سجل مدني رقم(...) على البيع بالآجل وأن في ذمة المؤسسة المدعى عليها لي مبلغ قدره (٤٣,٩٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال لم تسدد حتى الآن والله العظيم" ولصلاحية القضية للفصل فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وبما أن المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٩٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية للمؤسسة المدعى عليها وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث أن المدعي وكالة قدم عقد البيع بالآجل مع المؤسسة المدعى عليها الموقع من مدير المؤسسة المدعى عليها و المختتم بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالخرج و كشف حساب من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢١م حتى تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١م و فواتير موقع عليها بالاستلام ومختتم بعضها بختم المدعى عليها وسند لأمر بملغ قدره (١٠٠.٠٠٠)مائة ألف ريال موقع من المدعى عليه ، وحضر المدعى عليه وكالة ودفع بعدم صحة اتفاقية البيه بالآجل وعدم صحة الفواتير وأن الختم والتوقيع مزور على موكله ثم تراجع بعد ذلك المدعى عليه وكالة عن الدفع بالتزوير وقرر أن موكله تعرض للنصب والاحتيال وقد ثبت وجود ختم مزور على موكلتي بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٦٣٤٩١٠) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ وكذلك قرر إنكار الخط والختم والإمضاء الموجود على اتفاقية فتح حساب الآجل و وسند لأمر، وبناء على المادة الثالثة والخمسون فقرة (١) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها ( يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله) ا.هـ وبناء المادة الخمسون فقرة (٢)يشترط للتحقيق في حال الإنكار الآتي:أ- أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.ب- أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى.ج- ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة) وكذلك الفقرة (٣) من ذات المادة ( إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول طلب التحقيق، ويدون في المحضر)ا.هـ ونظرا لما قدمه المدعي وكالة من عقد البيع بالآجل المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالخرج وكذلك باقي المستندات المدونة سلفا فقد رأت الدائرة تقوية جانب المدعي في هذه الدعوى ، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وحيث رأت الدائرة تحليف المدعي يمين استظهار للتأكيد على صحة دعواه كما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائة فقرة (١) ونصها (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله) وحيث أداها المدعي على النحو الوارد أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٣,٩٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم