حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530650112
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530650112
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167536لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530650112 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٥٣٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيلة المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكلها دفع للمدعى عليه مبلغ وقدره (١,٣١٢,٥٠٠.٠٠) مليون وثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، بغرض استثمارها في أسهم وعقارات، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بم تم الاتفاق عليه. وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٣م، واستند في دعواه على: صك حكم متضمن اقرار المدعى عليه. والحوالات البنكية. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١,٣١٢,٥٠٠.٠٠) مليون وثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعي:(...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة: (...) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ قدمت مذكرة جاء فيها: (حيث انه سبق في عام ٢٠١٤ م، ان قام موكلي المدعي بتحويل حوالتين بنكيتين من دولة (...) لحسابات المدعى عليه البنكية في المملكة العربية السعودية بلغت في مجموعها :(٣٥٠,٠٠٠ (...)) بما يعادل: (١,٣١٢,٥٠٠ ريال) وتفاصيلها على النحو التالي: مبلغ: (١٠٠,٠٠٠ (...)) بما يعادل: (٣٧٥,٠٠٠ ريال) من حساب موكلي في بنك(...) الى حساب المدعى عليه في البنك (...) رقم: (...) وذلك بتاريخ :١٣ / ٠٧ /٢٠١٤م. ومبلغ: (٢٥٠,٠٠٠ (...)) بما يعادل: (٩٣٧,٥٠٠ ريال) من حساب موكلي في بنك (...) الى حساب المدعى عليه في البنك (...) رقم: (...) وذلك بتاريخ: ١٥ / ١٠ /٢٠١٤ م. وذلك بهدف ان يقوم المدعى عليه باستثمارها في أسهم وعقارات داخل المملكة العربية السعودية، ونوع الشراكة شراكة (...) بحيث يكون رأس المال من المدعي والمدعى عليه مناصفة ومن يقوم بإدارة الشراكة المدعى عليه وتوزيع الأرباح ٧٠٪ للمدعى عليه و٣٠٪ للمدعي ، وحيث ان المدعى عليه لم يقم بالعمل حسب ما هو متفق عليه ولم تبدأ الشراكة ، وطلب المدعى عليه من المدعي ان يعتبره قرضا وإعطائه مهلة لإعادة المبلغ وبحد اقصى نهاية عام ٢٠١٩ م ، والى تاريخه لم يلتزم بإعادة المبلغ ، وبينة موكلي على صحة دعواه هو ما تم ارفاقه في الدعوى من صور الحوالات وبريد الكتروني مرسل من المدعى عليه للمدعي وقد اقر المدعى عليه بصحة البريد الالكتروني وصحة الاتفاق واستلامه للمبلغ من موكلي امام الدائرة الحقوقية التاسعة الموقرة بمحكمة الاستئناف بالرياض كما هو ثابت في الصك رقم: (٤٤٣٠٤٠٣٩٠٥) الصادر بتاريخ : ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه في القضية المقيدة برقم : (٤٣٩٤٦٨٤٨٢) ، علما بان دعوى موكلي السابقة و التي أقامها امام المحكمة العامة على اعتبار ان المبلغ اصبح في ذمة المدعى عليه قرضا ، ولكن المدعى عليه تمسك امام المحكمة العامة بان الحق ناشئ عن علاقة تجاريه ، وعليه التمس من فضيلتكم الزام المدعى عليه ان يعيد للمدعي رأس المال البالغ : (١,٣١٢,٥٠٠ ريال) مليون وثلاثمائة واثنا عشر الفا وخمسمائة ريال.)، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أصالة طلب مهلة لتقديم الجواب. وفي جلسة ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعي:(...) كما حضر المدعى عليه أصالة:(...)، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل بشأنه أجاب قائلا: قدمت جوابي عبر طلب ايداع مذكرة في تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٥هـ والتي جاء فيها: (في البداية قام المدعي برفع دعوه استرداد سلفه او قرض، فحكمت المحكمة بعدم وجود البينة للدعوى. لاحقا قدم المدعي طلب صلح عن طريق منصة تراضي والغاه، والان لجأ للمحكمة التجارية على أنها شراكة تجارية. ولا يوجد أي اتفاق مكتوب يوضح تفاصيل هذه الشراكة ولا تحديد الحصص، ولم أطلب من المدعي اعتبار المبلغ كقرض حسب ما ورد في المرافعة، فإذا افترضنا أنها قرض فأن المحكمة حكمت بعدم وجود البينة في بالدعوى المرفوعة في البداية)، وبالاطلاع عليه جرى إفهامه أن عليه الإجابة بجواب ملاق لدعوى المدعي، فأجاب قائلا: ما ذكره المدعي من تسليمي المبلغ محل الدعوى لغرض الاستثمار فصحيح، وأما ما ذكره بشأن نسب الأرباح وزمن الاستثمار فلم يكن ثمة اتفاق مكتوب بيننا ولا أذكر قدرها تحديدا لمضي زمن طويل عنها، وقد سلمت المدعي جزءا من رأس المال قدره (٣٦٥,٩٩٩.٨٣)ريال في ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٤م وخسرت باقي المال، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: ما ذكره المدعي بشأن المبلغ المسلم لموكلي لا يخص المبلغ محل الدعوى إنما يخص مبلغا آخر سبق تسليمه له لغرض الاستثمار وما أعاده لموكلي هو رأس المال والأرباح مجتمعة، فهو منفك عن مبلغ المطالبة والاتفاق بشأنه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: صحيح سبق واستلمت من المدعي مبلغا للاستثمار قبل مبلغ المطالبة وأما المبلغ المردود صحيح كذلك ما ذكرته بأنه يمثل أرباح ورأس مال بموجب رسالة بريد لدي، أما ما ذكرته المدعية من أنه منفك عن مبلغ المطالبة فأطلب مهلة للتحقق من ذلك والإجابة. وفي جلسة ١٤/٠١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيلة المدعي: (...) كما حضر المدعى عليه اصالة:(...) المثبتة بياناتهما سابقا، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة رد عبر ايداع المذكرات مع عدة مرفقات والتي جاء فيها: (تم تحويل لحسابي من السيد (...) في البنك (...) مبلغ ٣٧٥،٠٠٠ ريال بتاريخ١٣ -٧-٢٠١٤ ومبلغ اخر بتاريخ ٢٢ - ١٠ - ٢٠١٤ على حسابي في بنك (...) بمبلغ ٩٣٧,١٩٣.٧٧. قمت بتحويل مبلغ ٣٦٥,٩٩٩.٨٣ ريال للسيد (...) بتاريخ ٢٣ - ١٠ -٢٠١٤)، وأضاف في هذه الجلسة قائلا: إن المبلغ المشار اليه والمردود للمدعي هو خاص برأس المال الأول الذي استلمته منه وليس رأس المال محل الدعوى، وبسؤاله عن بيان الخسارة وكيفية وقوعها؟ أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع للبنك واستخراج البيانات وبيان ذلك. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: (ما ذكره المدعى عليه من انه سلم موكلي المدعي مبلغ: (٣٦٥,٩٩٩.٨٣ ريال) في: ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٤م وهو يمثل جزء من رأس المال الموصوف في دعوانا فهو غير صحيح، ويؤكد ذلك اقراره بأنه سبق له ان استلم من المدعي مبلغا لاستثماره غير المذكور في دعوانا هذه، كما يؤكد ذلك البريد الإلكتروني المرفق الصادر من المدعى عليه بتاريخ:١٤ / ١٠ / ٢٠١٤ م والذي من خلاله ذكر المدعى عليه ما نصه: مرحبا علي، تلخيص اجمالي استثماراتك معي وتاريخ التسويات الخاصة بهم على النحو التالي: ١- تسوية:(٣٠٠,٠٠٠ ريال) في شهر أكتوبر بعائد متوقع من :(١٠ الى ١٥%)، صاحب الفضيلة هذا المبلغ هو الذي استثمره المدعي مه المدعى عليه سابقا والمنفك عن مبلغ المطالبة والذي اقر به المدعى عليه، وتاريخ الحوالة مع قيمتها البالغة: (٣٦٥,٩٩٩.٨٣ ريال) تؤكد انها مرتبطة به وانها تمثل رأس المال والأرباح مجتمعة. ٢- تسوية:(٣٧٥,٠٠٠ ريال) في شهر ديسمبر بعائد متوقع من :(١٠ الى ١٥%)، صاحب الفضيلة ان هذا المبلغ يمثل الجزء الأول من المبلغ الموصوف في دعوانا. ٣- تسوية:(٢٥٠,٠٠٠ (...)) في ديسمبر وابريل عام :٢٠١٥ م بعائد متوقع من :(١٠ الى ١٥%)، صاحب الفضيلة ان هذا المبلغ يمثل الجزء الثاني من المبلغ الموصوف في دعوانا. ومن خلال ما هو موضح أعلاه يتضح لفضيلتكم ان المدعي استثمر مع المدعى عليه مبالغ بلغت في مجموعها:(١,٦١٢,٥٠٠ ريال)، وان المدعى عليه قام بسداد قيمة رأس المال مع الأرباح للمبلغ المذكور في البند:(١) وهو منفك عن مبلغ المطالبة، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباتنا المذكورة سابقا). وفي جلسة ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عما أمهل من أجله قدم كشفي حساب لتداوله في سوق الاسهم (...) توضح خسارته بمبلغ ١,٣١٧.٠٠٠ ريال وذكر بأنه قام باستثمار أموال المدعي في سوق الاسهم (...) وبسؤاله هل لديه ترخيص للاستثمار في أسواق المال؟ أجاب بالنفي، وبسؤاله عن أي منصة يتم التداول في السوق (...) من قبله؟ أجاب بأنه بواسطة (...) وبطلب الجواب من وكيلة المدعية ذكرت بأنها قامت بإيداع ردها بواسطة النظام والتي جاء فيها: (ما ذكره المدعى عليه انه استثمر المبالغ في الاسهم فهو غير صحيح من ناحية اخرى وحسب البريد المرسل من المدعى عليه للمدعي مدة استثمار المبالغ حتى نهاية شهر ديسمبر من عام ٢٠١٤ م واي ادعاءات باي استثمارات بعد هذا التاريخ لا صلة لموكلي المدعي بها وما ارفقه من مستندات هي في عام ٢٠١٥ وعام ٢٠١٨ ولا تدل على الخسارة ولا تدل على انها استثمارات تعود لأموال المدعي خلافا على ان كشف ٢٠١٥ المبلغ المودع فيه لو افترضنا جدلا انه للاستثمار هو مبلغ البداية بما لا يتجاوز ٨٠٠٠ (...) وكشف ٢٠١٨ لا يتجاوز ١٥٠٠٠ (...) وجميع الكشوفات هي حركة ايداع وسحب والمجموع في نهايات الكشوف هي المبلغ الذي تم ايداعه وتم سحبه مما يعني انه كشف حساب بنكي جاري لا صلة له باي استثمارات في الأسهم)، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بتقديم رده على مذكرة المدعي، كما طلبت منه تقديم كشف حساب بالتداول من تاريخ استلام المبلغ محل الدعوى إلى هذا الحين فاستعد بذلك. وفي جلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، وذكرت وكيلة المدعية بأنها تحصر المطالبة بإعادة رأس مال موكلها والبالغ قدره ١,٣١٢,٥٠٠ ريال والذي دفعها للمدعى عليه مقابل استثمارها في سوق الأسهم (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بأنه استلم مبلغ المطالبة كاملاً ودفع بخسارة المال كاملاً، وبسؤاله عن كيفية خسارة رأس المال كاملاً حيث إن الأسهم لا تزال لها قيمة مالية إلى هذا الحين أجاب قائلاً: سبب ذلك يعود لطريقة الشراء حيث إني أقوم بدفع عربون لشراء السهم وفي حال لم يتم شراء السهم أخسر قيمة العربون، وأكد المدعى عليه على أن سبب فناء المحفظة الاستثمارية يعود بسبب شراء الأسهم عن طريق دفع العربون وذكر بأن هناك خسارة في المحفظة الاستثمارية بسبب المضاربة في سوق الاسهم في أخر عام ٢٠١٤م بما يعادل ٣-٥% تقريباً أما باقي الخسارة فتعود بسبب شراء الأسهم عن طريق العربون وبسؤاله عن قيمة المحفظة في ذلك الحين طلب مهلة للإفادة فيما عقبت وكيلة المدعي بقولها: المدعى عليه اقر ضمنيا بانه لا يوجد استثمار حقيقي في شراء اسهم، ولا يوجد في تجارة الاسهم دفع عربون نهائيا، وهذا ان دل يؤكد على انه استثمر في المراهنات المحرمة شرعًا والممنوعة من البنك المركزي، كما نؤكد لفضيلتكم ان المبلغ المستخدم في عام ٢٠١٥ وعام ٢٠١٨ في هذه المراهنات لم يتجاوز (٢٨٠,٠٠٠ ريال)، وعليه المدعى عليه مفرط ويلزمه الضمان. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه بأن مبلغ المطالبة كان مستلما في عام ٢٠١٤ م وذكرت وكيلة المدعي بأنها تحصر المطالبة فيما عدا الخمسة في المائة التي ذكر المدعى عليه أنه خسرها في المضاربة في سوق الأسهم وتتحفظ بذلك بدعوى مستقلة؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وحيث ذكر المدعى عليه بأن خسارته لرأس مال المدعي يعود لسببين : الأول: خسارته لمبلغ (٦٥٦٢٥ ريال) وذكر بأنه خسرها في المضاربة بسوق الأسهم والتي تمثل ما يقارب ٥% من رأس المال المتسلم , الثاني: خسارته لمبلغ (١.٢٤٦.٨٧٥) ريال والذي يذكر بأنه خسرها بسبب التداول عن طريق بيع العربون، وحيث حصرت وكيلة المدعي مطالبتها لمبلغ (١.٢٤٦.٨٧٥) ريال والتي خسرها المدعى عليه عن طريق بيع العربون لتعدي المدعى عليه وتفريطه وعدم إثباته لخسارته من عدمها, وحيث إن المدعى عليه لم ينكر استلامه لمبلغ المطالبة , ودفع بخسارته لرأس المال, وحيث إن الدائرة باستجوابها للمدعى عليه وسؤالها له عن سبب الخسارة ؟ أجاب بأن ذلك يعود لطريقة الشراء في سوق الاسهم حيث كان تعامله عن طريق دفع عربون لشراء السهم وفي حال لم يتم شراء السهم يخسر قيمة العربون، وأكد المدعى عليه على أن سبب فناء مبلغ المطالبة المودع في المحفظة الاستثمارية يعود بسبب شراء الأسهم عن طريق دفع العربون، وحيث إن هذا النوع من التداول هو من عقود الغرر المنهي عنها لما فيه من الغرر والمقامرة وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي عام ١٩٩٢م برقم ٦٣ ولما كان الأصل أن يد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله مع يمينه ما لم يتعد أو يفرط كما نص عليه الفقهاء فقال البهوتي في كشاف القناع: (والعامل أمين في مال المضاربة لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه فكان أمينا كالوكيل... لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربة بغير تعد ولا تفريط) ولا ريب أن إقحام المضارب مال شريكه في تعاملات غير شرعية فيها غرر فاحش تسببت في فناء رأس المال إنما يعد من قبيل التعدي والتفريط , ولأن تفريط المضارب موجب لضمان رأس المال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...) جواز رقم: (...) مبلغا قدره:(١.٢٤٦.٨٧٥) مليون ومئتان وستة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530650112 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٥٣٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيلة المدعي لمبلغ (١.٢٤٦.٨٧٥) ريال والتي خسرها المدعى عليه عن طريق بيع العربون لتعدي المدعى عليه وتفريطه وعدم إثباته لخسارته من عدمها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي: (...) جواز رقم:(...) مبلغا قدره:(١.٢٤٦.٨٧٥) مليون ومئتان وستة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا.)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جرى تحديد جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيلا الطرفين عبر الاتصال المرئي ، وقررا اكتفاءهما، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. كما تشير الدائرة إلى أن ما أورده المستأنف تم الإجابة عليه وبيانه في أسباب الحكم محل الاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٥٣٠٣٧٣٤٠٣ المؤرخ في ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ الصادر في القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٥٣٦ القاضي بـ(إلزام المدعى عليه : (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي : (...) جواز رقم : (...) مبلغا قدره ( ١.٢٤٦.٨٧٥ ) مليون ومئتان وستة وأربعون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.